تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إعادة تنظيم وزارة الخارجية الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974م, وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية, وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ في وزارة الخارجية (معهد يسمى معهد الدراسات الدبلوماسية) لإعداد وتدريب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. والمساهمة في تسيير القيام بالبحوث في مجالات العمل السياسي.
المادة (2) : يدير المعهد مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:- وكيل وزارة الخارجية رئيسا الوكيل المساعد للشئون السياسية نائبا للرئيس. مدير المعهد أعضاء اثنان من مديري الإدارات يختارهما وزير الخارجية اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل الدبلوماسي أعضاء أو القنصلي أو السياسي أو الاقتصادي أو القانوني، يتم تعيينهما لمدة سنتين من وزير الخارجية. ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم، ولا يكون لهؤلاء حق التصويت.
المادة (3) : يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للمعهد، ومتابعة تنفيذها ومباشرة كل المسائل التي تحقق أغراضه، وله على وجه الخصوص النظر فيما يلي:- 1- إقرار برنامج الدراسة والمناهج الدراسية، وتحديد أسس وقواعد إجراء الامتحانات واعتماد نتائجها. 2- اختيار أعضاء هيئة التدريس. 3- وضع الخطط اللازمة لإعداد البحوث العلمية. واختيار الباحثين اللازمين لهذا الغرض، وتحديد مكافآتهم. 4- وضع ميزانية المعهد. 5- بحث ودراسة، واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة لحسن سير العمل بالمعهد وتطويره. 6- وضع لائحة إجراءات المجلس الداخلية. وما يتطلبه المعهد من لوائح وتنظيمات.
المادة (4) : تعتمد قرارات مجلس الإدارة من قبل وزير الخارجية.
المادة (5) : يقوم بإدارة المعهد تحت إشراف مجلس الإدارة مدير له، ويعينه وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض على الأقل ويعاون المدير عدد كاف من الموظفين والمستخدمين.
المادة (6) : مدة الدراسة بالمعهد سنة تقويمية. يمكن لمجلس الإدارة تقسيمها إلى فصول زمنية، وتبدأ الدراسة في موعد يحدده المجلس.
المادة (7) : تتناول مناهج الدراسة في المعهد الدراسات الأساسية التالية: أولا: دراسات نظرية وتشمل الأصول العامة لمختلف العلوم ذات الصلة بالعمل السياسي والدبلوماسي والقنصلي. مع التركيز على النواحي القومية والفكرية والنظم الإسلامية. ثانيا: دراسات لغوية، وتشمل دراسة لغتين أو أكثر من اللغات الأجنبية الحية. ثالثا: دراسات ميدانية: وتشمل الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة للأجهزة ذات العلاقة بعمل وزارة الخارجية، والقيام بالزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات قصد الاطلاع على التطبيقات العملية لهذه النظم. رابعا: دراسات تطبيقية: وتشمل تطبيق أصول الأعمال المراسمية، واستعمال كافة الآلات والمعدات اللازمة للقيام بالعمل على الوجه المطلوب. خامسا: دراسة البحوث: وتشمل دراسة الأسس العلمية والنظرية والعملية لإعداد البحوث التي تتعلق بالعمل السياسي والدبلوماسي والقنصلي. ولمجلس الإدارة أن يضيف إلى هذه المجالات العامة، أي مجالات أخرى يراها لازمة لحسن قيام المعهد بأغراضه على الوجه المطلوب.
المادة (8) : يحدد مجلس إدارة المعهد ساعات الدراسة لكل مادة من المواد الدراسية التي يقرها برنامج المعهد، ولا يجوز أن تقل مدة الدراسة بالمعهد عن (20) عشرين ساعة أسبوعيا.
المادة (9) : يتولى التدريس في المعهد أعضاء هيئة تدريس تتكون ممن يختارهم مجلس الإدارة بطريق التعيين أو الندب من ذوي الكفاءة والاختصاص من حملة المؤهلات العليا في مجالات الدراسة في المعهد. كما يجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من الموظفين المؤهلين بالوزارة أو المسئولين بمختلف أجهزة الدولة. ويمنح أعضاء هيئة التدريس مقابل عملهم بالمعهد مكافآت تحدد وفقا للائحة يصدرها وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
المادة (10) : يقبل للدراسة في المعهد الفئات الآتية من موظفي الوزارة وبعثاتها في الخارج: 1- الملحقون الجدد: ويكون انتظامهم بفترة الدراسة بالمعهد واجتيازهم امتحاناته النهائية بنجاح شرطا من شروط تثبيتهم على وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي. 2- أي فئة أخرى من أعضاء السلك أو موظفيه أو العاملين بالوزارة الذين ترى الوزارة ضرورة إلحاقهم في دورات تنشيطية أو تدريبية لاستكمال إعدادهم في مجالات عمل الوزارة المختلفة. 3- الموظفون الفنيون بالبعثات في الخارج متى رؤى تنظيم دورات خاصة لتهيئتهم للعمل بالبعثات.
المادة (11) : مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون، لا يجوز بعد ثلاث سنوات من بدء الدراسة بالمعهد أن يرقى إلى وظيفة أمين ثان من لم يلتحق بالمعهد وينجح في امتحاناته ما لم يكن عدم التحاقه به أو عدم نجاحه بسبب عذر مقبول تقدره الوزارة.
المادة (12) : يمنح المعهد شهادة بإتمام الدراسة أو الدورة بعد اجتياز الدارس الامتحانات بنجاح، أو إنهاء فترة التدريب المقررة.
المادة (13) : يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على إقامة دورات لرفع مستوى أية فئة من موظفي الدولة في المجالات التي تدعو إليها الحاجة.
المادة (14) : يصدر وزير الخارجية القرارات واللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن