بشأن إنشاء جامعة ناصر.
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى (جامعة ناصر) تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقره ...
المادة (2) : تختص الجامعة بالتعليم الجامعي والعالي وفقا لأحك ...
المادة (3) : تتكون الجامعة من عدد من الأقسام المتخصصة في العلوم الإنسانية والعلمية ويصدر بإنشاء هذه الأقسام قرار ...
المادة (4) : تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
أ) الدبلوم الجامعي.
ب) البكالوريوس أو الليسانس.
ج) الماجست ...
المادة (5) : تدار الجامعة بواسطة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللج ...
المادة (6) : تختص اللجنة الإدارية للجامعة بالآتي:
1) اقتراح الخطط والمناهج الدراسية والعمل على تنفيذها.
2) اقت ...
المادة (7) : للجنة الإدارية أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجا ...
المادة (8) : يكون للجامعة ميزانية خاصة بها في الحدود التي تقرره لها المؤتمرات الشعبية الأساسية وإلى أن تحدد ميزا ...
المادة (9) : تخضع حسابات الجامعة ...
المادة (10) : تطبق أحكام القانون رقم (37) لسنة 1977م بتنظيم الجامعات والق ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة