بشأن تنظيم أمانة التعليم العالي.
المادة (1) : تختص اللجنة الشعبية للتعليم العالي بشئون التعليم الجامعي والعالي والبعثات والمنح الدراسية, ولها على ...
المادة (2) : تتولى اللجنة الشعبية للتعليم العالي ممارسة كافة الاختصاصات المنص ...
المادة (3) : أولا- يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التعليم العالي من:-
1) مكتب الأمين.
2) الإدارة العامة للمعلمي ...
المادة (4) : يكون بأمانة التعليم العالي كاتب عام يعاون الأمين, ويتولى الإشراف الم ...
المادة (5) : يختص مكتب الأمين بما يلي:-
أ) تلقي المكاتبات الواردة باسم الأمين وعرضها عليه.
ب) تبليغ توجيهات ال ...
المادة (5) : يختص المكتب القانوني، بإبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تعرض عليه من الأمين أو الكاتب ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للمعلمين، بشئون أعضاء هيئة التدريس وتنسيبهم إلى الجماعات والمعاهد العليا ومعاهد ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للتخطيط بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للمتابعة بمتابعة التشريعات التي تصدر في شأن التعليم العالي أو تتصل بأعمال الأما ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة للدراسات العليا, بشئون أعضاء هيئة التدريس العالي وتنسيب طلاب الدراسات العليا إل ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة لشئون التعريب بتعريب المراجع والكتب المنهجية والوثائق العلمية المتخصصة وتعريب م ...
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للشئون الطلابية بتنسيب الطلاب إلى الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اللغات حسب اح ...
المادة (12) : تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بتنفيذ اللوائح والنظم المعمول بها في الشئون المالية ال ...
المادة (13) : يختص مكتب العلاقات الثقافية بشئون البعثات والمنح الدراسية والعلاقات الثقافية الخارجية التي تتعلق با ...
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية للتعليم العالي المهام المناطة بالجامعات و ...
المادة (15) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبي ...
المادة (16) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة