بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظم ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبي ...
المادة (3) : تختص الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى بما يلي:-
1- تنفيذ الخطة الإعلامية في مجال الإذاعتين ا ...
المادة (4) : يتكون البناء التنظيمي للهيئة من:
1- إدارة الشئون الإدارية والمالية والعلاقات العامة.
2- إدارة اله ...
المادة (5) : تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإذاعتين ا ...
المادة (6) : تتولى لجنة الإدارة تنفيذ السياسة العامة للهيئة وذلك في إطار السياسة العامة للإعلام الجماهيري, وتتول ...
المادة (7) : للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اخ ...
المادة (8) : تجتمع لجنة الإدارة بدعوة من أمينها مرة على الأقل كل شهرين وله أن يدعوها إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة ...
المادة (9) : يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات والمسئوليات التالية:
1- الإشراف على شئون الهيئة طبق ...
المادة (10) : يتولى أقدم أعضاء لجنة إدارة الهيئة القيام بأعم ...
المادة (11) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية والعلاقات العامة بما يلي:-
1- تنفيذ القوانين واللوائح الإدارية ...
المادة (12) : تختص إدارة الهندسة الإذاعية بما يلي:-
1- تشغيل وصيانة غرف البث المرئية والمسموعة لمحطات الإرسال وأ ...
المادة (13) : تختص إدارة البرامج العامة بما يلي:
1- تخطيط وإعداد وتنفيذ الدورات الإذاعية المرئية والمسموعة وتوفي ...
المادة (14) : تختص إدارة الأخبار والشؤون السياسية بما يلي:
1- إعداد وتقديم نشرات الأخبار المسموعة والمصورة.
2- ...
المادة (15) : تختص إدارة إذاعة القرآن الكريم بما يلي:-
1- تلاوة وتجويد القرآن الكريم صحيحا وبصوت حسن, وتفسيره بط ...
المادة (16) : تختص إدارة الإذاعات الأجنبية بالآتي:-
1- الحصول على الأنباء والمعلومات وتجميعها وتصنيفها وإعداد نش ...
المادة (17) : يختص مكتب التعاون الإذاعي الدولي بما يلي:
1- تنظيم العلاقات بين هيئة إذاعة الجماهيرية العظمى وإذاع ...
المادة (18) : يختص مكتب المتابعة بما يلي:
1- متابعة الإجراءات المتعلقة بسير العمل الإذاعي والتنسيق بين الإدارات ...
المادة (19) : يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:-
1- إبداء الرأي القانوني في المسائل ذات الصبغة القانونية والتن ...
المادة (20) : يختص مكتب الموسيقى والغناء بما يلي:-
1- تحديد نوعية وحجم الإنتاج الموسيقي والغنائي بالاتفاق مع إدا ...
المادة (21) : يختص مكتب التدريب الإذاعي بالآتي:
1- اعداد الخطط وتنفيذ البرامج التدريبية المقترحة من الجهات ذات ا ...
المادة (22) : تتكون موارد الهيئة من:
1- ما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة.
2- الإيرادات الناتجة ...
المادة (23) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة, وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائ ...
المادة (24) : يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر ...
المادة (25) : يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا ل ...
المادة (26) : تؤول إلى الهيئة جميع الأموال الثابتة والمنقولة والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الخاصة بإذاعة الج ...
المادة (27) : ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بإذاعة الجماهيرية العظمى والفروع التابعة لها بذات درجاتهم وأقدمياتهم ...
المادة (28) : يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة وتوزيع العمل والاختصاصات بها قرار من اللجنة ال ...
المادة (29) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (30) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة