بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 92هـ/72م في شأن كفالة بعض حقوق المرأة في الزواج والتطليق للإضرار والخلع.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 176 لسنة 1392هـ -1972م في شأن كفالة بعض حقوق المرأة في الزواج والتطليق للأضرار والخلع،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 176 لسنة 1392هـ - 1972م المشار إليه مادتان جديدتان برقم 19 مكررا (أ) و19 مكررا (ب) نصهما الآتي:
مادة 19 مكررا (أ):
"في جميع الأحوال التي يتقرر فيها الخلع أو التطليق للإضرار يجوز أن يكون أداء البدل مؤجلا إلى ميسرة إذا تحققت المحكمة من عسر الزوجة وكان رفض الزوج تأجيل البدل تعنتا".
مادة 19 مكررا (ب):
"لا يمنع صدور حكم بطاعة الزوجة أو إسقاط نفقتها أو نشوزها من طلب التفريق وفقا لأحكام هذا القانون".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع :