بشأن التنظيم الداخلي لأمانة الخدمة العامة.
المادة (1) : يكون تنظيم أمانة الخدمة العامة على الوجه الآتي:
أولا: اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
ثانيا: ...
المادة (2) : يختص المكتب القانوني بتقديم المشورة وإبداء الرأي في المسائل القانونية وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
ـ إ ...
المادة (3) : يخت مكتب متابعة القرارات والتعليمات بما يأتي:
ـ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية مع ا ...
المادة (4) : يختص مكتب الأمين بإدارة شئون مكاتب الأمين وعلى الأخص ما يأتي:
- تلقي المكاتبات والتقارير الواردة ب ...
المادة (5) : تشكل لجنة برئاسة الكاتب العام وعضوية مديري الإدارات العامة بها تسمى لجنة المدراء العامين وتختص بتنس ...
المادة (6) : يختص مكتب الكاتب العام بالأمانة بما يأتي:
ـ تلقي ما يرد من مكاتبات باسم الكاتب العام وعرضها عليه.
...
المادة (7) : تمارس الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
أ) قسم التخطيط والمتابع ...
المادة (8) : تمارس الإدارة العامة للبيانات والإحصاء اختصاصاتها من خلال الأقسام الآتية:
أ) قسم البيانات:
ويخت ...
المادة (9) : تمارس الإدارة العامة للتنظيم وترتيب الوظائف اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أ) قسم التنظيم وأ ...
المادة (10) : تمارس الإدارة العامة لشئون العاملين اختصاصاتها من خلال الأقسام الآتية:
أ) قسم توجيه العاملين:
ويخ ...
المادة (11) : تمارس الإدارة العامة للتدريب اختصاصاتها من خلال الأقسام الآتية:
أ) قسم مراكز التدريب المهني:
ويخت ...
المادة (12) : تمارس الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
أ) قسم الشئون ال ...
المادة (13) : يلغى كل حكم ي ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : محمد عبد الله المبروك ـ أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة