بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1400 و.ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
"صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : تعتبر خدمة من يفقد حياته من العسكريين والمدنيين الوطنيين أثناء تأديته لواجب مكلف به أو بسببه مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة، ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى.
المادة (2) : تصرف المرتبات وكافة الحقوق المالية للأسرة التي كان يعولها شهيد الواجب حال حياته، ويكون لأبنائه أسبقية القبول في المؤسسات التعليمية.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : تضع اللجنة الشعبية العامة* الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن تحديد معنى الواجب والجهة المختصة بإصدار أمر التكليف وغيرها من القواعد الأخرى.
--------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام