تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المؤسسة: المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الصندوق: صندوق قطر الوطني للبحوث بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
المادة (2) : تخصص نسبة (2.8%) من إيرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة لدعم البحث العلمي, وتعد حصيلة النسبة المشار إليها المورد السنوي الرئيسي للمؤسسة.
المادة (3) : تتولى المؤسسة إدارة وتنمية واستثمار حصيلة النسبة المشار إليها, على أسس وبمعايير اقتصادية, وتتحدد أوجه إنفاق الحصيلة المشار إليها, في دعم أنشطة البحث العلمي والنهوض بمستواه, وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تنشأ مؤسسة تسمى "المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي", تكون لها شخصية معنوية, وموازنة مستقلة, وتتبع الأمير مباشرة.
المادة (5) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الدوحة, ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مقار أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها.
المادة (6) : تهدف المؤسسة إلى دعم وتمويل البحث العلمي, والنهوض بمستواه, وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة له, وتعمل بوجه خاص على تحقيق ما يلي: 1- نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين, وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. 2- مساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل, مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية, والمساهمة في حل المشكلات الإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من التقدم. 3- الاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية, والتي يكون من شأنها تطوير نشاط تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها, والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة. 4- توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات البحث العلمي, وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.
المادة (7) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك, ولها بوجه خاص ما يلي: 1- إقرار الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالبحث العلمي, وتحديد أولوياته. 2- تخصيص المبالغ اللازمة لدعم وتمويل البحوث والدراسات والمشروعات البحثية والعلمية. 3- الحصول على البيانات والإحصاءات والدراسات والتقارير والبحوث المتصلة بأعمالها, من الوزارات وسائر الجهات الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة. 4- وضع أسس وقواعد التعاون مع الجهات التعليمية والعلمية في الداخل والخارج, ورسم السياسات, ووضع الإستراتيجيات المتصلة بهذا التعاون, وتحديد آليات التنفيذ والمتابعة. 5- العمل على دعم ومشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في أنشطة البحث العلمي. 6- استثمار أموال المؤسسة وتنمية إيراداتها على أسس وبمعايير اقتصادية, ووضع النظم الكفيلة بذلك. 7- اقتراح نظام لصرف عائدات استثمار أموال المؤسسة في الأوجه التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس. 8- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بشؤون البحث العلمي. 9- أي أعمال أخرى ترتبط بنشاط البحث العلمي يكلفها الأمير بها.
المادة (8) : يتولى إدارة المؤسسة, مجلس إدارة, يُشكل من رئيس ونائب للرئيس. وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والمهتمين بالبحث العلمي, يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويكون للمجلس أمين سر يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من المجلس.
المادة (9) : يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة, ويتخذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها, دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية, وله وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار الخطط والإستراتيجيات ورسم السياسات الخاصة بالبحث العلمي. 3- إصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة. 5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 6- إصدار نظام استثمار أموال المؤسسة. 7- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم للمؤسسة من الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات الوطنية والأجنبية.
المادة (10) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر, وكلما دعت الحاجة, ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه, ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت, وتكون جلسات المجلس سرية.
المادة (11) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو المكانة العلمية من موظفي المؤسسة أو غيرهم, ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (12) : تُدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر.
المادة (13) : للرئيس حق في التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها, ويجوز له أن يفوض أحد أعضاء المجلس في التوقيع, في الشؤون التي يحددها.
المادة (14) : يمثل الرئيس المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.
المادة (15) : يكون للمؤسسة مدير عام, يصدر بتعيينه قرار من المجلس, ويحضر المدير العام جلسات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (16) : يتولى المدير العام, تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة, تصريف الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة, وفقاً للوائح والنظم الداخلية والقرارات التي تصدر من المجلس, وفي حدود الموازنة السنوية المقررة, وبوجه خاص ما يلي: 1- الإشراف العام على الجهاز الإداري للمؤسسة. 2- تنفيذ قرارات المجلس. 3- اقتراح مشروعات اللوائح الخاصة بالمؤسسة. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة. 5- إعداد تقرير عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية. 6- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 7- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : لا يجوز أن يكون للرئيس, أو نائبه, أو أي عضو من أعضاء المجلس, أو المدير العام, أو أحد موظفي المؤسسة, مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها, أو في المشروعات التي تقوم بها, أو في أي من مجالات نشاطها.
المادة (18) : تتكون موارد المؤسسة مما يلي: 1- حصيلة نسبة (2.8%) من إيرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة. 2- الاعتمادات المالية الأخرى التي تخصصها لها الدولة. 3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها. 4- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس. 5- عائد استثمار أموالها.
المادة (19) : يكون للمؤسسة موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية, كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون, وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
المادة (20) : للمؤسسة الاحتفاظ بفائض موازنتها وترحيله من سنة لأخرى.
المادة (21) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وفقاً لأحكام القانون, ورفع تقريره السنوي للأمير. وللأمير تعيين مراقب حسابات أو أكثر, يتولى مراقبة حسابات المؤسسة, ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها, وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح, وله أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها, وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق يرفع تقريراً بذلك إلى الأمير.
المادة (22) : تُسند المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بتوجيه وتنظيم وتقييم ومتابعة مشروعات الأبحاث العلمية, إلى الصندوق, وله في سبيل مباشرة مهام القيام بما يلي: 1- وضع الخطط والإستراتيجيات المتصلة بالبحث العلمي, وعرضها على المؤسسة لإقرارها. 2- تحديد مجالات الأبحاث العلمية ذات الأولوية في خدمة خطط التنمية الشاملة للدولة. 3- وضع معايير لتقييم جودة واعتماد مشروعات الأبحاث العلمية, وذلك على أسس تنافسية واسترشاداً بالمعايير والمواصفات العالمية. 4- تلقي مشروعات الأبحاث العلمية لدراستها, وإقرار صلاحيتها, وجدواها الاقتصادية أو الاجتماعية, وآثارها المستقبلية, وإدراجها ضمن خطته السنوية. 5- الإشراف على الأبحاث العلمية, ومتابعة تنفيذها, وتقييم نتائجها بصورة دورية. 6- إبرام الاتفاقيات ومذاكرات التفاهم والعقود الخاصة بمشروعات الأبحاث العلمية مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية. 7- تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الأبحاث التي يجريها ويعتمد نتائجها. 8- متابعة التطورات العلمية في الداخل والخارج, والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها. 9- رعاية وتنظيم والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي.
المادة (23) : يقوم الصندوق بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي, بشأن خطته البحثية والعلمية السنوية, وآثارها, ومدى اتفاقها مع الرؤية الشاملة والخطة الإستراتيجية العامة للتنمية في الدولة.
المادة (24) : يرفع الصندوق إلى المؤسسة تقريراً دورياً نصف سنوي عن نشاطه وأعماله وتطوير الأبحاث التي يجريها أو يشرف عليها, وتقييمه لها, كما يرفع إلى المؤسسة تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه, ومشروعاته البحثية والعلمية, وسير العمل فيها, ومركزه المالي, في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق, متضمناً اقتراحاته وتوصياته, ومشفوعاً بنسخة من الحساب الختامي.
المادة (25) : يرفع الصندوق إلى المؤسسة مشروع موازنته السنوية للبحث العلمي لإقرارها, وللمؤسسة تعديلها بالتشاور مع الصندوق. ويبين مشروع الموازنة المبالغ التي يحددها الصندوق لتنفيذ خطته العلمية السنوية وأوجه إنفاقها.
المادة (26) : يُباشر الصندوق مهامه واختصاصاته في إطار أحكام هذا القانون ونظمه ولوائحه الداخلية.
المادة (27) : على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة, موافاة المؤسسة بما تطلبه من بيانات ومعلومات, والتعاون معها في تنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات في مجال اختصاصها.
المادة (28) : يرفع الرئيس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة, ومشروعاتها, وسير العمل فيها, ومركزها المالي, في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, على أن يتضمن التقرير مقترحاته وتوصياته, ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات, إن وجد.
المادة (29) : للأمير, أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية, أو أي وجه من وجوه نشاطها, أو أي معلومات تتعلق بها, وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
المادة (30) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون, أو اللوائح الخاصة بالمؤسسة, يسري على موظفي المؤسسة القانون المنظم للخدمة المدنية في الدولة.
المادة (31) : يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (32) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن