بشأن إعادة تنظيم أمانة التكوين والتدريب المهني.
المادة (1) : تعمل اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في م ...
المادة (2) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني وضع الخطط التنفيذية في مجال التكوين والتدريب ا ...
المادة (3) : يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التكوين والتدريب المهني من:-
1- مكتب الأمين.
2- الإدارة العامة للشئو ...
المادة (4) : يتولى الكاتب العام معاونة الأمين في مباشرة اختصاصات ...
المادة (5) : يختص مكتب الأمين بما يلي:-
1- تنظيم مقابلات واجتماعات الأمين, وحفظ المراسلات الخاصة به.
2- الإعدا ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للشئون التدريبية بما يلي:-
1- اقتراح الخطط الكفيلة بإعداد المدربين اللازمين لل ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للتدريب أثناء العمل والاستخدام بما يلي:-
1- وضع الخطط التدريبية اللازمة للاستف ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للبحوث والبرامج التدريبية بما يلي:-
1- إعداد البرامج والمناهج المختلفة ووسائل ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي:-
1- دراسة احتياجات المجتمع من المؤسسات التكوينية ال ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الفني بما يلي:
1- القيام بالدراسات اللازمة في شأن إجراء الات ...
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للتوجيه والامتحانات بما يلي:-
1- إعداد اللوائح التنظيمية للامتحانات في جميع مر ...
المادة (12) : تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلي:-
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية ...
المادة (13) : تحل أمانة التكوين والتدريب المهني محل المجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب ف ...
المادة (14) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العام ...
المادة (15) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة