بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4 و 5 و 6 فقرة أولى و 10 فقرة أولى وفقرة رابعة و 19 من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه النصوص التالية:-
مادة (4):
يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ولائحتها الداخلية وبما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات أخرى, ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومن غيرهم يصدر بتحديدهم مرسوم.
ويكون المدير العام مقررا للمجلس.
ويضم المجلس الأعلى إلي عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة, ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة, ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم, ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته, ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة.
مادة (5):
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة, ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير, ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم.
مادة 6 فقرة أولى:
يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة يتكون من المدير العام رئيسا لمجلس الإدارة وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في مجال البيئة ويتم اختيارهم من خارج الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة, ويصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة, وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
مادة 10 فقرة أولى:
للمجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد إخطار الجهة الرسمية- أن يقرر وقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أي أداة أو مادة منعا جزئيا أو كليا إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة, ويكون هذا الوقف لمدة لا تجاوز أسبوعا يجوز مدها أسبوعا آخر.
مادة 10 فقرة رابعة:
ويفوض المجلس الأعلى المدير العام في إصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة أيام يعرض الأمر بعدها على المجلس الأعلى.
مادة (19):
يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى الجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلي الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
المادة (2) : يضاف إلي المادة (8) من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه فقرة ثالثة نصها التالي:
كما يجوز لمجلس الإدارة المطالبة بالتعويض عن الدمار البيئي بسبب أي عمل يترتب عليه دمار بيئي وذلك إلي جانب الجهات المختصة الأخرى وما يترتب عن هذه العمل من غرامات وأحكام صادرة بموجب هذا القانون.
المادة (3) : يلغى البند 14 من المادة (3) من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت