بشأن حظر صيد بعض الحيوانات البرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : نظرا لما لوحظ من إسراف سكان الصحراء ومرتاديها إسرافا لا حد له في صيد الحيوانات البرية مما جعلها عرضة للانقراض الأمر الذي يعرض بعض أنواعها للانقراض فقد رؤى حظر صيد بعض الحيوانات البرية سواء منها ما يعيش بالصحراء أو الأرض الزراعية المتاخمة لها وهي كبش الجبل والبدن وغزال لودار الأرض وغزال دردكة والفهد والنمر. ورؤى تقرير عقوبة الحبس والغرامة على كل من يخالف ذلك فنصت المادة الثالثة من المشروع المرافق على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين والمصادرة في جميع الأحوال فتصادر الحيوانات التي صيدت وكذلك جميع الأسلحة والآلات وكذا الأدوات التي استعملت في الصيد.
ولما كان الغرض هو منع الصيد منعا باتا في جميع أنحاء المملكة المصرية بما في ذلك الأراضي الزراعية والصحارى فقد رؤى إلغاء جميع ما قد يكون منح من تراخيص لصيد بعض الحيوانات من الأنواع سالفة الذكر.
وقد أعد مشروع قانون عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الحربية والبحرية بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : يحظر صيد الحيوانات البرية الآتية:
كبش الجبل - البدن - غزال لودار الأرض - غزال دردكة - الفهد - النمر.
المادة (2) : تعتبر ملغاة جميع التراخيص السابق منحها لصيد الأنواع سالفة الذكر.
المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتصادر في جميع الأحوال الأسلحة والأدوات التي استعملت في الصيد والحيوانات التي صيدت.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت