بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 م.
وبعد الإطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الأنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية.
وبعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.
وعلى القانون رقم (22) لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تستبدل بالمادة الثالثة عشر من القانون رقم (10) والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم (22) لسنة 1991 ف المشار إليهما النص التالي:ـ
يجوز للرجل أن يتزوج بإمرة أخرى إذا وجدت أسباب جدية وبتوافر أحد الشرطين الآتين:ـ
1ـ موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة.
2ـ صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة. ويترتب على عدم مراعاة أحد هذين الشرطين.
بطلان الزواج، وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها كما يجوز لها أن تقدم شكواها عن طريق اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أو أقرب مأذون، أو أمام جامع، أو نقطة أمن شعبي محلي، أو أقرب نقابة، أو جمعية نسائية، وعلى هؤلاء إحالة الشكوى في أقرب وقت للمحكمة المختصة للفصل فيها.
المادة (2) : تعديل المادة الستون والفقرة (أ) من المادة السبعين من القانون رقم (10) لسنة 1984 ف المشار إليه على الوجه الآتي:ـ
المادة الستون :
أ) يجوز كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب بموافقة أمه، أو اليتيم في حالة عدم وجود أقارب له معروفين لهم حق الولاية عليه ، وذلك بالشروط والأوضاع التي تنص عليها اللوائح السارية.
ب) إذا حكم بثبوت نسب الطفل المكفول نزع من كافله وسلم لمن ثبت له نسبه، ولا يجوز نزعه دون رضاه مهما كانت سنّه مع عدم تأثير ذلك على نسبه الحقيقي.
ج) للكفيل أن يوصي للمشمول بكفالته بجزء من ماله يعادل نصيب أحد أبنائه أو بناته وبما يتفق مع أحكام الوصية الواجبة.
المادة السبعون:
أ) لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام