بشأن تعديل القانون رقم 323 لسنة 1955 بنظام إدارة المخابرات العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة (1) : وعلى وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
تضاف إلى القانون رقم 323 لسنة 1955 المشار إليه مادة جديدة برقم 33 مكررا بالنص الآتي:
"كل ترقية تعطي الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقى إليها الموظف أو بدايتها أو مربوطها الثابت بها أكبر".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين