بشأن الموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 1969م,
وعلى القانون الصادر في رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م, بشأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ - 1974م,
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : ووفق على أن تقدم الجمهورية العربية الليبية لشعب الجمهورية العربية اليمنية الشقيق معونة مالية مقدارها 1.500.000 د. ل (مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي).
المادة (2) : يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي بالمبلغ المشار إليه في المادة السابقة, ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.
المادة (3) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء