بشأن لائحة نظام معاهد التربية الرياضية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية،
وعلى قرار مجلس الوزراء ال ...
المادة (1) : تنشأ معاهد للتربية الرياضية تهدف إلى إعداد جيل من الشباب الرياضي المؤهل علمياً وفنياً للعمل في مجال ...
المادة (2) : تتبع هذه المعاهد وزارة الشباب والشئون الاجتماعية إداري ...
المادة (3) : ينشأ بوزارة الشباب والشئون الاجتماعية مجلس للإشراف على معاهد التربية الرياضية يشكل على النحو الآتي: ...
المادة (4) : يختص المجلس بما يلي:
1- رسم السياسة العامة التي تسير عليها المعاهد لتحقيق أهدافها.
2- العمل على ت ...
المادة (5) : يجتمع المجلس بصفة عادية ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويجوز - كلما دعت ...
المادة (6) : لا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي عدد أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل وزارة التعليم وا ...
المادة (7) : لا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الشباب والشئون الاجتماعية فيما يتعلق ...
المادة (8) : يقوم بإدارة كل معهد مدير يشترط فيه أن يكون مؤهلاً تأهيلاً جامعياً ومن ذوي الخبرة في الشئون التربوية ...
المادة (9) : يشترط فيمن يقبل للالتحاق بالمعهد ما يأتي:
1- أن يكون الطالب من مواطني الجمهورية العربية الليبية.
...
المادة (10) : لإدارة المعهد التجاوز عن الحد الأعلى لسن القبول بما لا يزيد عن ال ...
المادة (11) : يجوز للمعهد قبول طلبة ممن ينتمون بجنسياتهم إلى إحدى الدول الشقيقة أو الصديقة متى كانوا مرشحين على م ...
المادة (12) : مدة الدراسة في هذه المعاهد أربع سنوات ويبدأ تخصص الطلبة من السنة الثالثة في إحدى الشعبتين: شعبة ال ...
المادة (13) : الدراسة في المعاهد داخلية, ويوفر كل معهد لطلبته وسائل الإقامة وفقاً للنظم الداخلية التي تضعها إدارة ...
المادة (14) : التعليم في هذه المعاهد مجاني وتصرف للطلبة منح شهرية وفقاً للأحكام التي يصدر ب ...
المادة (15) : يمنح المتخرج شهادة يذكر فيها اسم الشعبة المتخصص ب ...
المادة (16) : يتلقى الطالب دراسات علمية وتطبيقية يراعى فيها الجمع بين ما يمكن الاستفادة به من المواد ا ...
المادة (17) : تدرس في هذه المعاهد المواد الآتية:
أ) الدين واللغات
1- القرآن الكريم والتربية الدينية.
2- اللغة ...
المادة (18) : تشكل لجنة فنية من المتخصصين بوزارتي التعليم والتربية والشباب والشئون الاجتماعية تتولى اقتراح خطط ...
المادة (19) : يناط بوزارة التعليم والتربية إعداد واختيار الكتب المدرسية التي تحقق تدريس المنا ...
المادة (20) : يحدد وزير التعليم والتربية النهايات العظمى والصغرى لدرجات المواد والنسب المخصصة لدرجا ...
المادة (21) : يجرى لطلبة المعهد امتحان نهائي بدورين يشترط لدخوله:
1- أن لا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من أيام ا ...
المادة (22) : تتولى إدارة كل معهد إجراء امتحانات النقل ويعتمد نتائجها وكيل وزارة الشباب والشئون الاجتماعية كما تت ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:
أ) ممتاز للحاصلين على 85% فأكث ...
المادة (24) : يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة أحكام اللوائح الم ...
المادة (25) : على وزيري الشباب والشئون الاجتماعية والتعليم والتربية - كل في حدود اخت ...
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء