بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
المادة (1) : يعاد تنظيم مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني طبقا لأحكام هذا القرار ويسمى "المركز القومي ...
المادة (2) : يهدف المركز إلي وضع السياسة والخطة العامة للبحوث والدراسات وتنفيذها في مجال البناء, وذلك في إطار ال ...
المادة (3) : يتكون المركز من:
(ا) المعاهد البحثية, وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفي ...
المادة (4) : يتولى إدارة المركز:
(أ) مجلس إدارة المركز.
(ب) رئيس المركز.
ويعاون رئيس المركز نائبان, أحدهما ل ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. ...
المادة (6) : لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرنية حق حضو ...
المادة (7) : مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وإقراره السياسة العامة التي يسير ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء و ...
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس إدارة المركز إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية, وله ...
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المرك ...
المادة (11) : يكون للمركز موازنة خاصة في إطار موازنة الدولة, كما يكون له حساب خاص وتبدأ السنة المالية للمركز ببدا ...
المادة (12) : تتكون موارد المركز من:
(أ) الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة.
(ب) مقابل إجراء البحوث وا ...
المادة (13) : يفتح حساب مستقل تودع به حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود (ب, ج, د, هـ) من المادة (12) من هذا ا ...
المادة (14) : يجوز إنشاء وحدات ذات طابع خاص بالمركز بقرار من مجلس إدارة المركز بناء على اقتراح مجلس المعهد المختص ...
المادة (15) : يعد المركز تقريرا سنويا يتضمن أوجه نشاطه والنتائج التي توصل إليها وما يراه من مقترحات بشأنها ويعقد ...
المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية للمركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير ...
المادة (17) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1977 المش ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية