بشأن مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات ا ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقره ...
المادة (2) : يختص المركز بإجراء البحوث والدراسات الفنية من النواحي العلمية التطبيقية والتجريبية في مجالات الإسكا ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة المركز على النحو الآتي:
رئيس مجلس الإدارة......................................... ...
المادة (4) : مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من ا ...
المادة (5) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى وزير الإسكان والتعمير أو رئيس المج ...
المادة (6) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الإسك ...
المادة (7) : يتولى رئيس مجلس إدارة المركز إدارته وتصريف شئونه وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة وهذا القرار والل ...
المادة (8) : يصدر بتحديد اختصاصات مدير المركز والأمي ...
المادة (9) : تتكون موارد المركز من:
(1) الاعتمادات التي تدرج له في موازنة الدولة.
(2) الإيرادات الناتجة عن مبا ...
المادة (10) : تكون للمركز موازنة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها بالنسبة إلى الموازنة العامة للدولة كما يكون له ...
المادة (11) : تتبع في مراقبة ومراجعة حسابات المركز أحكام القوانين والق ...
المادة (12) : تسري على الباحثين العلميين في المركز القواعد المقررة في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 ...
المادة (13) : ينقل إلى المركز بحالتهم جميع العاملين بمعهد بحوث البناء كما ينقل إليه العاملون بالإدارة العامة للبح ...
المادة (14) : تتخذ إجراءات نقل الاعتمادات المالية الخاصة بالوظائف التي تنقل إلى المركز من وزارة الإسكان والتعمير ...
المادة (15) : يستمر العمل في المركز بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في معهد بحوث البناء فيم ...
المادة (16) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية