تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بناء على الدستور, لا سيما المواد 119 و120 و122 و126 و127 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري, - وبمقتضى القانون رقم 84 - 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 87 - 19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم, - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتضمن قانون البلدية, المتمم, - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتضمن قانون الولاية, المتمم, - وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في أول جمادي الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94 - 07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري, المعدل, - وبمقتضى القانون رقم 98 - 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي, - وبمقتضى القانون رقم 02 - 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات, - وبمقتضى القانون رقم 02 - 02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه, - وبمقتضى القانون رقم 03 - 03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية, - وبمقتضى القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة, - وبمقتضى القانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق, - وبمقتضى القانون رقم 06 - 06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة, - وبمقتضى القانون رقم 07 - 02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري, - وبمقتضى القانون رقم 07 - 06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها, - وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. ويهدف على الخصوص, إلى ما يأتي: - وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات, - تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون, - تحديد شروط شغل و/ أو استغلال البنايات, - ترقية إطار مبنى ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام, - تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمير.
المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: البناء: كل بناية أو منشأة يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات. تدخل البنايات والمنشآت والتجهيزات العمومية في إطار تعريف هذه المادة. الشغل: كل استعمال أو استغلال لبناية طبقاً للوجهة المخصصة لها. الاستغلال: ممارسة نشاط تجاري أو خدماتي أو سياحي أو صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية. إتمام إنجاز البناية: الإنجاز التام للهيكل والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها. تحقيق المطابقة: الوثيقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها أو لم يتم, بالنظر للتشريع والتنظيم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمير. الإطار المبني: مجموعة بنايات ومساحات خارجية عمومية, منظمة طبقاً لأحكام أدوات التعمير. المظهر الجمالي: انسجام الأشكال ونوعية واجهات البناية بما فيها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجية. التجزئة: القسمة من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير. مجموعة سكنية: تشكل مجموعة من السكنات والبنايات الفردية أو الجماعية التي تستعمل للسكن, وشيدت على قطعة واحدة أو على عدة قطع متلاصقة أو متجاورة في آن واحد أو بصفة متتالية من طرف المالك أو الملاك المشتركين في قطعة الأرض أو القطع المعنية. شبكات: طرق السيارات وطرق الراجلين وملحقاتها وشبكات التزويد بالماء الشروب وشبكة إخماد النار وقنوات التطهير وقنوات وتجهيزات الكهرباء والغاز والاتصالات التي تزود البنايات. التهيئة: أشغال معالجة سطح الأراضي وتدعيم المنحدرات وغرس الأشجار ووضع أثاث حضري وإنجاز المساحات الخضراء وتشييد السياج. المساحة المبنية: مساحة الأرض المبنية تضاف إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية. رخصة إتمام الإنجاز: وثيقة التعمير الضرورية لإتمام إنجاز بناء قبل شغلها أو استغلالها.
المادة (3) : يمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة مسلمة طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمنع أيضاً تشييد كل بناية في أي تجزئة غير مرخصة.
المادة (4) : يمنع تشييد كل بناية في أي تجزئة أنشئت وفقاً لأحكام أدوات التعمير, إذا لم تنته بها أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة. يمكن تحديد إنجاز أشغال الربط بشبكات خاصة بأجزاء متباينة في رخصة التجزئة بطلب من صاحب التجزئة. يجب أن يرفق ملف طلب رخصة البناء بشهادة الربط بالشبكات والتهيئة, تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وتثبت إتمام هذه الأشغال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (5) : يجب على مالكي القطع الأرضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الأشغال وفقاً لأحكام المادة 4 أعلاه, أن ينجزوا بناياتهم في الآجال المحددة في رخصة البناء.
المادة (6) : يمنع القيام بتشييد أي بناية, مهما كانت طبيعتها, دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانوناً. تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم يشرع في البناء في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ تسليمها.
المادة (7) : يعد إلزامياً إتمام أشغال إنجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها, ويفرض على كل مالكي وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (8) : لا يمكن أي مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال بناية, قبل إتمام إنجازها وفقاً لأحكام المادة 2 أعلاه.
المادة (9) : يثبت تحقيق مطابقة البنايات عن طريق الحصول على شهادة مطابقة مسلمة في إطار احترام أحكام القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990, المعدل والمتمم, والمذكور أعلاه, ونصوصه التطبيقية.
المادة (10) : يمنع شغل أو استغلال أي بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان, يمكن تسليم رخصة بناء قصد إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص. في هذه الحالة, يمكن أن تسلك شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (12) : يعتبر المظهر الجمالي للإطار المبني من الصالح العام. ولهذا الغرض, يستلزم المحافظة عليه وترقيته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (13) : لا تخضع لأحكام هذا القانون, شروط إنجاز وتهيئة واستغلال البنايات العسكرية التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها.
المادة (14) : يمكن تحقيق مطابقة البنايات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, إذا توفرت فيها الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة (15) : يشمل تحقيق المطابقة, في مفهوم أحكام هذا القانون: - البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء, - البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة, - البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء, - البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء.
المادة (16) : لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة, في إطار أحكام هذا القانون, البنايات الآتية: - البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها, - البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية, وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها. - البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني, - البنايات المشيدة خرقاً لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام للموقع, - البنايات التي تكون عائقاً لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.
المادة (17) : يجب أن تكون البنايات المذكورة في المادة 16 أعلاه, بعد معاينتها من طرف الأعوان المؤهلين, موضوع هدم طبقاً لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990, المعدل والمتمم, والمذكور أعلاه. تقع أعباء عملية الهدم على عاتق المخالف.
المادة (18) : يتم تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها, حسب وضعية حالة كل بناية, مع الأخذ بعين الاعتبار: - الطبيعية القانونية للوعاء العقاري, - احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء, تخصيصها أو استعمالها, - موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات.
المادة (19) : عند انتهاء الأجل الممنوح, يمكن صاحب البناية غير المتممة والمتحصل على رخصة البناء, أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20) : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990, المعدل والمتمم, والمذكور أعلاه, يمكن أن يستفيد صاحب البناية المتممة والمتحصل على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة لأحكام هذه الأخيرة من شهادة المطابقة حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون.
المادة (21) : يمكن أن يستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية وحسب الكيفيات المحددة في هذا القانون صاحب البناية المتممة والذي لم يتحصل من قبل على رخصة للبناء.
المادة (22) : يمكن أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية, حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون, صاحب البناية غير المتممة والذي لم يتحصل على رخصة البناء من قبل.
المادة (23) : يجب على ملاك البنايات غير المتممة وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل أن يتمموا بناياتهم, ضمن الشروط والآجال المحددة في هذا القانون. من أجل تحقيق مطابقة البنايات المتممة أو التي هي في طور الإنجاز, يلزم مالكو وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل بتقديم طلب في هذا الشأن إلى السلطات المعنية.
المادة (24) : تخضع البنايات المذكورة في المواد 19 و20 و21 و22 أعلاه لتصريح يقدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً. يتم إعداد التصريح في خمس (5) نسخ طبقاً لاستمارة. في حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البناية غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة, يجب على صاحب التصريح أن يوقف الأشغال فوراً ويبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني الذي يسلم له شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون, يمنع استئناف الأشغال قبل تحقيق مطابقة البناية. إذا لم يتم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها أعلاه, يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض بالمعاينة وغلق الورشة المعنية مع تحرير محضر عدم المطابقة, وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (25) : يجب أن يذكر في هذا التصريح كما هو محرر ما يأتي: - اسم ولقب المالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب المشروع, - طلب تحقيق مطابقة البناية أو رخصة إتمام الإنجاز, - عنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها, - مراجع رخصة البناء المسلمة وتاريخ انتهاء صلاحيتها, إن وجدت, - الطبيعية القانونية للوعاء العقاري, بالنسبة للمباني المشيدة بدون رخصة البناء, - تاريخ بداية الأشغال وإتمامها, عند الاقتضاء, يجب أن يرفق التصريح بملف يحتوي على كل الوثائق الثبوتية المكتوبة والبيانية الضرورية للتكفل بالبناء في إطار هذا القانون. يحدد محتوى الملف المرفق بالتصريح عن طريق التنظيم.
المادة (26) : يجب أن بدون التصريح في سجل خاص, يرقم ويؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليمياً. يمنح وصل استلام للمصرح.
المادة (27) : يلزم أعوان الدولة وأعوان البلدية المكلفون بالتعمير بالقيام بزيارة الأماكن ومعاينة حالة عدم مطابقة البنايات, في مفهوم أحكام هذا القانون, على أساس المعلومات المقدمة من صاحب التصريح. يترتب على معاينة عدم المطابقة, في جميع الحالات, تحرير محضر عدم المطابقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (28) : يرسل التصريح المرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه والرأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية خلال الخمسة عشر (15) يوماً الموالية لإيداعه, إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير بجمع الموافقات والآراء من الإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة, التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم, وفي جميع الحالات, تقوم هذه الأخيرة بإبداء رأيها المعلل في أجل خمسة عشر (15) يوماً ابتداء من تاريخ إخطارها.
المادة (29) : يقيم الأجل الذي منح في رخصة إتمام الإنجاز من طرف مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنايات غير المتممة في مفعوم المادتين 19 و22 أعلاه, وهذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها. غير أنه, لا يمكن في أية حالة أن يتجاوز هذا الأجل, المدة الآتية: - أربعة وعشرين (24) شهراً بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني, - اثني عشر (12) شهراً, بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي, - أربعة وعشرين (24) شهراً بالنسبة للبناية ذات الاستعمال المزدوج السكني والتجاري أو الخدماتي, - أربعة وعشرين (24) شهراً, بالنسبة للبناية الخاصة بتجهيز عمومي. ويسري حساب الآجال المذكورة أعلاه ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (30) : تكون مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ملفاً لكل تصريح, يحتوي على: - التصريح كما تقدم به المصرح, - الرأي المعلل لمصالح التعمير للبلدية, - الرأي المعلل للإدارات والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها. - رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير. يجب أن يحمل الملف رقماً ترتيبياً تبرر فهرسته في سجل خاص ينشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة (31) : يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المنشأة طبقاً للمادة 32 أدناه, في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة (32) : تنشأ لجنة بالدائرة تكلف بالبت في تحقيق مطابقة البنايات, بمفهوم أحكام هذا القانون. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (33) : يجب أن تبت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في مدى قابلية الحق في طلب تحقيق المطابقة بالنظر للمعلومات المقدمة من صاحب التصريح والآراء المعللة للأعوان والإدارات والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها. لجنة الدائرة مؤهلة لأن تأمر مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها. يمكن لجنة الدائرة في إطار مهامها, أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يساعدها في إطار أشغالها.
المادة (34) : يجب أن تأخذ لجنة الدائرة بعين الاعتبار أحكام المادة 16 أعلاه, عند دراسة التصريح.
المادة (35) : عندما يكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب مشروع مالك لوعاء عقاري, الذي شيدت عليه البناية, عقد ملكية, أو شهادة حيازة, أو أي عقد رسمي آخر, وعند مصادقة لجنة الدائرة على طلبه, ترسل هذه الأخيرة الملف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني, قصد إعداد إما رخصة بناء على سبيل التسوية أو رخصة لإتمام إنجاز البناية أو شهادة تحقيق المطابقة, وفقاً لأحكام المواد 20 و21 و22 أعلاه. في هذه الحالة, يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من صاحب التصريح استيفاء الملف طبقاً للأحكام المذكورة أعلاه والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة (36) : عندما يكون صاحب المشروع أو من يقوم بالبناء حائزاً وثيقة إدارية سلمت من طرف جماعة إقليمية, ورخصة للبناء, وفي حالة ما إذا شيدت البناية في إطار تجزئة دون غيرها, تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار. على إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية, وما لم تكن هذه البنايات ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه, تقوم لجنة الدائرة بإخطار السلطات المعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري في إطار أحكام المادة 38 أدناه. بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري, وإذا كانت البناية متممة في مفهوم أحكام هذا القانون, يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يودع ملفاً للحصول على شهادة المطابقة. بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري, وإذا كانت البناية غير تامة الإنجاز في مفهوم أحكام هذا القانون, يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يودع ملفاً للحصول على رخصة إتمام الإنجاز.
المادة (37) : لا تكون البناية المشيدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية باستثناء تلك التي يمكن إعادة تصنيفها وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما, موضوع تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة في المادتين 16 و36 أعلاه.
المادة (38) : في إطار أحكام المادة 37 أعلاه, تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد وضعية قطعة الأرض في مفهوم المادة 18 أعلاه. على إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بأملاك الدولة, تقوم لجنة الدائرة بإخطار, حسب الحالة: - إما الوالي من أجل تسوية وضعية شغل الأرض عن طريق تسليم عقد, طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما, وفي هذه الحالة, يجب على صاحب التصريح أن يتقدم بطلب رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني, - وإما رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني, من أجل القيام بهدم البناية, تطبيقاً لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة (39) : لا يمكن تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون لأي بناية مشيدة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول على قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة. في هذه الحالة، يجب على لجنة الدائرة أن تقدم إعذاراً لصاحب البناء غير الشرعي, لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في الأجل الذي تحدده. وفي حالة عدم امتثال صاحب البناء, تسري أحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة (40) : إذا شيدت البناية المتممة أو غير المتممة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول, على قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولاية أو البلدية, يمكن لجنة الدائرة أن تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنية ومع مراعاة أحكام المادتين 16 و37 أعلاه, تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقاً للتشريع المعمول به. يتم هذا التنازل بسعر القيمة التجارية للملك المتنازل عنه كما هو محدد بتقييم من الإدارة المكلفة بأملاك الدولة. يجب أن تتناسب مساحة قطعة الأرض المعنية بالتنازل مع المساحة المبنية, بمفهوم المادة 3 من هذا القانون. توجه الموافقة على التسوية إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد التنازل. وفي هذه الحالة, وفي أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إعداد العقد, يجب على صاحب التصريح الذي تمت تسوية وضعيته, إيداع حسب الحالة طلب إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة لإتمام الإنجاز. وإذا لم يقم صاحب التصريح بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه في الأجل المحدد, تطبق عليه أحكام المادة 87 أدناه.
المادة (41) : تفصل لجنة الدائرة, في نهاية أعمالها, بإصدار قرار الموافقة أو قرار الموافقة المقيدة بشروط أو بالرفض.
المادة (42) : ترسل قرارات لجنة الدائرة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً.
المادة (43) : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً لصاحب التصريح, حسب الحالة, إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز أو شهادة مطابقة. يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى, إذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاصها.
المادة (44) : في حالة الموافقة المقيدة بشروط, يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني, في الأسبوع الذي يلي إخطاره من لجنة الدائرة, بتبليغ الشروط المسبقة لتسليم عقد تحقيق المطابقة للمصرح, ويطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له. وفي حالة رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة, تسلم السلطة المعنية وثيقة تحقيق المطابقة وتعلم لجنة الدائرة بذلك.
المادة (45) : في حالة الرفض, وبعد استلامها لنتائج التحقيق والقرارات المتخذة بشأن البناية موضوع التصريح, تقوم لجنة الدائرة بإرسالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في أجل شهر واحد. يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي تبليغ المصرح برفض لجنة الدائرة المعلل, في أجل خمسة عشر (15) يوماً بعد استلامه.
المادة (46) : يمكن المصرح أن يودع طعناً مكتوباً لدى لجنة الطعن المنشأة بموجب المادة 47 أدناه, في أجل ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
المادة (47) : تنشأ لجنة للطعن تكلف بالبت في طلبات الطعن, يرأسها الوالي المختص إقليمياً. تحدد تشكيلة لجنة الطعن وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (48) : يودع الطعن مرفقاً بتبريرات قرار لجنة الدائرة لدى لجنة الطعن. يسلم وصل استلام لطالب الطعن.
المادة (49) : تلزم لجنة الطعن بالبت في الطعن المعروض عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ الإيداع. يمكن لجنة الطعن القيام بكل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة.
المادة (50) : عند نهاية أعمال التحقيق ودراسة طلبات الطعن والمعلومات والوثائق المقدمة فيها, تبلغ لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة.
المادة (51) : على أساس قرار لجنة الطعن, تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب تحقيق المطابقة وتبلغ المعني.
المادة (52) : تختص المحاكم الإدارية المحلية المختصة إقليمياً بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها خلال الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية.
المادة (53) : يلزم المستفيد من رخصة البناء على سبيل التسوية أو من رخصة إتمام الإنجاز, تحت طائلة سحبها منه في الآجال المحددة في الرخصة المسلمة, بإيداع طلب شهادة المطابقة. يسجل تاريخ سحب الرخصة على عقد التعمير الموافق عليه.
المادة (54) : تسمح رخصة البناء المتحصل عليها على سبيل التسوية, أو رخصة إتمام الإنجاز بربط البناية بصفة مؤقتة بشبكات الانتفاع العمومية للفترة المذكورة في وثيقة التعمير, طبقاً لأحكام المادة 30 أعلاه. يودع طلب الربط لدى المصالح والهيئات المؤهلة. في هذا الإطار, يمنع الربط المخالف لأحكام هذه المادة.
المادة (55) : تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذا القسم, عند الاقتضاء, عند طريق التنظيم.
المادة (56) : يشترط إيداع طلب فتح الورشة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً من طرف المالك أو صاحب المشروع, لاستئناف الأشغال لإتمام إنجاز البناية. وفي حالة قبول الطلب, تسلم رخصة فتح الورشة, في أجل مدته ثمانية (8) أيام. يجب أن تجسد الورشة عن طريق إقامة سياج الحماية ووضع لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز
المادة (57) : يجب على المالك أو صاحب المشروع أن ينطلق في أشغال إتمام الإنجاز في أجل ثلاثة (3) أشهر, ابتداء من تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز.
المادة (58) : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني, خلال المدة المحددة في رخصة إتمام الإنجاز, القيام شخصياً أو عن طريق الأعوان المذكورين في المادة 27 أعلاه, بالراقبة التي يعلم بها المعني أو الفجائية من أجل معاينة انطلاق أشغال إتمام الإنجاز وتجسيدها.
المادة (59) : يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يحافظ على النظافة الدائمة للورشة ويسهر على تصريف الفضلات والحصى والردوم ونقلها إلى المفرغة العمومية عند إتمام إنجاز البناية. يتعين عليه كذلك حفظ الجوار من جميع أشكال التلوث والأذى.
المادة (60) : يلزم المالك أو صاحب المشروع بطلب تسليمه شهادة المطابقة عند إتمام الأشغال. يجب أن يودع طلب شهادة المطابقة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية.
المادة (61) : يمنح الحصول على شهادة المطابقة حق الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية. يمنع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه. تحدد أصناف الطرقات وشبكات الانتفاع وكيفيات التكفل بها عن طريق التنظيم.
المادة (62) : علاوة على الضباط وأعوان الشرطة القضائية والمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 76 مكرر من القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه, يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 68 أدناه, للبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون. يؤهل هؤلاء الأعوان أيضاً: - لزيارة ورشات التجزئات والمجموعات السكنية والبنايات, - للقيام بالفحص والتحقيقات, - لاستصدار الوثائق التقنية المكتوبة والبيانية الخاصة بها, - لغلق الورشات غير القانونية.
المادة (63) : تتم المراقبة والتحقيق في إطار أحكام المادة 62 أعلاه, وفق رزنامة الزيارات التي تعد من طرف: - رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعوان البلدية, - مدير التعمير والبناء, بالنسبة للمفتشين والأعوان المؤهلين التابعين لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة (64) : في إطار أحكام المادة 63 أعلاه, تمسك سجلات متابعة الأشغال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير المكلف بالتعمير والبناء المختصين إقليمياً.
المادة (65) : يتم تحرير محضر عن المخالفة المعاينة يدون فيه العون المؤهل قانوناً وقائع المخالفة والتصريحات التي تلقاها.
المادة (66) : يوقع المحضر من طرف العون المكلف بالمعاينة ومرتكب المخالفة. في حالة رفض المخالف التوقيع على المحضر, يبقى هذا الأخير صحيحاً إلى أن يثبت العكس. يرسل المحضر خلال اثنتي وسبعين (72) ساعة الموالية إلى الجهة القضائية المختصة. ترسل نسخة من المحضر, حسب الحالة, إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المدير المكلف بالتعمير والبناء المختصين إقليمياً في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
المادة (67) : يمكن أن يستعين أعوان الدولة والبلديات المذكورون في المادة 62 أعلاه, في حالة عرقلة مهامهم, بالقوة العمومية لإيقاف الأعمال و/ أو غلق الورشات.
المادة (68) : تنشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصالح البلدية, فرق أعوان مكلفين بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنية أو ورشات إنجاز البنايات كما هي معرفة في هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (69) : تسخر الدولة والجماعات الإقليمية جميع الوسائل لتسهيل عمل الأعوان المؤهلين والحفاظ على كرامتهم.
المادة (70) : في إطار تأدية مهامهم, يمنح للأعوان المؤهلين تكليف مهني يسلمه لهم, حسب الحالة, الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي المختص إقليمياً, ويلزمون باستظهاره أثناء أداء مهمة المراقبة. يسحب هذا التكليف المهني في حالة توقف الأعوان عن العمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (71) : تحمي الدولة الأعوان المؤهلين, في إطار تأدية مهمتهم, من كل ضغط أو تدخل أياً كان شكله من شأنه أن يضر بتأدية مهامهم أو يمس سلامتهم.
المادة (72) : لا يؤهل الأعوان المذكورون أعلاه بدراسة ملفات التجزئة أو المجموعات السكنية أو البنايات التي تكون ملكاً لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
المادة (73) : يجب أن توقف بموجب أمر من الوالي أو بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني, الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية, دون رخصة تجزئة, فوق الأملاك الوطنية العمومية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء طبقاً لأحكام مخططات التعمير السارية المفعول. في هذه الحالة, يأمر الوالي المخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وهدم البنايات المشيدة في الأجل الذي يحدده. إذا لم يمتثل المخالف, يأمر الوالي بعد تجاز الأجل المحدد بالقيام بأشغال الهدم, ويتحمل المخالف المصاريف. لا يعفى توقيف الورشة, وهدم البنايات, وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية, المخالف من المتابعة القضائية.
المادة (74) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 د ج) إلى مليون دينار (1.000.000 د ج), كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة. وفي حالة العود, تضاعف العقوبة.
المادة (75) : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 د ج) إلى مليون دينار (1.000.000 د ج), كل من يشيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة. وفي حالة العود, تضاعف الغرامة.
المادة (76) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 74 و75 أعلاه, على المقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس والطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.
المادة (77) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 د ج) إلى مليون دينار (1.000.000 د ج) أو بإحدى العقوبتين, كل من يبيع قطعاً أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يتم بها الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع. وفي حالة العود, يمكن أن يحكم عليه بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات, وتضاعف الغرامة.
المادة (78) : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 د ج) إلى مائة ألف دينار (100.000 د ج), كل من لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء.
المادة (79) : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 د ج) إلى مائة ألف دينار (100.000 د ج), كل من يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء. وفي حالة العود, يعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى سنة (1), وتضاعف الغرامة.
المادة (80) : يتعرض المالك أو صاحب المشروع الذي لم يتمم أشغال الإنجاز في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز, إلى تسديد غرامة من عشرين ألف دينار (20.000 د ج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 د ج).
المادة (81) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 د ج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 د ج), كل من لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد.
المادة (82) : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 د ج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 د ج), كل من يشغل أو يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة. يمكن الجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فوراً. في حالة عدم امتثال المخالف, يمكن أن يصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى اثني عشر (12) شهراً, وتضاعف الغرامة.
المادة (83) : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 د ج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 د ج) كل من لا يصرح ببناية غير متممة أو تتطلب تحقيق المطابقة في مفهوم هذا القانون. وفي حالة عدم امتثال المخالف, يمكن الأمر بهدم البناية والمصاريف على عاتق المخالف.
المادة (84) : يعاقب وفقاً لأحكام قانون العقوبات, كل من يدلي بتصريح كاذب يتعلق بإتمام إنجاز الأشغال.
المادة (85) : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 د ج) إلى مائة ألف دينار (100.000 د ج), كل من يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها. وفي حالة العود, تضاعف الغرامة.
المادة (86) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 د ج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 د ج) وبغلق الورشة, كل من لم يوقف فوراً الأشغال تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (87) : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 د ج) إلى مائة ألف دينار (100.000 د ج), كل مصرح تمت تسوية وضعيته, ولم يودع طلب إتمام إنجاز الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبيل التسوية في الأجل المحدد.
المادة (88) : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 د ج) إلى مائة ألف دينار (100.000 د ج), كل من يقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبناية غير القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق, على التوالي, على رخصة البناء أو شهادة المطابقة. تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون المؤسسة الذي رخص بذلك. وفي حالة العود, تضاعف الغرامة. يمكن أن تصدر الجهة القضائية أمراً للمخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ويتحمل هذا الأخير المصاريف.
المادة (89) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 د ج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 د ج), كل من يقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخيص مسبق أو كل من لا يقوم بوضع سياج الحماية للورشة أو لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز. وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة (90) : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 د ج) إلى ثلاثين ألف دينار (30.000 د ج), كل من لم يشرع في أشغال البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز.
المادة (91) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 د ج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 د ج), كل من يضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطريق العمومي. وفي حالة العود, تضاعف الغرامة.
المادة (92) : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 د ج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 د ج), كل من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال, في الأجل الذي يحدده هذا القانون. وفي حالة العود, تضاعف الغرامة.
المادة (93) : تؤسس لدى الوزير المكلف بالتعمير, بطاقية وطنية تسجل فيها عقود التعمير المسلمة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990, المعدل والمتمم, والمذكور أعلاه وأحكام هذا القانون, وكذا المخالفات المتعلقة بها. لهذا الغرض يجب على البلديات والولايات وإذا اقتضى الأمر الجهات القضائية, إفادة الوزير المكلف بقطاع التعمير بكل المعلومات والمعطيات المذكورة أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (94) : ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كما تنص عليها أحكام هذا القانون في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أحكام هذه المادة لا تعني أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 و11 و12 و54 و61 و68 و93 من هذا القانون التي تبقى سارية المفعول.
المادة (95) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن