بشأن إنشاء المركز الوطني للتدريب.
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى (المركز الوطني للتدريب) تكون له ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني في مدينة (سرت)، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبي ...
المادة (3) : يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:-
أ) تجسيد الفكر الجماهيري وتطوير الاتجاهات التدريبية وتتبع تجارب ال ...
المادة (4) : تكون للمركز لجنة عليا على النحو التالي:-
أ) أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني رئ ...
المادة (5) : تختص اللجنة العليا بما يلي:-
أ- رسم الخطط العامة للمركز ووضع البرامج اللازمة لتطوير أعماله والرفع ...
المادة (6) : تتولى إدارة المركز لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام التشريعات النافذة. وإلى حين تشكيل اللجنة الشعبية تتو ...
المادة (7) : تتولى اللجنة الشعبية للمركز الإشراف على شئون المركز, وعلى الأخص ما يلي:-
أ) تنفيذ الخطط والبرامج ...
المادة (8) : تضع اللجنة الشعبية للمركز لائحة تبين أسلوب عمل اللجن ...
المادة (9) : يتولى أمين اللجنة الشعبية للمركز تسيير شئون المركز وله على الأخص ما يلي:-
1- تنفيذ قرارات اللجنة ا ...
المادة (10) : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من الإدارات التالية:-
أ) إدارة البرامج التدريبية.
ب) إدارة التوجيه ...
المادة (11) : تؤول إلى المركز المنشأ بموجب هذا القرار الاختصاصات المسندة لكل من الإدارة العامة للبرامج التدريبية ...
المادة (12) : تكون للمركز ميزانية مستقلة
وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بان ...
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمركز من:-
أ) الإيرادات الناتجة عن ممارسة نشاطه.
ب) ما يخصص له من مبالغ ...
المادة (14) : يقوم المركز بفتح حساب في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية ...
المادة (15) : يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الم ...
المادة (16) : تسري على الباحثين بالمركز ذات النظم والقواعد ا ...
المادة (17) : تلغى الفقرتان (4 - 7) من المادة (3) والمادتان (6، 8) من قرار اللجنة الشعبية ا ...
المادة (18) : يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة ...
المادة (19) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة