بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1981م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
المادة () : مؤتمر الشعب العام:
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 93/1394 من وفاة الرسول الموافق 1984م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م،
وبعد الاطلاع على قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1981م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري،
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم (2) لسنة 1981م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري على النحو الآتي:
"المادة الثالثة"
يتولى المصرف دعم حركة البناء والتعمير وذلك بتشجيع الادخار العقاري وتقديم التسهيلات الائتمانية لغرض توفير السكن الملائم في إطار خطة التحول مقابل ضمانات يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة المصرف.
وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
1- تشجيع المواطنين على الادخار لأجل توفير السكن.
2- تشجيع الإسكان التعاوني.
3- منح القروض العقارية.
4- إصدار السندات وشهادات الاستثمار.
5- قبول الودائع المتعلقة بالنشاط العقاري وفقا لما يحدده النظام الأساسي للمصرف.
6- تنفيذ وإدارة المشروعات العقارية لحسابه، ولحساب الغير.
7- إنشاء وتملك العقارات والتصرف فيها.
8- تأسيس المنشآت العقارية والاشتراك فيها".
المادة "الرابعة"
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتولى المصارف التجارية تقديم التسهيلات الائتمانية لغرض توفير المسكن الملائم ومنح القروض العقارية للمواطنين وذلك بالقواعد والشروط وعوائد الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي".
المادة (2) : تلغى الفقرة (د) من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (2) لسنة 1981 م المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام