بشأن إنشاء جهاز الحماية المدنية.
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى (جهاز الحماية المدنية) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة الما ...
المادة (2) : يختص جهاز الحماية المدنية بما يلي:-
1- تنفيذ الخطط العامة التي يضعها المجلس الأعلى للدفاع المدني.
...
المادة (3) : يلحق بالجهاز عدد من أعضاء هيئة الشرطة تسري في شأنهم أحكام القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي بشأن ال ...
المادة (4) : يرتدي أعضاء هيئة الشرطة العاملين بالجهاز أثناء قيامهم بواجباتهم إشارة وقيافة خاصة بهم تحدد مواصفاته ...
المادة (5) : تلتزم الجهات العامة والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والشركات والمنشآت العربية ا ...
المادة (6) : تسري على العاملين بالجهاز أحكام القانون رقم (15) لسنة 1981 أفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطن ...
المادة (7) : يجوز أن يمنح العاملون بالجهاز مكافآت مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد ...
المادة (8) : يرأس الجهاز أحد ضباط الشرطة يصدر بندبه للوظيفة ...
المادة (9) : يختص رئيس الجهاز بما يلي:-
1- تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني في حدود اختصاصات الجهاز.
2 ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتبدأ السن ...
المادة (11) : تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تعد قبل ...
المادة (12) : يجوز للجهاز تقديم خدماته بمقابل وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرا ...
المادة (13) : تتكون موارد الجهاز من:-
أ) حصيلة مقابل الخدمات والأعمال التي يقدمها الجهاز وفقا لأحكام المادة السا ...
المادة (14) : يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية ...
المادة (15) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا ...
المادة (16) : يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة