السبت
3/25/2017
الإمارات - حاكم ام القيوين يصدرالقانون المالى للدوائر المحلية فى حكومة الامارة
- الدولة :الامارات العربية المتحدة
- الفئة: مال وأعمال
- المصدر: وكالة أنباء الإمارات
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين القانون رقم / 1 / لسنة 2017 بشأن القانون المالى للدوائر المحلية فى حكومة ام القيوين .
وجاء فى القانون رقم / 1 / لسنة 2017 ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم /5 / لسنة 2005 بشأن انشاء دائرة الشئون المالية والاداراية وتعديلاتة ، وعلى المرسوم الاميرى رقم / 6 / لسنة 2006 بشأن انشاء دائرة الرقابة المالية بام القيوين وتعديلاتة ، وعلى القانون رقم /1 / لسنة 2011 بشان انشاء المجلس التنفيذى لامارة ام القيوين ، وعلى القانون رقم / 4 / لسنة 2013 بشأن استحداث ادارة التدقيق الداخلى ، وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الموارد البشرية فى حكومة ام القيوين وتعديلاته ، فقد اصدرنا القانون التالى: مادة / 1 / يسمى هذا القانون " القانون المالى للدوائر المحلية فى حكومة ام القيوين " .
مادة / 2 / التعريفات : الامارة : امارة ام القيوين.
الحاكم : صاحب السمو حاكم ام القيوين.
رئيس المجلس : رئيس المجلس التنفيذى لامارة ام القيوين.
الحكومة : حكومة ام القيوين.
المجلس التنفيذى : المجلس التنفيذى لامارة ام القيوين.
الدوائر الحكومية : اى دائرة او مجلس او ادارة او هيئة او مؤسسة او سلطة او اى جهة اخرى تدخل موازناتها كليا او جزئيا ضمن الموازنة العامة لحكومة ام القيوين.
الدائرة : دائرة الشئون المالية والادارية.
رئيس الدائرة الحكومية : يقصد به الرئيس المعنى للدائرة الحكومية او من يمارس صلاحيات مماثلة لصلاحيات رئيس الدائرة الحكومية.
المدير العام : مدير عام دائرة الشئون المالية والادارية.
مدير الدائرة الحكومية : مدير عام الدائرة الحكومية المعنية او الامين العام او المدير التنفيذى.
الموازنة العامة : موازنة الحكومة المعتمدة بقانون وتتضمن بيان الايرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر انفاقها للدوائر الحكومية لسنة مالية معينة المالية الطارئة : الموازنة التى تعد لاغراض مؤقتة او طارئة.
الايرادات : وهى تشتمل على جميع المبالغ المحصلة وتشمل دونما حصر الرسوم والغرامات والايجارات والضرائب والجمارك والارباح وغيرها.
النفقات : وتشتمل على جميع المبالغ المنصرفة وتشمل دونما حصر رواتب الموظفين والمستلزمات السلعية والخدية والمنح والنفقات الاخرى والموجودات الثابتة ومصروفات المشروعات الاستثمارية والخدمية والتعويضات وغيرها.
مادة / 3 / اهداف الموازنة والتى تهدف الى تحقيق الشفافية والادارة الرشيدة للمال العام وادارة الاموال ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة بالامارة ، وترشيد النفقات الحكومية دون الاخلال بجودة الخدمات المقدمة وتقنين الايرادات ووضع ضوابط تحصيلها ووضع معايير وضوابط تتفق والمستجدات العالية لتقييم الاداء المالى بهدف الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية .
مادة / 4 / اختصاصات المجلس التنفيذى : دراسة السياسة المالية للحكومة وعرضها على الحاكم لاعتمادها وتحديد سقف الانفاق العام للامارة بناء على مقترح الدائرة ومناقشة الموازنة العامة والموازنات الطارئة وعرضها على رئيس المجلس التنفيذى لاقرارها تمهيدا لرفعها للحاكم لاعتمادها ودراسة واعتماد التقارير المالية والدورية عن اعمال الموازنة خلال السنة المالية ودراسة الحساب الختامى للامارة وعرضة على رئيس المجلس التنفيذى لرفعة للحاكم لاعتمادة ، وأى مهام اخرى تكون لازمة لتحقيق اهداف هذا القانون.
مادة / 5 / اختصاصات الدائرة : دراسة واعداد مشروعات القوانين والمراسيم الخاصة بالشئون المالية والادارية ووضع القواعد المنظمة لتحصيل الايرادات وصرف النفقات وفتح واغلاق الحسابات المصرفية واعداد دليل الحسابات العام للحكومة واعداد الموازنة العامة للامارة والموازنات الطارئة وفقا للسياسات المالية المعتمدة واعداد السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية للدوائر الحكومية وتطويرها وادخال التعديلات عليها ورفعها الى المجلس التنفيذى وادارة حساب الاحتياطى الخاص بالامارة وتقديم الدعم الفنى للدوائر الحكومية فى المجالات المالية والادارية واعداد الحساب الختامى العام للامارة ورفعة للمجلس التنفيذى واعداد التقارير المالية الدورية للحكومة والاشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية والاشراف على الايرادات ومتابعة تحصيلها وصرف النفقات وفقا للموازنة المعتمدة ، وأى اختصاصات اخرى تسند للدائرة تكون لازمة لتحقيق اهداف هذا القانون.
مادة / 6 / تلتزم الدوائر الحكومية بتطبيق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والنظم والتعاميم الصادرة عن الدائرة .
مادة / 7 / السنة المالية : تبدا السنة المالية لجميع الدوائر الحكومية الخاضعة لتطبيق احكام هذا القانون فى الاول من يناير وتنتهى فى الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة.
مادة / 8 /يتم تطبيق اساس الاستحقاق حيث يتم تسجيل العملية عند استحقاقها وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية المطبقة فى القطاع الحكومى.
مادة / 9 /تصدر الموازنة بمرسوم يتضمن جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المقدر انفاقها لكافة الدوائر الحكومية خلال سنة مالية ، ويستثنى من ذلك الموازنات الطارئة.
مادة /10 / يتم تمويل الموازنة العامة السنوية من خلال الايرادات الحكومية ومن الدعم المالى وفقا لما يقررة الحاكم فى هذا الشأن.
مادة /11 / ترشيد النفقات : على جميع الدوائر الحكومية ان تنفق اعتمادها فى اطار القواعد القانونية المقررة وبكفاءة تامة دون اسراف وطبقا لتعليمات وتوجيهات الدائرة ، بحث يتم تحقيق الاهداف وانجاز الخدمات على افضل وجة وباقل تكلفة وفى الوقت المحدد.
مادة / 12 /تعليمات الموازنة : يصدر المجلس التنفيذى فى فترة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو من كل سنة تعليمات الى الدائرة بشان اعداد مشروع الموازنة العامة التقديرية السنوية للامارة للسنة المالية القادمة.
مادة / 13 /تعميم اعداد الموازنة : تصدر الدائرة بناء على التعليمات الواردة من المجلس التنفيذى تعميما سنويا الى الدوائر الحكومية تحدد فيه تعليمات اعداد مشاريع الموازنة التقديرية السنوية للامارة ، وذلك بحد اقصى الخامس عشر من شهر اغسطس مرفقا به النماذج اللازمة لاعداد مشروع الموازنة.
مادة / 14 /تشكل لجنة فى كل دائرة حكومية برئاسة مدير الدائرة الحكومية تختص باعداد مشروع الموازنة التقديرية الخاصة بها على ان تراعى على وجة الخصوص ما يلى : الالتزام بالمواعيد المحددة والضوابط والمعايير التى تحددها الدائرة فى التعميم السنوى للموازنة ومرعاة عدم المغالاة فى تقديرات الموازنة بحث يجب الاخذ فى الاعتبار النتائج الفعلية السابقة لاخر سنتين ماليتين على الاقل ، والالتزام فى تقدير ايرادات الدائرة الحكومية مع الاختصاصات المنوطة بها ، ويراعى عند اعداد تقدير المشروعات الخاصة بالدائرة الحكومية وجود خطة معتمدة لتلك المشروعات مقسمة الى برامج تنفيذية سنوية يراعى فيها قدرة الاجهزة الفنية التنفيذية بالدائرة المعنية على التنفيذ خلال السنة المالية موضوع الموازنة والعمل على ربط سياسة الشراء بسياسة التخزين بحث تتضمن عمليات الشراء توفير الحد الادنى المطلوب من المواد اللازمة للتشغيل دون ان يؤدى ذلك الى التكدس.
مادة / 15 / تبويب الوازنة : يتم تبويب مصروفات وايرادات الدوائر الحكومية الواردة فى الموازنة العامة على النحو التالى : تبويب ادارى يبين النفقات والايرادات الخاصة بكل دائرة على حدة ، تبويب نوعى ويبين النفقات والايرادات على اساس طبيعية ونوع النفقة او الايراد بحث يخصص لكل نوع من النفقات او الايرادات باب مستقل يتم تقسيمه الى فئات وبنود محددة ، ويتم تبويب الموازنة فى كل دائرة حكومية وفقا للتبويب النوعى المنوه عنة فى البند الاول على اساس احتياجاتها.
مادة / 16 /مشروع الموازنة : تقدم مشاريع الموازنة التقديرية للدوائر الحكومية الى الدائرة خلال مدة اقصاها نهاية شهر سبتمبر من السنة المالية الجارية مرفقة بالبيانات التفصيلية وفى حال تاخر احدى الدوائر الحكومية عن تقديم المشروع خلال هذه المدة تتولى الدائرة بمعرفتها اعداد هذا المشروع على اساس تقديرات السنة الجارية لتلك الدائرة الحكومية مع الاخذ بالاعتبار التعديلات المناسبة ، تتول الدائرة تجميع مشاريع الموازنات التقديرية بالدوائر الحكومية بعد مناقشة هذه المشاريع مع لجنة الموازنة الخاصة بكل دائرة بغرض الوصول الى التقديرات المناسبة ، تمهيدا لاعداد مشروع الموازنة العامة للامارة.
مادة / 17 / التاخر فى اعداد الموازنة : فى جميع الاحوال التى لا يصدر فيها قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل وفقا للتقديرات الواردة فى موازنة السنة السابقة وبنسبة 1 / 12 -- كما لو انها موازنة معتمدة فيها عدا المشاريع المدرجة بها فيتم الصرف وفقا للخطة المعتمدة فى هذا الشان الى حين صدور الموازنة الجديدة على ان تضاف الايرادات والنفقات خلال تلك الفترة الى حسابات الموازنة الجديدة بعد صدورها.
مادة / 18 / اصدار الموازنة العامة وتعديلها: يرفع المدير العام مشروع الموازنة التقديرية السنوية للامارة الى المجلس التنفيذى بحد اقصى نهاية شهر اكتوبر ويقوم المجلس التنفيذى بدراسة ومناقشة مشروع الموازنة وطلب تعديلها اذا لزم الامر بحد اقصى منتصف شهر نوفمبر ، وتقوم الدائرة باجراءات التعديلات المطلوبة ان وجدت واعادة المشروع الى المجلس التنفيذى بحد اقصى نهاية شهر نوفمبر ويتولى المجلس التنفيذى عرض المشروع النهائى للموازنة التقديرية للامارة على الحاكم لاقرارة واصدارة خلال مدة اقصاها نهاية شهر ديسمبر.
مادة / 19 /تتولى الدائرة اخطار جميع الدوائر الحكومية بموازنتها التقديرية المعتمدة عن السنة المالية فور اصدار قانون الموازنة العامة للامارة مرفقا بها التاشيرات العامة المتعلقة بتنفيذها.
مادة / 20 / يجوز نقل الاعتمادات المدرجة من بند الى اخر ضمن الباب الواحد بقرار من المدير العام بناء على طلب من الدائرة الحكومية المعنية مرفقا به الاسباب الموجبة لهذا النقل ، كما يجوز نقل الاعتمادات المدرجة من باب لاخر بقرار من الحاكم او من يفوضة بناء على عرض من المجلس التنفيذى مرفقا به بيان الاسباب الموجبة لذلك ، يجوز عند الضرورة النقل من الاعتمادات المخصصة لدائرة حكومية الى دائرة حكومية اخرى بقرار من الحاكم بعد عرض المبررات والبيانات المؤيدة لذلك النقل من المجلس التنفيذى وذلك فى الحالات التالية على سبيل الحص : تعديل الخطة السنوية للامارة خلال السنة المالية بما قد يؤدى لعدم اشستعمال احد الاعتمادات المدرجة او جزء منه فى الدائرة المنقول منها وحاجة الدائرة المنقول اليها للاعتماد الذى تقرر عدم استخدامه ، وقوع ظروف عامة طارئة لم تكن متوقعة عند اعداد الموازنة العامة تتطلب الحاجة الى الاموال لمواجهتها وعدم امكانية اضافة الاعتمادات من مصادر اخرى .