بشأن المخالفات والجزاءات الانضباطية للموظفين المدنيين والعمال بوزارة الداخلية.
المادة () : وزير الداخلية,
بعد الاطلاع على قانون الخدمة العسكرية, الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006,
...
المادة (1) : يساءل انضباطياً الموظفون المدنيون والعمال بوزارة الداخلية في حال ا ...
المادة (2) : تعتبر مخالفة انضباطية ارتكاب أي من الأفعال التالية:
1- عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات أو مخالفتها. ...
المادة (3) : الجزاءات الانضباطية التي يجوز توقيعها هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإنذار.
4- الخصم من الراتب ...
المادة (4) : لمدير الإدارة المختص أو مساعده في حالة غيابه, توقيع الجزاءات الانضباطية على المخالفين, من الموظفين ...
المادة (5) : لا يجوز توقيع أي من الجزاءات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القرار, إلا بعد التحقيق مع المخالف كتا ...
المادة (6) : لا يجوز توقيع أكثر من جزاء انضباطي عن المخالفة الواحدة, ويجوز أن ...
المادة (7) : يجوز التظلم إلى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات الانضباطية, وذل ...
المادة (8) : تنفذ الجزاءات الانضباطية فور صدور القرار بتوقي ...
المادة (9) : لا يخل توقيع الجزاء الانضباطي بحق الوزارة في الخصم من الراتب لاستيفاء أي مبالغ مالي ...
المادة (10) : يمحى الجزاء الانضباطي بمضي سنة من تاريخ توقيعه, بشرط عدم توقيع أي جزاء انضبا ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, ت ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ـ وزير الدولة للشؤون الداخلية