تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مقدمة نحن الشعب المصرى الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من ا ...
المادة (1) : مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. وهى جمهورية ...
المادة (2) : السيادة للأمة، وتكون ممارستها ...
المادة (3) : الإسلام دين الدولة، وال ...
المادة (4) : التضامن الإجتماعى ...
المادة (5) : الأسرة أساس المجتمع، قوا ...
المادة (6) : تكفل الدولة الحرية والأمن والطم ...
المادة (7) : ينظم الاقتصاد المصري وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ ال ...
المادة (8) : النشاط الاقتصادي الخاص حر، على ألا يضر بمصلحة المج ...
المادة (9) : يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي، ولا يج ...
المادة (10) : يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشا ...
المادة (11) : الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية. ول ...
المادة (12) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع . ولا ...
المادة (13) : يحدد القانون وسائل حماية ...
المادة (14) : ينظم القانون العلاقة بين ...
المادة (15) : تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم ...
المادة (16) : تشجع الدولة التعاون، وترعى المنشئات التعاونية بمختلف ...
المادة (17) : تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعا مستوى لائقا من المعيشة ...
المادة (18) : تكفل الدولة وفقا للقانون دعم ...
المادة (19) : تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عم ...
المادة (20) : تحمى الدولة النشء من الاستغلال وتق ...
المادة (21) : للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو العجز عن العمل. وتكف ...
المادة (22) : العدالة الاجتماعية أساس ...
المادة (23) : المصريون متضامنون في تحميل الأعبا ...
المادة (24) : تكفل الدولة، وفقاً للقانون، ...
المادة (25) : تكفل الدولة وفقاً للقانون، تعويض ا ...
المادة (26) : الثروات الطبيعية، سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية، وجميع مواردها وقواها مل ...
المادة (27) : للأموال العامة حرمة، وح ...
المادة (28) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها. ويستهدف م ...
المادة (29) : إنشاء الرتب ...
المادة (30) : الجنسية المصرية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاطها عن مصري ...
المادة (31) : المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ل ...
المادة (32) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إ ...
المادة (33) : العقوب ...
المادة (34) : لا يجوز القبض على أحد أو ...
المادة (35) : حق الدفاع أصالة أو ب ...
المادة (36) : كل متهم في جناية يجب أ ...
المادة (37) : يحظر إيذاء المتهم ...
المادة (38) : لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضى ...
المادة (39) : لا يجوز أن تحظر على مصري الإقامة في جهة، ولا أن يلزم ...
المادة (40) : تسليم اللاجئين ...
المادة (41) : للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في ا ...
المادة (42) : حرية المراسلة وسريتها ...
المادة (43) : حرية الاعتقاد مطلقة. وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد ط ...
المادة (44) : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأي ...
المادة (45) : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفول ...
المادة (46) : للمصرين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجت ...
المادة (47) : للمصريين حق تكوين الجمعيات ...
المادة (48) : التعليم حر في حدود القا ...
المادة (49) : التعليم حق للمصريين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية ...
المادة (50) : تشرف الدولة على التعليم العام، وينظم القانون شؤونه. وهو في مر ...
المادة (51) : التعليم في مرحلته الأولى إج ...
المادة (52) : للمصرين حق العمل. ...
المادة (53) : تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال وبتحديد سا ...
المادة (54) : ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال ع ...
المادة (55) : إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية ...
المادة (56) : الرعاية الصحية حق للمصريين جميعا، تكفله الدولة بإنشاء م ...
المادة (57) : المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تك ...
المادة (58) : الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسك ...
المادة (59) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون إعفاء ا ...
المادة (60) : مراعاة النظام العام واحترام الآداب ...
المادة (61) : الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين في القان ...
المادة (62) : للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطب ...
المادة (63) : للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخال ...
المادة (64) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر ا ...
المادة (65) : مجلس الأمة هو الهيئة ال ...
المادة (66) : يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة ا ...
المادة (67) : يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام. وي ...
المادة (68) : يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة ي ...
المادة (69) : مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى ا ...
المادة (70) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها في الدستور في مدى ...
المادة (71) : في الحالات التي يتعذر معها إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لظرو ...
المادة (72) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس ...
المادة (73) : مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة. ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب ر ...
المادة (74) : يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع يجتمع بح ...
المادة (75) : لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، في غير دور الانعقاد، و ...
المادة (76) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة أو بناء على ط ...
المادة (77) : يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة بيانا متضمنا السياسة العامة للحكومة ...
المادة (78) : يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم ...
المادة (79) : ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع للدور السنوي العادي رئيسا ووكيلين، ويتولون عملهم إلى بدء ...
المادة (80) : جلسات مجلس الأمة علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو ع ...
المادة (81) : لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الحالات التي تشترط فيها ...
المادة (82) : يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لج ...
المادة (83) : يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأى ف ...
المادة (84) : لا يصدر قانون إلا إذا قرره مجلس الأمة. ولا يجوز ...
المادة (85) : كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس ...
المادة (86) : يضع مجلس الأمة لائحته الداخل ...
المادة (87) : لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام في داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك، ولا يجوز ل ...
المادة (88) : يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيب ...
المادة (89) : يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة عليا، يعينها القانون، بالتحقيق في صحة الطعو ...
المادة (90) : لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات. وتجرى المناقشة في ال ...
المادة (91) : يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام ...
المادة (92) : لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقت ...
المادة (93) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال ...
المادة (94) : إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأ ...
المادة (95) : ينظم القانون القواعد الأساسية لج ...
المادة (96) : لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ...
المادة (97) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي ...
المادة (98) : ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والم ...
المادة (99) : لا يجوز منح احتكار إل ...
المادة (100) : يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرض ...
المادة (101) : يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ...
المادة (102) : إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السن ...
المادة (103) : تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبوا ...
المادة (104) : يعتمد مجلس الأمة الحساب ...
المادة (105) : الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى ...
المادة (106) : ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات ...
المادة (107) : لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة، وفى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أ ...
المادة (108) : لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكا ...
المادة (109) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على اقتراح ...
المادة (110) : مجلس الأمة هو الذي ...
المادة (111) : لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، فإذا حل المجلس ...
المادة (112) : يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا ...
المادة (113) : إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير ...
المادة (114) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظا ...
المادة (115) : لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة ...
المادة (116) : لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا ...
المادة (117) : لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأج ...
المادة (118) : يتقاضى أعضاء مجلس الأم ...
المادة (119) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذي ...
المادة (120) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ...
المادة (121) : يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم ...
المادة (122) : مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تب ...
المادة (123) : يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخل ...
المادة (124) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب في أثناء مدة الرياسة ا ...
المادة (125) : لا يجوز لرئيس الجمهورية، في أثناء مدة رياسته، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ...
المادة (126) : قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد. ويجب أن يتم ...
المادة (127) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاخت ...
المادة (128) : في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته، يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو م ...
المادة (129) : إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه ...
المادة (130) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث ...
المادة (131) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة في جمي ...
المادة (132) : لرئيس الجمهورية حق اقتراح الق ...
المادة (133) : إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوما من ت ...
المادة (134) : إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس ...
المادة (135) : إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة، أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل ...
المادة (136) : لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة ...
المادة (137) : يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة ...
المادة (138) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره في إصدارها. وتص ...
المادة (139) : رئيس الجمهورية هو القا ...
المادة (140) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويع ...
المادة (141) : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخف ...
المادة (142) : رئيس الجمهورية هو الذي يعلن ...
المادة (143) : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون ...
المادة (144) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خل ...
المادة (145) : لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الأمة، أن يستفتى الشعب في المسائل ...
المادة (146) : يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم. وإذا انتهت مدة ري ...
المادة (147) : يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء ...
المادة (148) : يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ ...
المادة (149) : يشترط فيمن يعين وزيرا أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاثين سنة ...
المادة (150) : يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهم وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم ...
المادة (151) : لا يجوز للوزير، في أثناء تولية منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أ ...
المادة (152) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيف ...
المادة (153) : يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره. ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه ...
المادة (154) : يجوز تعيين نواب للوزراء. وتسرى على ...
المادة (155) : يجوز للوزراء ونواب الوزراء ...
المادة (156) : يجوز تعين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشؤو ...
المادة (157) : تقسيم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية ...
المادة (158) : يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار اعضاؤه بطريق الانتخ ...
المادة (159) : تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها، ولها أن تنشئ وأن تدير الم ...
المادة (160) : جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز ...
المادة (161) : تدخل في موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات ...
المادة (162) : تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية ...
المادة (163) : ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في ا ...
المادة (164) : يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التي ...
المادة (165) : ينظم القانون الرقابة على أعمال ...
المادة (166) : يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمه ...
المادة (167) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الو ...
المادة (168) : يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائ ...
المادة (169) : القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب، ...
المادة (170) : الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة. ولا يجوز ...
المادة (171) : يجوز تعين القائد العام للقوات المسلح ...
المادة (172) : تنظم الدولة، وفقا للقانون. تدريب الشب ...
المادة (173) : تنظيم التعبئة ال ...
المادة (174) : يعين القانون شروط الخدمة وال ...
المادة (175) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ...
المادة (176) : يرتب القانون جهات ال ...
المادة (177) : جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكم ...
المادة (178) : تصدر الأحكام و ...
المادة (179) : القضاة غير قابلين للعزل، وذ ...
المادة (180) : يعين القانون شروط تعيي ...
المادة (181) : ينظم القانون وظيفة النيابة ال ...
المادة (182) : يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم و ...
المادة (183) : ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاص ...
المادة (184) : مدينة القاهرة عاصم ...
المادة (185) : يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، ...
المادة (186) : لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وم ...
المادة (187) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد ...
المادة (188) : يشترط في القوانين المشار إليها في المواد 67 و 89 و 98 و 100 و 114 و ...
المادة (189) : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعد ...
المادة (190) : كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور ...
المادة (191) : جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو ...
المادة (192) : يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل علي تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء ال ...
المادة (193) : يجرى الاستفتاء علي هذا الدستور يوم الس ...
المادة (194) : يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية س ...
المادة (195) : يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 من ...
المادة (196) : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلا ...
نتائج بحث مرتبطة