بشأن نقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة.
المادة () : باسم الشعب,
مجلس قيادة الثورة,
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م,
وبناء على ما عرضه وزراء الخزانة والإسكان والإدارة المحلية, وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يضاف إلى القسم الثالث فرع رقم 4 مخصصات البلديات, اعتماد مالي قدره (760.000) سبعمائة وستون ألف دينار لتغطية نفقات بعض محطات المياه.
وتتولى وزارة الإدارة المحلية توزيع هذا المبلغ على البلديات التي تقع بدوائرها هذه المحطات كل منها حسب حاجتها.
المادة (2) : يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة السابقة نقلا من القسم العاشر وزارة الإسكان والمرافق - فرع رقم 1 وذلك وفقا لما هو مبين أدناه.
أ) المهايا والمرتبات 400.000 أربعمائة ألف دينار.
ب) علاوة السكن 210.000 مائتين وعشرة ألاف دينار.
جـ) أجور العمال 150.000 مائة وخمسين ألف دينار.
المادة (3) : على وزراء الخزانة والإسكان والإدارة المحلية, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :