بشأن إنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم (101) لسنة 1973م في شأن غرف التجارة والصناعة والزراع ...
المادة (1) : ينشأ اتحاد عام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يكون له الشخصية الاعتبارية ويتخذ مدينة طرابلس مقراً ل ...
المادة (2) : يقوم الاتحاد على رعاية الشئون المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة في الجمهورية العربية الليبية والم ...
المادة (3) : يتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يقوم بإدارة شئونه وتحقيق الأغراض ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد من:-
1- رئيس كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والزراعة.
...
المادة (5) : ينتخب مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس.
ويصدر بتعيينهما قرار ...
المادة (6) : يعاون مجلس الإدارة في إدارة الاتحاد جهاز فني وإداري يرأسه أمين عام يتم تعيينه من قبل المجلس. ويصدر ...
المادة (7) : يتولى رئيس المجلس تصريف شئون الاتحاد وله على الأخص ما يأتي:
أ) تمثيل الاتحاد في علاقاته مع الغير ...
المادة (8) : يتولى نائب رئيس المجلس معاونة الرئيس في مباشرة ...
المادة (9) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز أ ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الاتحاد بناء على دعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز ...
المادة (11) : يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة تنفيذية تنظم إجراءات دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد وإدارة المناقشات و ...
المادة (12) : لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أحد أعضاء المجلس أو أمين عام الاتحاد أن يبرم مع الاتحاد بالذات ...
المادة (13) : تتكون أموال الاتحاد مما يأتي:-
أ) 10% من إيرادات كل غرفة من الغرف الأعضاء.
ب) العقارات والمنش ...
المادة (14) : يتبع في تحضير ميزانية الاتحاد واعتمادها وكذلك الحساب الختامي وكل ما يتعلق بهما الأحكام المقررة بالن ...
المادة (15) : يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد في حالة إخلاله بأحكام القانون أو عدم مراعاته لمقتضيات الصال ...
المادة (16) : في حالة حل مجلس إدارة الاتحاد. يصدر وزير الاقتصاد قرارا بتعيين مفوض في إدا ...
المادة (17) : تسقط العضوية عن كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إذا فقد شرطاً من شروط العضوية أو خالف حكماً من أ ...
المادة (18) : يلتزم الاتحاد بكافة الاتفاقيات التي ارتبطت بها غرفتا التجارة والصناعة ...
المادة (19) : يعمل بأحكام القانون رقم (101) لسنة 1973م في كل ما لم ...
المادة (20) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء