بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة لمشروعات الري والصرف.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة لمشروعات الري والصرف ي ...
المادة (2) : تختص المؤسسة المصرية العامة لمشروعات الري والصرف بالآتي:
(1) المشاركة في إنجاز مشروعات الري والصرف ...
المادة (3) : تتبع المؤسسة المصرية العامة لمشروع الري والصرف الشركتان الآتيتان:
(1) ...
المادة (4) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
(1) أنصبة الدولة في رؤوس أموال ما يت ...
المادة (5) : تتكون موارد المؤسسة مما يأتي:
(1) ما يؤول إليها من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التي تتبعها.
(2) ...
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويشكل على الوجه الآتي:
رئيس مجلس إدارة المؤسسة - رئيسا.
مدير عام ا ...
المادة (7) : يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما يأتي:
(1 ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة مرة كل شهر على الأقل كما يجتمع إذا طلب أغلبية الأعضاء ذلك وتوجه الدعوة لحض ...
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس المجلس أو إلى مدير عام المؤسسة ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض ...
المادة (10) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر ال ...
المادة (11) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته وي ...
المادة (12) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة قرارات مجلس إدارتها إلى الوزير في المسائل الآتية:
(أ) الميزاني ...
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة ف ...
المادة (14) : يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ ال ...
المادة (15) : يكون للمؤسسة موازنة تعد على نمط الموازنات التجارية ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية