بشأن إعادة تنظيم أمانة التعليم العالي.
المادة (1) : تختص اللجنة الشعبية للتعليم العالي بشئون التعليم الجامعي والعالي والبعثات والمنح الدراسية وتتولى عل ...
المادة (2) : أولا:
يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التعليم العالي من:
1- مكتب شئون اللجنة.
2- المكتب القانوني.
...
المادة (3) : يكون بالأمانة كاتب عام يباشر - تحت إشراف الأمين - الاختصاصات المنصوص عليه ...
المادة (4) : يختص مكتب شئون اللجنة بالآتي:-
1 - تلقي الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية للتعليم العالي أو أ ...
المادة (5) : يختص المكتب القانوني بما يلي:-
إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليه من الأمين ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات بجمع وتحليل المعلومات والإحصائيات واقتراح الخطط والبرامج الل ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للمتابعة بمتابعة التشريعات التي تصدر في شأن التعليم العالي أو تتصل بأعمال الأما ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس, بشئون أعضاء هيئة التدريس وأمور تعيينهم وترقياتهم وندب ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة للدراسات العليا والبحث العلمي الجامعي, بشئون المعيدين وقبولهم وشئون طلاب الدراس ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة لشئون التعريب والنشر, بوضع البرامج والمقترحات الكفيلة بتعريب مناهج جميع العلوم ...
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للشئون الطلابية بمتابعة كافة شئون الطلاب ونقاباتهم ولجانهم الشعبية وتقديم الاقت ...
المادة (12) : تختص الإدارة العامة للدراسة والامتحانات, بوضع البرامج اللازمة لقبول الطلاب, وتنسيبهم إلى المؤسسات ا ...
المادة (13) : تختص الإدارة العامة للعلاقات الثقافية, بشئون البعثات والمنح الدراسية والعلاقات الثقافية الخارجية ال ...
المادة (14) : تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية, بكافة المسائل المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئو ...
المادة (15) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا الق ...
المادة (16) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1989م بتنظيم أمانة ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة