أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لدراسته مع الجهات المختصة قبل مناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان.

ويهدف مشروع القانون الجديد، الذي تقدمت به الحكومة للمجلس أخيراً، إلى إعادة هيكلة واسعة للأرشيف الوطني على الأصعدة الإدارية والمالية والفنية، تشمل تشكيل مجلس إدارته، وصلاحيات رئيسه، وخططه الاستراتيجية.
وأُنشئ الأرشيف الوطني - وفق المقدمة الواردة بمشروع القانون الحكومي - سنة 1968 تحت مسمى مكتب الوثائق والدراسات، بتوجيهات المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان يتبع الديوان الأميري، وحُددت أهداف المكتب آنذاك بجمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بتاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها بوجه عام، ودولة الإمارات بوجه خاص، وذلك من مصادرها الأصلية في البلاد العربية والأجنبية، وتوثيقها وترجمتها.

وأوضحت مقدمة مشروع القانون أن عام 1972 شهد تغيير اسم المكتب إلى «مركز الوثائق والدراسات»، إلى أن تم تغييره مرة أخرى بعد 36 عاماً، بصدور القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، الخاص بإنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث، وهو الاسم الذي ظل يحمله المركز ست سنوات أخرى، حتى تغير اسمه بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014، ليصبح «الأرشيف الوطني».

وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون الجديد إلى استبدال ثلاث مواد (15 و18 و30) وخمسة بنود من المادة 16 من القانون الحالي للأرشيف الوطني، رقم 7 لسنة 2008. وتضمن مشروع القانون الجديد مادتين، الأولى خاصة بالتعديلات، فيما اختصت المادة الثانية من مشروع القانون الجديد بنشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد، سيتم استبدال المادة 15 من القانون الحالي، التي تنص على أن «يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه، ويشكل المجلس بقرار من الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس».

وتصبح المادة بعد تعديلها كالآتي: «يتولى إدارةالأرشيف الوطني مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس وأعضاء المجلس ونائبه، ويشكل بقرار من الوزير (وزير شؤون الرئاسة)، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس».

كما شملت التعديلات خمسة بنود بالمادة 16 من القانون الحالي: الأول ينص على «رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة التي يسير عليها الأرشيف الوطني في ضوء أهدافه المقررة، وذلك بعد اعتمادها من الوزير»، بينما ينص الثاني على «دراسة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بالأرشيف الوطني وحسابها الختامي واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها على أن تعتمد من الوزير».

وينص تعديل البند الثالث على «إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للأرشيف الوطني، ويصدر بقرار من الوزير»، والرابع على «إقرار مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي الأرشيف الوطني ولائحته المالية ونظمه الداخلية»، وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير، فيما ينص البند السابع المعدل على «بحث الموضوعات المحالة إلى الأرشيف الوطني من الوزير أو رئيس المجلس أو المرفوعة من المدير».

التعديل الثالث - في المادة الأولى من مشروع القانون الجديد - شمل المادة 18 من القانون الحالي، المعنية باختصاصات رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، ليصبح نصها: «يختص رئيس المجلس بالقيام بالتصرفات المالية في الحدود المقررة في اللوائح المالية للأرشيف الوطني، ويقترح تعيين المدير التنفيذي وكبار موظفي الأرشيف الوطني بناءً على توصية المدير العام، وذلك على النحو المبين في لائحة شؤون موظفي الأرشيف الوطني، ورفعه للوزير المختص لإصداره». ويختص رئيس المجلس - وفق المادة 18 المعدلة - بتشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضاء المجلس، يعهد إليها ببعض الاختصاصات المقررة في هذا القانون، كما يحق له أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون، أو لوائح الأرشيف الوطني، أو يُكلف بها من الوزير.

واختتمت التعديلات الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون الجديد، بتغييرفي المادة 30 من القانون الحالي، لتنص على «يصدر الوزير بناءً على توصية المجلس، اللائحة التنفيذية لهذا القانون».