بشأن لائحة بيع المساكن العامة.
المادة (1) : يكون بيع المساكن العامة إلى مستأجريها سواء كانوا من الموظفين أو من غيرهم وفقا للأحكام المبينة في هذ ...
المادة (2) : يجب أن تتوافر في طلب شراء المسكن العام الشروط الآتية:-
1- أن يكون متزوجا أو عائلا لمن يقيم معه من ...
المادة (3) : تحدد قيمة المساكن العامة لأغراض بيعها بمعرفة لجان تشكل وتعتمد تقديراتها بقرار من أمين الإسكان أو من ...
المادة (4) : 1- يعفى المشتري الذي لا يجاوز إجمالي دخله الشهري في تاريخ إبرام عقد البيع خمسمائة دينار من سداد ما ...
المادة (5) : 1- أيا كان تاريخ إبرام عقد البيع فإن المشتري أو الوارث يعفى من سداد الأقساط التي تستحق عليه اعتبارا ...
المادة (6) : يسدد ثمن المسكن على أقساط شهرية متساوية لمدة لا تزيد على عشرين سنة بدون فوائد وذلك ما لم يفضل المشت ...
المادة (7) : 1- لا يجوز لمن اشترى مسكنا من المساكن التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة أن يتصرف فيه بالبيع أو بالر ...
المادة (8) : يلتزم المشتري بصيانة المسكن وترميمه على نفقته الخاصة أو أداء ما يستحق عنه من ضرائب ورسوم وتكاليف أخ ...
المادة (9) : لا يحق للمشتري قبل الوفاء بكامل الثمن أن يحدث في المسكن أي تعديل ينقص من قيمته أو أن يهد ...
المادة (10) : إذا تأخر المشتري عن سداد ثلاثة أقساط شهرية من ثمن المسكن أو أخل بأي شرط من شروط عقد البيع ولم يبادر ...
المادة (11) : يجوز بقرار من أمين الإسكان إعفاء المشتري أو ورثته من كل أو بعض أقساط الثمن المتبقية وذلك إذا طرأت ع ...
المادة (12) : يضع أمين الإسكان نموذج عقد بيع المساكن التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة, وي ...
المادة (13) : يلغى قرار مجلس الوزراء بلائحة بيع المساكن, كما تلغى المادة (2) من قرار مجلس الوزراء ببعض ا ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة