نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرارالجمهوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والخاص بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي القرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.

وقال علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إن اللجنة ستبدأ عملها رسميًا، الأربعاء المقبل، بعد انتهاء احتفالات شم النسيم ولمدة ١٥ يومًا.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسي المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من"المُستشار علي عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمُستشار عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء علي محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، المُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس".

ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمس عشر يومًا من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمس عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق إبدائها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى، وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.