صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانونين رقم (23) ورقم (24) لسنة 2014، حيث يتعلق القانون الأول، رقم (23) بأحكام المرور وقد ألغى المادة (20).

أما القانون الثاني رقم (24) لسنة 2014، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث نصت المادة الأولى منه على تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي:

أ- أمانة العاصمة، ب- بلدية المحرق، جـ - بلدية المنطقة الشمالية، د- بلدية المنطقة الوسطى، هــ- بلدية المنطقة الجنوبية، يكون إنشاء أمانات أو بلديات أخرى وإلغاؤها بموجب مرسوم، ويتحدد اختصاص كل من أمانة العاصمة والبلديات بحدود دائرة المحافظة الواقعة فيها.

ويشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة.


العاهل يصادق على قانوني المرور وتعديل قانون البلديات

الوسط - محرر الشئون المحلية

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانونين رقم (23) ورقم (24) لسنة 2014، حيث يتعلق القانون الأول، رقم (23) بأحكام المرور وقد ألغى المادة (20).

أما القانون الثاني رقم (24) لسنة 2014، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وقد نص على ما يأتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادة (1)، والبند (أ) من المادة (4) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، النصان الآتيان:

مادة (1):

1 - تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي:

أ- أمانة العاصمة/ ب- بلدية المحرق، جـ - بلدية المنطقة الشمالية، د- بلدية المنطقة الوسطى، هــ- بلدية المنطقة الجنوبية.

2 - يكون إنشاء أمانات أو بلديات أخرى وإلغاؤها بموجب مرسوم، ويتحدد اختصاص كل من أمانة العاصمة والبلديات بحدود دائرة المحافظة الواقعة فيها.

3- تسري على أمانة العاصمة أحكام قانون البلديات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة (4): بند (أ):

«أ- مجلس الأمانة والمجالس البلدية، وتمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات كل منها».

المادة الثانية

تُضاف مادتان جديدتان برقمي (5) مكرراً، و(5) مكرراً (1) إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، يكون نصهما الآتي:

مادة (5) مكرراً:

1 - يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس شروط أعضاء المجلس البلدي ذاتها.

2 - إذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بالأداة ذاتها عضو بديلٌ لنهاية مدة سلفه.(*)

3 - يؤدي أمين العاصمة وأعضاء المجلس أمام الوزير المعني بشئون البلديات قبل ممارسة أعمالهم اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من قانون البلديات.

4 - يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمانة الاستقالة بطلب يقدمه إلى أمين العاصمة الذي يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا بقبول الملك الاستقالة.

5 - تسري على مجلس أمانة العاصمة الأحكام المتعلقة بالاختصاصات ونظام العمل وغيرها المنصوص عليها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

6 - يمارس أمين العاصمة الاختصاصات المالية والإدارية لرئيس المجلس البلدي المنصوص عليها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

(*) عُدل هذا البند تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية الصادر في (9 يوليو/ تموز 2014)، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (3165) بتاريخ (17 يوليو 2014).

مادة (5) مكرراً (1):

1 - يستمر المجلس البلدي لبلدية المنامة في مزاولة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس أمانة العاصمة.

2 - تؤول إلى أمانة العاصمة كل الحقوق والأموال المنقولة والعقارية لبلدية المنامة وينقل إليها الموظفون العاملون فيها.