بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1984 بتنظيم الأندية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
"في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالنادي، كل هيئة ذات تنظيم مستمر، تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين، لغرض غير الحصول بصفة أساسية على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط رياضي أو ثقافي أو اجتماعي، أو غير ذلك من الأنشطة الضرورية النافعة للمجتمع، وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها.
ويجوز للأندية تأسيس شركات تجارية لخدمة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي يقوم عليها النادي".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر