بشأن أجازات أعضاء وموظفي السلك السياسي والقنصلي.
المادة (1) : الأجازات حق لعضو أو موظف السلك السياسي والقنصلي يمارسه على الوجه المبين في الموا ...
المادة (2) : تقدم طلبات الأجازة بجميع أنواعها على النماذج التي تعدها أمانة ال ...
المادة (3) : أ) يستحق عضو أو موظف السلك عن كل سنة خدمة أجازة قدرها ثلاثون يوما, وتزاد إلى خمسة وأربعين يوما إذا ...
المادة (4) : يكون منح الأجازة بالنسبة للسفراء والوزراء المفوضين والمستشارين بقرار من أمين الخارجية أو ...
المادة (5) : لا يجوز أن يتنازل الموظف عن أجازته, كما لا يجوز ...
المادة (6) : يستحق عضو أو موظف السلك عند انتهاء خدماته تعويضا نقديا عن أجازاته المتراكمة بشرط أن يكون ...
المادة (7) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات السنوية والطارئة ويستحق عضو أ ...
المادة (8) : لا يستحق عضو السلك أول أجازة سنوية إلا بعد مضي سنة من تار ...
المادة (9) : لا يجوز للعضو أو الموظف قطع أجازته السنوية والعودة إلى العمل قبل انتهائها إلا بموافقة الجهة التي قر ...
المادة (10) : تتحمل الدولة نفقات سفر عضو أو موظف السلك وعائلته في أجازته السنوية إذا كان يعمل في إحدى بعثاتها في ...
المادة (11) : على العضو المنقول إلى أمانة الخارجية من وحدة إدارية أخرى استن ...
المادة (12) : تسري في شأن الأجازة المرضية لأعضاء السلك الأحكام الخاصة بالأجازة المرضية للم ...
المادة (13) : تسري في شأن الأجازة الطارئة لأعضاء السلك الأحكام الخاصة بالأجازة الطارئة للموظفين الواردة في قانون ...
المادة (14) : تطبق على أعضاء وموظفي السلك أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه واللوائح الصادرة طبقا له في كل م ...
المادة (15) : على أمين الخارجية تنفيذ هذا القرار, ويعمل ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة