بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم "51" لسنة 1976م والقوانين المعدلة.
وبعد الاطلاع على القانون رقم "6" لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
"صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : تعدل المواد "14, 23, 51" من القانون رقم "6" لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا على النحو التالي :
المادة "14"
يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين, كما تجوز إحالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام، بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين .
المادة "23"
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الآتية :
أولا: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور.
ثانيا: أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة.
ثالثا: تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي.
رابعا: النزاع الذي يثور بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي, ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع .
خامسا: العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة.
المادة "51" فقرة "1"
تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
فقرة "2"
تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي :
أ) المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
ب) الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
ج) توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة.
د) الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون.
فقرة "3"
تتولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص بيان القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إليها.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه .
التوقيع : مؤتمر الشعب العام