بشأن إلغاء القانون رقم (19) لسنة 73م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع لأحكام التامين الإجباري.
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
وبعد الاطلاع على القانون المدني الليبي.
وعلى القانون رقم "65" لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية.
وعلى القانون رقم "131" لسنة 19707م بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
وعلى القانون رقم "28" لسنة 1971م في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الألية.
وعلى القانون رقم "19" لسنة 1973م بإعفاء المركبات الألية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري.
وعلى القانون رقم "11" لسنة 84م بشأن المرور على الطرق العامة.
"صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : يلغى القانون رقم "19" لسنة 73م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام