تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : 1- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2- دولة الإمارات العربية المتحدة. 3- دولة البحرين. 4- جمهورية بنجلاديش. 5- جمهورية تشاد. 6- جمهورية مصر العربية. 7- الجمهورية الغينية. 8- الجمهورية الإندونيسية. 9- المملكة الأردنية الهاشمية. 10- دولة الكويت. 11- الجمهورية اللبنانية. 12- الجمهورية العربية الليبية. 13- ماليزيا. 14- جمهورية مالي. 15- الجمهورية الإسلامية الموريتانية. 16- المملكة المغربية. 17- سلطنة عمان. 18- جمهورية النيجر. 19- الجمهورية الإسلامية الباكستانية. 20- دولة قطر. 21- المملكة العربية السعودية. 22- جمهورية السنغال. 23- جمهورية الصومال الديمقراطية. 24- جمهورية السودان الديمقراطية. 25- الجمهورية التونسية. 26- جمهورية تركيا. 27- الجمهورية العربية اليمنية.
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة، وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م، بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/1974م، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يصدق على اتفاقية تأسيس المصرف الإسلامي للتنمية، الموقعة من قبل الجمهورية العربية الليبية بمدينة جدة في شهر شعبان 1394هـ الموافق اغسطس 1974م المرفقة نصوصها بهذا القانون.
المادة (1) : إن هدف البنك الإسلامي للتنمية (الذي سيشار له فيما بعد باسم البنك) هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (2) : الوظائف والصلاحيات:- لكي يحقق البنك هدفه تكون له الوظائف والصلاحيات التالية:- 1- المشاركة في رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات الإنتاجية في الدول الأعضاء. 2- الاستثمار في مشروعات البنيان الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء عن طريق المشاركة أو الطرق التمويل الأخرى. 3- منح قروض لتمويل المشروعات والبرامج الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام في الدول الأعضاء. 4- إنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة من بينها صندوق لمعاونة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. 5- النظارة على صناديق الأموال الخاصة. 6- قبول الودائع واجتذاب الأموال بأية وسيلة أخرى. 7- المساعدة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وخاصة السلع الإنتاجية. 8- استثمار الأرصدة التي لا يحتاج إليها البنك في عملياته بالطريقة المناسبة. 9- تقديم المعونات الفنية للدول الأعضاء. 10- توفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية بالدول الأعضاء. 11- إجراء الأبحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 12- التعاون في حدود أحكام هذه الاتفاقية وبالطريقة التي يراها البنك مناسبة مع جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة في إطار من التعاون الاقتصادي العالمي. 13- القيام بأي نشاطات أخرى تساعد البنك على تحقيق هدفه.
المادة (2) : تكتتب الجمهورية العربية الليبية في رأسمال المصرف المشار إليه بعدد12500 سهم (اثني عشر ألف وخمسمائة سهم) قيمتها125.000.000 دينارا إسلاميا (مائه وخمسة وعشرون مليون دينار إسلامي، وبما يعادل 150.000.000 دولارا أمريكيا (مائة وخمسون مليون دولارا أمريكيا).
المادة (3) : يفتح بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 94هـ/74م اعتماد إضافي مقداره 10.000.000د.ل (عشرة مليون دينار ليبي) (للوفاء بالقسط الأول من قيمة اكتتاب الجمهورية العربية الليبية في رأسمال المصرف المشار إليه، ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 94هـ/1974م.
المادة (3) : العضوية: 1- الأعضاء المؤسسون للبنك هم الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي المدونة اسماؤها بالملحق (أ) المرفق والتي توقع هذه الاتفاقية إما في التاريخ المحدد في المادة (66) أو قبل هذا التاريخ والتي تستوفى كافة الشروط الأخرى للعضوية في خلال ستة أشهر من هذا التاريخ. 2- يجوز لأية دولة أخرى عضو في المؤتمر الإسلامي أن تطلب الانضمام للبنك بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من البنك يصدر بأغلبية المحافظين الممثلين لأغلبية أصوات جميع الأعضاء.
المادة (4) : رأس المال المصرح والمكتتب:- 1- (أ) تسمى الوحدة الحسابية للبنك الدينار الإسلامي ويعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. (ب) رأس المال المصرح للبنك (2.000.000.000) ألفا مليون دينار إسلامي مقسمة (إلى 200.000) مائتي ألف سهم, والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10.000) عشرة آلاف دينار إسلامي معروضة لاكتتاب الأعضاء وفقا لأحكام المادة الخامسة ورأس المال المكتتب فيه مبدئيا (750.000.000) سبعمائة وخمسون مليون دينار إسلامي. 2- يجوز لمجلس المحافظين زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي يراها مناسبة, وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية ثلثي مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الدول الأعضاء.
المادة (4) : على وزيري الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : الاكتتاب وتوزيع الأسهم:- 1- تكتتب كل دولة عضو في رأس مال البنك والحد الأدنى لاكتتاب الدولة العضو هو (250) مائتان وخمسون سهما. 2- تعلن كل دولة عضو عن العدد المبدئي للأسهم التي تكتتب بها في جدول الاكتتابات الأولية في انتهاء الفترة المحددة في المادة (66) فقرة (1). 3- تكتتب الدولة العضو التي يقبل طلب عضويتها وفقا للفقرة (2) من المادة (3) في الجزء الذي لم يتم الاكتتاب فيه من رأس المال المصرح به بعدد من الأسهم يحدده قرار مجلس المحافظين مع مراعاة نص الفقرة الأولى. 4- في حالة صدور قرار من مجلس المحافظين بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط التي يحددها قرار مجلس المحافظين وذلك بنفس النسبة التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة, ولا ينطبق النص المذكور على الزيادة أو أي جزء من الزيادة في رأس المال المصرح به إذا كانت تهدف فقط إلى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين تطبيقا للفقرات (3) و(5) من هذه المادة ولا يجبر أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس المال. 5- يجوز لمجلس المحافظين بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء وبالشروط التي يراها, أن يوافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال البنك. 6- تصدر الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون مبدئيا بقيمتها الاسمية أما الأسهم الأخرى فتصدر بالسعر الرسمي ما لم يقرر مجلس المحافظين - في ظروف خاصة - إصدارها بشروط أخرى على أن يصدر قراره بأغلبية ثلثي مجموع عدد المحافظين التي تمثل أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
المادة (6) : تسديد المبالغ المكتتب فيها: 1- تسدد قيمة الأسهم التي يكتتب فيها العضو المؤسس مبدئيا على خمسة أقساط متساوية يمثل كل منها (20%) عشرون في المائة من قيمة الأسهم. 2- يتم سداد القسط الأول من جانب الدولة العضو بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك إما خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو من تاريخ إيداع العضو تصديقه أو قبوله لها - أيهما الأخير. 3- يتم أيضا سداد الباقي وقدره (80%) ثمانون في المائة بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك على (4) أربعة أقساط سنوية يتم سداد كل منها في نفس التواريخ المقابلة لتاريخ استحقاق القسط الأول كما هو مقرر في الفقرة (2) أو قبله - ولأي عضو باختياره أن يدفع باقي الأقساط قبل تاريخ الاستحقاق. 4- يحدد البنك المكان الذي يتم فيه الدفع بموجب هذه المادة وإلى أن يتم ذلك يودع القسط الأول المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة في حساب البنك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بوصفه أمينا على هذه الأموال.
المادة (7) : القيود المتعلقة برأس المال:- 1- لا يجوز رهن الأسهم أو إخضاعها لأي التزام بأي صورة ولا يجوز تحويلها إلا إلى البنك وفقا لما جاء بالفصل السادس. 2- يقتصر التزام الأعضاء بالنسبة للأسهم على الجزء غير المدفوع من حصصهم في رأس المال. 3- لا يلتزم العضو بسبب عضويته بالتزامات البنك.
المادة (8) : الإيداعات يجوز للبنك أن يقبل الودائع التي يجب أن تستخدم وتدار وفقا للقواعد واللوائح التي يضعها البنك.
المادة (9) : اصطلاح " الموارد المالية العادية" للبنك كما هو مستعمل في هذا الاتفاق يشمل:- 1- رأس المال المكتتب فيه وفقا لأحكام المادة (5). 2- الودائع لدى البنك وفقا للمادة (8). 3- الأموال التي يحصل عليها البنك سدادا للقروض والأموال التي يحصل عليها من بيع حصته في رأس مال المشروعات, أو من عائد استثماراته الناشئة عن عمليات البنك العادية. 4- أية مبالغ أخرى يحصل عليها البنك أو توضع تحت تصرفه أو أي دخل يرد للبنك ولا يكون جزءا من موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق الموضوعة تحت النظارة المشار إليها على التوالي في المادتين (10) و(11).
المادة (10) : تشمل موارد الصناديق الخاصة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يلي:- 1- المبالغ التي يسهم بها الأعضاء لصندوق خاص. 2- المبالغ التي يخصصها البنك لأي من هذه الصناديق من صافي دخله الناتج عن عملياته العادية. 3- الأموال المحصلة عن عمليات قام البنك بتمويلها من موارد صندوق خاص. 4- الإيراد الذي تغله عمليات يمولها صندوق خاص. 5- أية موارد أخرى توضع تحت تصرف أي صندوق خاص.
المادة (11) : تشمل "موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك" المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يلي:- 1- موارد يتسلمها البنك ليتولى إدارتها وفق شروط النظارة. 2- مبالغ حصلت أو سلمت نتيجة عمليات خاصة بهذه الصناديق. 3- الدخل الناتج عن عمليات استخدمت في تمويلها مبالغ من الصناديق تحت النظارة.
المادة (12) : استخدام الموارد لا تستخدم موارد البنك وتسهيلاته إلا لتحقيق الأهداف والقيام بالوظائف الواردة على التوالي في المواد (1) و(2) وعلى الأسس الاقتصادية السليمة.
المادة (13) : العمليات العادية, والخاصة, وعمليات النظارة: 1- تشتمل عمليات البنك على عمليات عادية وعمليات خاصة وعمليات نظارة. 2- العمليات العادية هي تلك التي تمول من الموارد المالية العادية للبنك. 3- العمليات الخاصة, هي التي تمول من موارد الصناديق الخاصة. 4- عمليات النظارة, هي التي تمول من موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك.
المادة (14) : الفصل بين العمليات 1- الموارد المالية العادية وموارد الصناديق الخاصة وموارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك يجب أن تكون منفصلة عن بعضها البعض دائما ومن جميع الوجوه سواء من حيث حيازتها أو استخدامها أو التزاماتها أو استثمارها أو أي تصرف آخر يتعلق بكل منها, ويجب أن تبين كشوف حسابات البنك العمليات العادية والخاصة وعمليات الصناديق تحت النظارة كل منها منفصلا عن الآخر. 2- لا تتحمل الموارد المالية العادية للبنك بأي حال من الأحوال الخسائر والالتزامات الناشئة عن العمليات الخاصة أو الأنشطة الأخرى التي استخدمت فيها أو خصصت لها أصلا موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق تحت النظارة. 3- تحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن العمليات العادية على الموارد المالية العادية للبنك, وتحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن عمليات الصناديق الخاصة وعن عمليات صناديق النظارة على موارد الصناديق الخاصة والصناديق تحت النظارة على التوالي, وتحمل أي مصروفات أخرى وفقا لما يحدده البنك.
المادة (15) : أساليب العمليات يلتزم البنك في تحقيق هدفه وأداء وظائفه المنصوص عليها بالمادتين (1) و(2) بنظمه ولوائحه.
المادة (16) : قواعد خاصة بالتمويل 1- يراعي البنك في قيامه بعملياته ما يلي:- 1- المحافظة على مصالحه فيما يتعلق بالتمويل بما في ذلك الحصول على الضمانات الخاصة بالقروض التي يقدمها. 2- التأكد من أن المتعاقد معه وضامنيه - إن وجدوا - في مركز يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى العقد. 3- حاجات الدول الأعضاء الأقل نموا. 4- دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. 5- رفع مستوى المعيشة للسكان في الدول الأعضاء عن طريق المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل المثمر. 6- تجنب استخدام مبالغ غير متناسبة مع موارده لصالح إحدى الدول الأعضاء. 2- يقدم طالب التمويل عرضا مناسبا إلى إدارة البنك ويقوم رئيس البنك بتقديم تقرير مكتوب عن هذا الطلب إلى مجلس المديرين التنفيذيين مصحوبا بتوصياته على أساس دراسة وافية. 3- يتخذ البنك الإجراءات اللازمة للتأكد من أن التمويل الذي يقدمه سوف يقتصر استخدامه على الأغراض التي خصص لها. 4- مع مراعاة أهمية الاستثمار على أساس المشاركة يجب أن يحافظ البنك على تناسب ملائم بين الاستثمارات عن طريق المشاركة وبين القروض التي يقدمها للدول الأعضاء. 5- يعطي البنك - قدر الإمكان - الأولوية للمشروعات المشتركة التي تدعم وتقوي التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. 6- يجب أن ينص كل عقد من عقود التمويل على حق البنك في التفتيش على المشروعات التي يمولها ومتابعة تنفيذها. 7- لا يجوز للبنك أن يمول أي مشروع في إقليم إحدى الدول الأعضاء إذا عارضت الدولة في هذا التمويل. 8- يجوز أن يسهم البنك في تمويل احتياجات المشروعات من العملات الأجنبية، ويجوز له أن يسهم في توفير الاحتياجات من العملات المحلية في الحالات المناسبة وخاصة في الدول الأعضاء الأقل نموا وذلك بعد أن يتأكد من أن جهود الدولة لتعبئة مواردها المحلية تبرر مثل هذا العمل. 9- يجب أن تكون عطاءات التوريد مفتوحة للمنافسة الدولية ويجوز للبنك بعد الدراسة اللازمة أن يمنح أفضليات في نطاق معين في حالة الحصول على المواد من الدول الأعضاء.
المادة (17) : المشاركة في المشروعات:- 1- عند قيام البنك بالاستثمار عن طريق المشاركة في رأس المال - يجب أن يتأكد من أن المؤسسة أو المشروع من شأنه أن يحقق عائدا مناسبا حاليا أو مستقبلا وأنه يدار بطريقة سليمة. 2- لا يجوز للبنك أن يحصل على أغلبية في رأس المال تترتب عليها سيطرته الإدارية على المؤسسة أو المشروع الذي يشارك فيه إلا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريا لحماية مصالح البنك أو لنجاح المشروع أو المؤسسة. 3- يضع البنك شروط المشاركة التي يراها مناسبة آخذا بعين الاعتبار متطلبات المؤسسة أو المشروع والمخاطر التي يواجهها البنك وكذلك الشروط التي يطلبها عادة المستثمرون بالمشاركة في حالات التمويل المماثلة بما في ذلك حقوق التصويت وحق اختيار مدير أو أكثر في مجلس إدارة المؤسسة أو المشروع الذي يشارك فيه. 4- يحتفظ البنك لنفسه بالحق في بيع حصته في رأس المال في الظروف وبالشروط التي يراها مناسبة ولكن لا يجوز له بيعها لأي شخص من غير مواطني الدولة العضو إلا بموافقتها. 5- لا يتولى البنك مسؤولية إدارة المشروع الذي يستثمر فيه أمواله إلا عندما يكون ذلك ضروريا لحماية استثماراته. 6- لا يقدم البنك قروضا لمشروع يكون مشاركا في رأسماله إلا في حالات خاصة بعد موافقة أغلبية تمثل ثلثي الأصوات في مجلس المديرين التنفيذيين. 7- يسعى البنك لتجديد موارده عن طريق بيع استثماراته كلما وجد ذلك مناسبا له. 8- يسعى البنك إلى المحافظة على التنوع الملائم في استثماراته بطريق المشاركة في رأس المال.
المادة (18) : عندما يقدم البنك قروضا لمشروعات معينة من مشروعات البنيان الاقتصادي أو غيرها فإن عليه مراعاة ما لكل مشروع من عائد محتمل ومدى أهميته في نطاق أولويات الدولة المستفيدة.
المادة (19) : قروض للبرامج: عندما يقدم البنك قروضا للدول الأعضاء بما في ذلك مؤسسات هذه الدول ووكالاتها للمساهمة في تمويل خططها الاقتصادية فإن عليه التثبت من أن الغرض من هذه القروض هو تحقيق رفاهية الشعوب عن طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (20) : شروط قروض المشروعات والبرامج: 1- يحدد البنك جدول مواعيد سداد القروض التي يقدمها بمقتضى المواد 18 و19 مع مراعاة حالة الموارد العامة واحتمالات ميزان المدفوعات في الدول الأعضاء. 2- إذا قدم العضو المستفيد ما يدل على وجود أزمة حادة فيما لديه من عملات أجنبية وأن سداده للقرض أو وفاءه بالتزامات العقد الذي التزم به (أو التزمت به إحدى الهيئات التابعة له) غير ممكن له القيام به حسب الشروط المتفق عليها, يجوز للبنك أن يوافق على تعديل تلك الشروط الخاصة بالوفاء أو بمد أجل القرض أو الأمرين معا بشرط أن يتأكد من أن مثل هذه التسهيلات تبررها مصلحة المستفيد وعمليات البنك. 3- يتقاضى البنك رسم خدمة مقابل مصروفاته الإدارية ويحدد البنك مقداره وطريقة تحصيله.
المادة (21) : القيود على العمليات العادية: يجب ألا يزيد مجموع المبالغ المرصودة للاستثمارات بالمشاركة والقروض القائمة وعمليات البنك العادية الأخرى في أي وقت على مجموع رأس المال المكتتب فيه بالإضافة إلى الاحتياطيات والودائع وما يحصل عليه البنك من أموال والفائض المعتبر ضمن موارده الرأسمالية العادية.
المادة (22) : يجوز للبنك أن ينشئ صناديق خاصة بالأغراض الآتية:- 1- مساعدة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. 2- تقديم المعونات الفنية. 3- أية أغراض أخرى محددة. وتدار هذه الصناديق الخاصة وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك.
المادة (23) : يجوز للبنك أن يقبل النظارة على صناديق تخصص لأغراض لا تتعارض مع أهدافه ووظائفه وذلك وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك.
المادة (24) : 1- يقوم البنك بتحديد أسعار صرف العملات بالنسبة للدينار الإسلامي والفصل في كل موضوع يتعلق بأسعار الصرف, ويجوز للبنك من أجل هذا التحديد الحصول على البيانات اللازمة من صندوق النقد الدولي كلما رأى البنك ضرورة لذلك. 2- كلما دعت الحاجة تطبيقا لهذه الاتفاقية إلى تقرير اعتبار أي من العملات قابلة للتحويل بحرية, فإن البنك هو الذي يقرر ذلك ويجوز له استشارة صندوق النقد الدولي إذا رأى ضرورة لذلك.
المادة (25) : استخدام العملات وتحويلها 1- لا يجوز لأي عضو أن يضع أو يبقي قيودا على متحصلات البنك أو حيازته أو استخداماته لعملته أو لعملات أخرى. 2- يقوم العضو بناء على طلب البنك بتسهيل التحويل الفوري لعملته التي تكون في حوزة البنك إلى عملات حرة قابلة للتحويل على أساس أسعار الصرف المحددة في تاريخ التحويل وفقا للمادة (24). 3- لا يجوز للبنك شراء عملات دولة عضو بعملات الدول غير الأعضاء إلا للأغراض التي تقتضيها أعمال البنك أو بموافقة العضو. 4- لا تفرض الدولة العضو أي قيود على تحويل الأرباح أو استرداد البنك حصته في رأس المال بعملة قابلة للتحويل يقبلها البنك.
المادة (26) : العملة التي تتم على أساسها عمليات البنك تتم القروض على أساس الدينار الإسلامي إلا إذا رأى البنك غير ذلك في حالات خاصة كما تسدد جميع الالتزامات المستحقة للبنك بعملات حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك.
المادة (27) : يتكون الهيكل الإداري للبنك من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والرئيس, ونائب أو أكثر للرئيس, والعدد اللازم من الموظفين للقيام بأعمال البنك.
المادة (28) : تشكيل مجلس المحافظين:- 1- تمثل كل دولة عضو في مجلس المحافظين وتعين محافظا واحدا ومناوبا له وتكون مدة خدمتهما متوقفة على رغبة الدولة التي اختارتهما وليس للمناوب حق التصويت إلا في حالة غياب المحافظ, ويختار المجلس في اجتماعه السنوي أحد المحافظين ليكون رئيسا له ويستمر في هذه الوظيفة حتى يتم انتخاب رئيس غيره في الاجتماع السنوي التالي للمجلس. 2- لا يدفع البنك مكافآت أو رواتب للمحافظين أو مناوبيهم ويجوز أن يعوضهم عن المصاريف المناسبة عن حضور الجلسات.
المادة (29) : سلطات مجلس المحافظين: 1- تتركز كل سلطات البنك في مجلس المحافظين. 2- يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض مجلس المديرين التنفيذيين. في كل أو بعض اختصاصاته فيما عدا الاختصاصات التالية: 1- قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم. 2- زيادة أو تخفيض رأس مال البنك المصرح به. 3- إيقاف العضوية. 4- الفصل في استئناف تفسيرات نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس المديرين التنفيذيين. 5- الموافقة على عقد اتفاقيات عامة للتعاون مع منظمات دولية أخرى. 6- انتخاب رئيس البنك. 7- انتخاب المديرين التنفيذيين للبنك. 8- تقرير مكافآت المديرين التنفيذيين, وراتب وشروط العقد الخاص بالرئيس. 9- المصادقة على الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر بعد استعراض تقرير مراجعي الحسابات. 10- تحديد الاحتياطات وتوزيع أرباح البنك. 11- تعديل هذه الاتفاقية. 12- تقرير إنهاء عمليات البنك وتوزيع أصوله. 13- ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة له بنص صريح في هذا النظام. 3- يتولى مجلس المحافظين, ومجلس المديرين التنفيذيين في حدود اختصاصه وضع النظم واللوائح اللازمة أو الملائمة لإدارة أعمال البنك بما في ذلك النظم واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى. 4- لمجلس المحافظين كامل السلطة في أن يمارس صلاحياته بالنسبة لأي أمر من الأمور التي فوضها لمجلس المديرين التنفيذيين طبقا للفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة.
المادة (30) : إجراءات مجلس المحافظين: 1- يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا وأي عدد آخر من الاجتماعات تدعو الحاجة إليها بحسب تقدير المجلس أو بدعوة من مجلس المديرين التنفيذيين ويجب على مجلس المديرين التنفيذيين أن يدعو مجلس المحافظين للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث الدول الأعضاء في البنك. 2- النصاب القانوني لصحة أي اجتماع لمجلس المحافظين هو أغلبية أعضائه بشرط أن تكون هذه الأغلبية ممثلة على الأقل لثلثي مجموع أصوات الأعضاء. 3- لمجلس المحافظين أن يضع القواعد للإجراءات التي يمكن لمجلس المديرين التنفيذيين بمقتضاها عندما يرى ذلك مناسبا أن يحصل على تصويت المحافظين في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة المجلس لعقد اجتماع. 4- لمجلس المحافظين, ولمجلس المديرين التنفيذيين في حدود السلطات المخولة له أن ينشئ أجهزة فرعية يراها ضرورية ولازمة لسير أعمال البنك.
المادة (31) : تشكيل مجلس المديرين التنفيذيين: 1- يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من عشرة أعضاء ويشترط فيهم ألا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظين, ويجب أن يكون المديرون التنفيذيون على درجة عالية من التأهيل والكفاية في الشئون المالية والاقتصادية كما يجرى انتخابهم وفقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس المحافظين. 2- يقوم مجلس المحافظين بإعادة النظر في حجم وتكوين مجلس المديرين التنفيذين من حين لآخر, وله زيادة عدد المديرين التنفيذيين إلى الحد الذي يراه مناسبا, مراعيا في ذلك الرغبة في زيادة التمثيل في مجلس المديرين التنفيذيين في ذلك الوقت, ويتخذ القرار بزيادة عدد المديرين التنفيذيين بأغلبية مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء. 3- يكون انتخاب المديرين التنفيذيين لمدة 3 ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم ويستمر المدير في وظيفته إلى أن يتم انتخاب خلف له أو تعيينه. وإذا خلت وظيفة أحد المديرين التنفيذيين لمدة تزيد على 90 تسعين يوما قبل نهاية مدته يقوم المحافظون الذين انتخبوا المدير التنفيذي السابق بانتخاب خلف له أو تعيينه لحين انتهاء المدة, على أن يكون ذلك القرار صادرا بأغلبية الأصوات التي يستخدمها فعلا هؤلاء المحافظون.
المادة (32) : سلطات مجلس المديرين التنفيذيين: مجلس المديرين التنفيذيين مسئول عن إدارة الأعمال العامة للبنك ومن أجل تحقيق هذا الغرض يمارس المجلس بالإضافة إلى السلطات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية كل السلطات المفوضة له من مجلس المحافظين - والسلطات التالية بصفة خاصة: 1- إعداد ما يعرض على مجلس المحافظين. 2- اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط البنك وعملياته بما يتمشى مع السياسة العامة لمجلس المحافظين وتوجيهاته. 3- تقديم الحسابات عن كل سنة مالية للتصديق عليها في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين. 4- التصديق على الميزانية التقديرية للبنك.
المادة (33) : 1- يمارس مجلس المديرين التنفيذيين أعماله في المركز الرئيسي للبنك ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك. 2- النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي الأصوات للمجموع الكلي للأعضاء. 3- في حالة عدم وجود مدير تنفيذي من جنسية إحدى الدول الأعضاء فإن مجلس المحافظين يضع النظم واللوائح التي يمكن بموجبها أن توفد الدولة العضو من يمثلها في جلسات مجلس المديرين التنفيذيين التي يكون معروضا في أمر من الأمور التي تخص تلك الدولة ولا يكون لهذا الممثل الحق في التصويت.
المادة (34) : التصويت:- 1- يكون لكل دولة عضو (500) خمسمائة صوت أساسي بالإضافة إلى صوت لكل سهم اكتتب فيه. 2- عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل محافظ مجموع أصوات الدولة العضو التي يمثلها, وفيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية فإن كل الأمور تقرر بالأغلبية العادية وهي أغلبية أصوات المحافظين الحاضرين في الاجتماع. 3- عند التصويت في مجلس المديرين التنفيذيين يكون لكل مدير تنفيذي عدد الأصوات التي حصل عليها في التصويت على انتخابه, دون أن يلزم بإعطائها أو استخدامها وحدة واحدة. 4- وفيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية فإن كل الأمور تقرر في مجلس المديرين التنفيذيين بالأغلبية العادية وهي أغلبية أصوات المديرين التنفيذيين الحاضرين في الاجتماع.
المادة (35) : الرئيس:ـ 1- ينتخب مجلس المحافظين رئيسا للبنك بأغلبية العدد الكلي للمحافظين بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي أصوات جميع الأعضاء ويجب أن يكون الرئيس من مواطني دولة عضو, ولا يجوز لرئيس البنك أثناء رئاسته أن يكون محافظا أو مديرا تنفيذيا. 2- يكون انتخاب رئيس البنك لمدة خمس سنوات ويجوز أن يعاد انتخابه ويعفى الرئيس بناء على قرار يصدر من مجلس المحافظين بأغلبية عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء. 3- يرأس الرئيس مجلس المديرين التنفيذيين دون أن يكون له حق التصويت فيما عدا حقه في الترجيح عند تساوي الأصوات ويجوز له أن يشترك في اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له الحق في التصويت. 4- يعتبر الرئيس الممثل القانوني للبنك. 5- يرأس رئيس البنك الجهاز الإداري للبنك, ويتولى إدارة العمل وتسييره في ضوء توجيهات مجلس المديرين التنفيذيين, ولرئيس البنك سلطة تنظيم وتعيين وفصل الموظفين وفقا للنظم واللوائح التي يصدرها البنك. 6- على رئيس البنك أن يراعي تأمين أفضل المستويات والكفايات الفنية فيمن يقوم بتعيينهم وأن يراعي ما أمكن التمثيل الجغرافي.
المادة (36) : نائب الرئيس:- 1- يعين مجلس المديرين التنفيذيين نائبا أو أكثر للرئيس بناء على ترشيح الرئيس ويكون من مواطني إحدى الدول الأعضاء ويكون تحديد مدة نائب الرئيس, وسلطاته وصلاحياته في إدارة البنك حسبما يحددها مجلس المديرين التنفيذيين من حين لآخر وفي حالة غياب الرئيس أو عجزه فإن نائب الرئيس (أو أعلا النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب) يمارس سلطة الرئيس ولا يجوز لنائب الرئيس أثناء مدة خدمته أن يكون محافظا أو مديرا تنفيذيا. 2- يجوز لنائب الرئيس الاشتراك في اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين دون أن يكون له حق التصويت ويكون لنائب الرئيس الصوت المرجح في حالة قيامه بأعمال الرئيس.
المادة (37) : الطابع الدولي للبنك وحظر النشاط السياسي:ـ 1- لا يقبل البنك قروضا أو مساعدات يكون من شأنها على أي صورة أن تضر أو تجد أو تقلل أو تعدل من غرض البنك ووظائفه. 2- لا يجوز للبنك ولا لرئيسه ولا لنائب الرئيس ولا للمديرين التنفيذيين ولا الموظفين أن يتدخلوا في الشئون السياسية لأي عضو, كما ينبغي ألا يتأثروا في قراراتهم بالصبغة السياسية للعضو المعني بالقرار ويجب أن تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها هي التي تحكم قراراتهم, وينبغي أن يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيز لتحقيق أهداف البنك وحسن قيامه بوظائفه. 3- يكون ولاء الرئيس ونائبه والموظفين للبنك فقط دون أية سلطة أخرى أثناء قيامهم بأعمالهم, ويجب على كل دولة عضو في البنك أن تحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن تمتنع عن أي محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله.
المادة (38) : مقر البنك:- 1- المركز الرئيسي للبنك يكون مقره في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 2- يجوز للبنك أن ينشئ مكاتب أو فروعا له في أي مكان آخر.
المادة (39) : السنة المالية للبنك: السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية.
المادة (40) : جهة الاتصال وجهة الإيداع: 1- على كل عضو أن يعين جهة رسمية مناسبة يستطيع البنك أن يتصل بها في أي شأن من الشئون التي تتعلق بالاتفاقية. 2- على كل عضو أن يعين بنكه المركزي أو أية مؤسسة أخرى يوافق عليها البنك تودع لديها العملات التي في حيازة البنك سواء أكانت من عملات العضو أو أية أصول أخرى من أصول البنك.
المادة (41) : تقارير البنك:- 1- يوافي البنك الأعضاء بتقرير سنوي يتضمن تقرير المراجعين عن حساباته يقوم البنك بنشر هذا التقرير, كما يوافي البنك الأعضاء بتقرير ربع سنوي موجز موضحا به نتائج أعمال البنك. 2- يجوز للبنك أن ينشر أي تقارير أخرى يراها مناسبة لخدمة هدفه ووظائفه وترسل نسخ من هذه التقارير إلى الدول الأعضاء.
المادة (42) : توزيع صافي الدخل:- 1- يحدد مجلس المحافظين سنويا الجزء من صافي الدخل (الناتج عن العمليات العادية أو الفائض المرحل) الذي يتم تخصيصه للاحتياطيات, وللمودعين وللصناديق الخاصة, وللأعضاء، بشرط ألا يتم صرف أي جزء من صافي الدخل أو الفائض في شكل أرباح على الأعضاء حتى تبلغ الاحتياطيات العامة للبنك نسبة (25%) خمسة وعشرين في المائة من رأس المال المكتتب فيه. 2- الدخل الصافي وفائض الصناديق الخاصة لا يوزع كأرباح, بل يدخل ضمن موارد هذه الصناديق. 3- الدخل الصافي وفائض صناديق النظارة لا يوزع كأرباح, بل يدخل ضمن موارد هذه الصناديق ما لم ينص على خلاف ذلك في صك النظارة. 4- يكون توزيع الأرباح (المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة) على الأعضاء بنسبة عدد الأسهم المملوكة لكل عضو, ويحدد مجلس المحافظين الطريقة التي يتم بها التوزيع ونوع العملة.
المادة (43) : الانسحاب: 1- لا يجوز لأي عضو أن ينسحب من عضوية البنك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ بدء عضويته في البنك. 2- مع مراعاة ما جاء بالفقرة السابقة يكون الانسحاب من عضوية البنك بناء على إخطار مكتوب يقدمه العضو في المركز الرئيسي للبنك. 3- مع الالتزام بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة, يصبح انسحاب العضو ساري المفعول وتنتهي عضويته, اعتبارا من التاريخ الذي يحدده العضو في إخطاره, ويجب ألا يكون هذا التاريخ بأي حال - قبل مضي ستة أشهر من تسلم البنك للإخطار. وخلال هذه الفترة يمكن للعضو أن يلغي إخطار انسحابه كتابة قبل الموعد النهائي لسريان الانسحاب. 4- يظل العضو المنسحب مسئولا عن التزاماته المحققة أو المحتملة التي كانت في ذمته للبنك في التاريخ الذي أصبح فيه إخطار الانسحاب ساري المفعول, ويبقى العضو المنسحب كذلك ملتزما بجميع نصوص هذه الاتفاقية التي تكون في نظر البنك مؤثرة على استثماراته في تلك الدولة - وذلك إلى أن يتفق البنك مع الدولة المعنية على الترتيبات المرضية بشأن هذه الاستثمارات، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول فإن العضو لا يتحمل أية مسئولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي يقوم بها البنك بعد ذلك التاريخ. 5- كل دولة تنتهي عضويتها في المؤتمر الإسلامي سوف تعتبر في حكم من قدم طلبا بالانسحاب من عضوية البنك وفق أحكام هذه المادة, ويحدد مجلس المحافظين, التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب العضو ساري المفعول مع الأخذ في الاعتبار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (44) : إيقاف العضوية مؤقتا:- 1- إذا لم يف عضو من الأعضاء بالتزاماته قبل البنك فإنه يجوز لمجلس المحافظين أن يوقف عضويته بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن 3/ 4 ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 2- ويفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد مرور عام من تاريخ إيقافها ما لم يقرر مجلس المحافظين - خلال هذه السنة - بنفس الأغلبية إعادة صفة العضوية إليه. 3- لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أية حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة إيقافه ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته.
المادة (45) : تسوية الحسابات عند انتهاء العضوية:- 1- يظل العضو - بعد انتهاء العضوية - مسئولا عن الالتزامات المحققة التي كانت في ذمته للبنك في تاريخ انتهاء عضويته ويظل مسئولا كذلك عن التزاماته المحتملة طالما أن جزءا من القروض أو الضمانات التي عقدت قبل انتهاء عضويته ما زال قائما, أما القروض أو الضمانات التي يعقدها البنك بعد تاريخ انتهاء عضويته فإنه لا يتحمل أية مسئولية بسببها ولا يشارك في دخل البنك أو مصروفاته. 2- يرتب البنك - عند انتهاء عضوية إحدى الدول - استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال البنك وذلك كجزء من تسوية الحسابات مع هذا العضو وفقا للشروط الواردة في الفقرة (3) و(4) من هذه المادة وتكون أسعار الأسهم عند استردادها هي القيمة المبينة بدفاتر البنك في تاريخ انتهاء العضوية. 3- تحكم عملية دفع قيمة الأسهم التي يستردها البنك في ضوء هذه المادة الشروط التالية: (1) المبالغ التي تستحق للدولة صاحبة الشأن مقابل أسهمها تبقى في حوزة البنك طالما أن على تلك الدولة (أو بنكها المركزي أو أحد أجهزتها أو وكالاتها أو أحد الأقاليم التي تكون جزءا منها) التزامات للبنك, ويمكن أن تصبح المبالغ المذكورة محملة بهذه الالتزامات عند حلولها إذا رأى البنك ذلك. (2) صافي المبالغ المستحقة للدولة صاحبة الشأن, والتي تمثل زيادة ثمن استرداد السهم بمقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة على المجموع الكلي لالتزامات الدولة قبل البنك تدفع خلال فترة لا تتجاوز (5) خمس سنوات حسبما يقرره البنك نظير تسليم وثائق ملكية الأسهم المقابلة من جانب الدولة صاحبة الشأن. (3) يتم الدفع بعملات حرة قابلة للتحويل. (4) إذا تحمل البنك بعد الدفع خسائر من ضمانات أو قروض كانت معقودة عند تاريخ زوال عضوية الدولة, وكانت كمية الخسائر الناشئة تجاوز الاحتياطي المخصص لمواجهة الخسائر في هذا التاريخ فإن الدولة المعنية تقوم عند الطلب بإعادة دفع الجزء الذي كان سيخصم من ثمن استرداد أسهمها لو كانت هذه الخسائر قد أخذت بعين الاعتبار وكانت قد تم خصمها من القيمة عندما حدد هذا الثمن. 4- إذا أنهى البنك أعماله وفق المادة 47 من هذه الاتفاقية في خلال (6) ستة أشهر من زوال عضوية أي عضو فإن حقوق الدولة المذكورة تتحدد وفقا لنصوص المواد (47) و(49) من هذه الاتفاقية وتظل هذه الدولة معتبرة عضوا في تطبيق شروط هذه المواد, دون أن يكون لها حق التصويت.
المادة (46) : التوقف المؤقت للعمليات: يجوز في حالة الضرورة, أن يقرر مجلس المديرين التنفيذيين إيقاف العمليات التي تتعلق بأي تعهدات جديدة لحين توافر الظروف المناسبة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها من مجلس المحافظين.
المادة (47) : إنهاء العمليات: 1- يجوز للبنك إنهاء عملياته بموجب قرار من مجلس المحافظين يصدر بأغلبية ثلثي مجموع المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن 3/ 4 ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء ويوقف البنك, بعد قراره بإنهاء العمليات, كافة أنشطته فيما عدا ما يتعلق باستيفاء أصوله وصيانتها والمحافظة عليها والوفاء بالتزاماته. 2- يبقى البنك قائما وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينه وبين أعضائه, وذلك إلى أن تتم تسوية جميع التزاماته وتوزيع أصوله.
المادة (48) : التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات: 1- في حالة إنهاء عمليات البنك, فإن التزامات جميع الأعضاء عن الاكتتابات التي لم تدفع من رأس المال المكتتب فيه تستمر حتى يوفي البنك جميع التزاماته للدائنين بما في ذلك الالتزامات المحتملة. 2- تستوفى أولا الديون المحققة على البنك من أصوله المالية ثم من المدفوعات المستحقة للبنك من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال, وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس المديرين التنفيذيين بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتملة.
المادة (49) : توزيع الأصول: 1- لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا لاكتتاباتهم في رأسمال البنك حتى يتم أداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين, ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من مجلس المحافظين بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء بشرط أن تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 2- يكون أي توزيع لأصول البنك على الأعضاء بنسبة الحصة التي يملكها العضو في رأسمال البنك, ويقوم البنك بتوزيعها في الأوقات والظروف التي يراها مناسبة وعادلة بحيث تكون الأولوية للمودعين, ولا يلزم أن تكون النسب الموزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها, ولا يحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته قبل البنك. 3- يكون لأي عضو يتسلم أصولا موزعة وفقا لهذه المادة نفس الحقوق التي يتمتع بها البنك بالنسبة لهذه الأصول قبل توزيعها.
المادة (50) : هدف هذا الفصل: لتمكين البنك من تحقيق أغراضه والقيام بالوظائف المسندة إليه - يتمتع البنك بالمركز القانوني والحصانات والإعفاءات والامتيازات المبينة في هذا الفصل في إقليم كل الدول الأعضاء.
المادة (51) : المركز القانوني: يكون البنك مؤسسة دولية مستقلة, ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة وخاصة بالنسبة لما يلي: (1) التعاقد. (2) تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها. (3) اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاضي.
المادة (52) : الحصانة من الإجراءات القضائية:ـ 1- يتمتع البنك بالحصانة من كل شكل من الدعاوى القانونية, فيما عدا الحالات الناتجة من أو المتصلة بممارسة سلطاته في تدبير موارد تمويل أو في شراء وبيع وضمان إصدار الأوراق المالية وفي هذه الحالات يصح رفع الدعاوى ضد البنك في المحكمة ذات الاختصاص القانوني في البلاد التي يوجد بها المركز الرئيسي للبنك أو التي يوجد فيها مكتب فرعي أو التي يكون له فيها ممثل للقيام بخدمات أو متابعة إجراءات أو التي أصدر فيها أو ضمن أوراقا مالية. 2- على الرغم من نصوص الفقرة (1) من هذه المادة, فلا يجوز لأي دولة عضو أو هيئة أو وكيل عن دولة عضو أو أية شخصية معنوية أو شخص ينوب عنها أو يعتبر خلفا للدولة العضو بطريق مباشر أو غير مباشر أو خلفا لأي هيئة أو وكالة تابعة لها أن يرفع دعوى ضد البنك, إنما يجب على الأعضاء أن يلجأوا إلى الإجراءات الخاصة بتسوية المسائل المتنازع عليها بين البنك وأعضائه كما هو مبين بهذا الاتفاق أو طبقا للنظم الداخلية واللوائح الخاصة بالبنك أو في العقود التي تتم مع البنك. 3- أملاك وأصول البنك أينما وجدت وأيا كان الحائز لها تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز والحراسة والاستيلاء والتنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد البنك.
المادة (53) : الحصانة التي تتمتع بها أصول البنك:- أملاك البنك أينما كانت وأيا كان الحائز لها تتمتع بحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من أشكال الاستيلاء أو الحجز بإجراء إداري أو تشريعي.
المادة (54) : حصانة المحفوظات:- تتمتع محفوظات البنك, وبصفة عامة جميع الوثائق المملوكة له أو التي في حوزته أينما وجدت, بالحصانة ضد أي انتهاك.
المادة (55) : سرية الودائع:- يلتزم البنك بالمحافظة على السرية فيما يتعلق بالودائع والحسابات وعلى الدول الأعضاء أن تحترم سرية المعلومات المتعلقة بها.
المادة (56) : خلو الأصول من القيود: كل ممتلكات وأصول البنك لا تخضع للقيود والتنظيمات الحكومية والرقابة والقرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحقة من أي نوع وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه وأداء وظائفه بشكل فعال وتبعا لنصوص هذا الاتفاق.
المادة (57) : امتياز الاتصالات:ـ يعطى كل عضو للاتصالات الرسمية للبنك معاملة لا تقل عما يمنحه لأي هيئة دولية أخرى.
المادة (58) : إعفاءات وامتيازات موظفي البنك: يتمتع المحافظون ومناوبوهم والمديرون التنفيذيون والرئيس والموظفون بالبنك بالامتيازات الآتية:- 1- الحصانة ضد الدعاوي المتعلقة بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. 2- عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها - يعطون نفس الإعفاءات من قيود الهجرة ومستلزمات تسجيل الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية ويتمتعون فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسئولين والموظفين من الدول الأخرى ذوي الرتب المماثلة. 3- يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والموظفين من الدول الأخرى ذوي الرتب المماثلة.
المادة (59) : الإعفاء من الضرائب 1- يعفى البنك وأصوله وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية كما يعفى البنك أيضا من أي التزام بدفع أو اقتطاع أو تحصيل أي ضريبة أو رسوم. 2- لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي يدفعها البنك للرئيس أو للمديرين التنفيذيين أو الموظفين في البنك. 3- لا تفرض أية ضريبة من أي نوع على أي أوراق مالية يصدرها البنك بما ذلك الأرباح مهما يكن حائزها, في الحالات الآتية: 1- الضرائب التي يكون فيها تمييز ........ بالأوراق المالية للبنك خصيصا بسبب كونها صادرة من البنك. 2- إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو: المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية, أو العملة التي صدرت بها أو العملة الواجب دفعها أو التي دفعت بها فعلا أو المكتب أو مكان العمل الذي يحتفظ به البنك. 4- لا تفرض أية ضريبة من أي نوع على أي أوراق مالية يقوم البنك بضمانها بما في ذلك أي أرباح مهما يكن الحائز لها في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة البنك. 2- إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر البنك أو أحد فروعه أو المكان الذي يزاول فيه البنك عمله.
المادة (60) : التنفيذ:- تتخذ كل دولة عضو طبقا للنظام القانوني في بلادها - فورا الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها ويخطر البنك بما اتخذته من إجراءات في الموضوع
المادة (61) : رفع الحصانات والإعفاءات والمزايا: يحق للبنك, أن يتنازل عن أي من المزايا والحصانات والإعفاءات المقررة بموجب هذا الفصل في حالة معينة أو ظرف معين وذلك بالطريقة والشروط التي يعتبرها مناسبة لمصلحته.
المادة (62) : التعديلات 1- يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائه, الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 2- استثناء من نصوص الفقرة (1) من هذه المادة, فإن الموافقة الإجماعية لمجلس المحافظين مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من:- 1- حق الانسحاب من البنك 2- حدود مسئولية الدول الأعضاء المنصوص عنها في الفقرتين 2, 3 من المادة (7). 3- الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في أسهم رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (5). 3- أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس المديرين التنفيذيين يرسل لرئيس مجلس المحافظين الذي يعرضه بدوره على مجلس المحافظين وعندما يصدر القرار بالتعديل, يعلنه البنك في رسالة رسمية توجه لجميع الأعضاء, وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية بذلك ما لم يحدد مجلس المحافظين بها موعدا آخر.
المادة (63) : اللغات - التفسير والتطبيق:- 1- اللغة الرسمية هي العربية - وتستخدم اللغتان الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمل - ويعتبر النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق. 2- إذا نشأت أي مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين البنك وأي عضو من أعضائه أو بين عضوين أو أكثر فإنها تعرض على مجلس المديرين التنفيذيين ليصدر فيها قرارا, ويراعى في هذه الحالة تطبيق نص الفقرة (3) من المادة الثالثة والثلاثين إذا لم يوجد مدير تنفيذي من جنسية الدولة صاحبة الشأن. 3- عندما يصدر مجلس المديرين التنفيذيين قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة. فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام مجلس المحافظين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار, ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا, وإلى أن يصدر مجلس المحافظين قراره يجوز للبنك أن يتصرف على أساس قرار مجلس المديرين التنفيذيين إذا رأى هذا ضروريا.
المادة (64) : التحكيم إذا نشأ خلاف بين البنك وبين بلد لم تعد عضوا فيه, أو بينه وبين إحدى الدول الأعضاء بعد صدور قرار بإنهاء عمليات البنك, فإن مثل هذا الخلاف يعرض على التحكيم بمعرفة محكمة من (3) ثلاث محكمين, يعين البنك أحد هؤلاء المحكمين ويعين البلد الطرف في النزاع محكما آخر ويعين المحكم الثالث بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو تعينه أي جهة أخرى حسب النظم واللوائح التي أقرها مجلس المحافظين, ويكفي للوصول إلى قرار توفر أغلبية أصوات المحكمين, ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للأطراف, وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الأطراف.
المادة (65) : الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن يقوم البنك بأي عمل فإن هذه الموافقة تعتبر قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا في بحر فترة معقولة يحددها البنك في إخطاره للعضو بالإجراء المقترح.
المادة (66) : التوقيع والايداع:ـ 1- أصل هذه الاتفاقية من نسخة واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية يبقى معروضا للتوقيع عليه لغاية تاريخ الخامس عشر من شهر شوال 1394هـ الموافق نهاية شهر أكتوبر 1974م بواسطة حكومات الدول المبينة في الملحق (أ) من هذا الاتفاق في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي بجده ثم تودع هذه الوثيقة بعد ذلك بمقر البنك عند إنشائه. 2- ترسل الجهة التي تحتفظ بأصل الاتفاقية نسخا معتمدة منها لجميع الدول التي وقعت عليها والدول الأخرى التي تصبح فيما بعد أعضاء في البنك.
المادة (67) : التصديق أو القبول:ـ تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول بمعرفة الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول لدى الجهة التي يوجد لديها أصل الاتفاقية, والتي تلتزم بأن تخطر الموقعين الآخرين بكل إيداع وتاريخه.
المادة (68) : بداية التنفيذ: يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق تصديق أو قبول عدد من الدول الموقعة لا تقل مجموع مساهماتها عن 500.000.000 خمسمائة مليون دينار إسلامي.
المادة (69) : بدء العمليات: 1- بمجرد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ, يعين كل عضو محافظا ومناوبا له. 2- في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين يقوم المجلس بما يلي: 1- انتخاب رئيس للبنك. 2- عمل الترتيبات لانتخاب المديرين التنفيذيين للبنك. 3- عمل الترتيبات لتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه البنك عملياته. 4- يخطر البنك الدول الأعضاء بتاريخ بدء عملياته. تم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن