المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام ما يلزم لتمويل عمليات تموين البلاد بالحبوب والمواد
المادة (2) : يلغى المرسوم بقانو
المادة (3) : على وزيري المالية والتموين تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم ه
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 1.500.000ج (مليون ونصف مليون من الجنيهات) لشر
المادة (2) : على وزيري المالية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعتبر في حكم الصحيحة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في المدة من 4 يونيه سنة 1929 إلى تاريخ العم
المادة (2) : كل مستخدم أو موظف أو صاحب معاش عين في سلك المستخدمين الدائمين قبل العمل بهذا القانون وطلب احتساب مد
المادة (3) : على كل مستخدم أو موظف يعين في سلك المستخدمين الدائمين عند العمل بهذا القانون ويرغب في احتساب ما له
المادة (4) : إذا ترك المستخدم أو الموظف الخدمة قبل أن يكون له حق في معاش يحول القسط السنوي الذي كان مديناً به إل
المادة (5) : يحدد وزير المالية بقرار يصدره كيفية وشروط قبول طلبات تسجيل سداد الأقساط المستحقة كلها
المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1944 - 1945 بمبلغ 82.097.005 جنيها
المادة (2) : تعتمد تسوية مبلغ 34.327 جنيهاً قيمة المنصرف لتكملة حصة ميزانية الدولة في مال التعويضات عن التلف ا
المادة (3) : تعتمد تسوية صافي زيادة الإيرادات على المصروفات ومقدا
المادة (4) : تعتمد تسوية مبلغ 623.094 جنيهاً قيمة المحصل من مبلغ الأراضي في السنة المالية 1944/1945 ومبلغ 2.407.
المادة (5) : تعتمد تسوية مبلغ 5.600 جنيه قيمة المنصرف على مشروعات المعاهدة المصرية البريطانية ومبلغ 43.031 جنيها
المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخات
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل الفقرة الخامسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها المعتمدة بم
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المواد والمستحضرات الخا
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة استيراد مبيدات الحشرات أو مبيدات الحشائش والأمراض النباتية أو ب
المادة (3) : يجب على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في المبيدات أن يعدوا في محالهم دفتراً مرقوماً ومختوماً بخاتم
المادة (4) : يجب أن تتوافر في مستحضرات المبيدات الواردة من الخارج الشروط الآتية: (أولاً) أن ترد في غلافها الأصل
المادة (5) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة صنع المبيدات ويجب أن يتض
المادة (6) : يجب أن يقدم إلى وزارة الزراعة كل مبيد مصنوع في المملكة المصرية مصحوباً ببيان عن اسم المصنع الذي قام
المادة (7) : يجب أن توضع مستحضرات المبيدات التي تصنع في المملكة المصرية في غلاف محكم الإغلاق صالح لحفظها من جميع
المادة (8) : لا يجوز علاج الأمراض والآفات والحشرات التي تصيب الخضروات والنباتات التي تؤكل طازجاً
المادة (9) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة مباشرة مقاولات مكافحة الحشرات والحشائش والآفات والأمراض النباتي
المادة (10) : تعطى التراخيص المشار إليها في المواد 2 و3
المادة (11) : يجدد الترخيص المنصوص عليه في المادتي
المادة (12) : يجب إبلاغ وزارة الزراعة كتابة مقدماً عن كل تغيير يحصل في ال
المادة (13) : يكون صاحب المحل المعد لبيع المبيدات أو صاحب مصنع المبيدات أو مدير المحل أو
المادة (14) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وللقرارات المنفذة له مديرو العموم لمصالح وزارة الزراعة وكب
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد عن مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ح
المادة (16) : على وزراء الزراعة والعدل والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل الفقرة (2) من المادة (1) من القانون رقم 41 لسنة 1946 بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشت
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تشمل كلية طب قصر العيني المعاهد الآتية: (1) مدرسة الطب. (2) معهد القاهرة للصحة وط
المادة (2) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناءً على طلب كلية طب قصر العيني الدرجات والدبلومات الآتية: أولا- في مدرسة ا
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية تسبقها سنة إعدادية
المادة (4) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع س
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحا
المادة (6) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام الل
المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لس
المادة (7) : يفصل من الكلية: (1) كل طالب في السنة الإعدادية رسب أربع مرات في امتحاناتها. (2) كل طالب في السنتي
المادة (8) : يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراح
المادة (9) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية مدت
المادة (10) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص في الطب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه
المادة (11) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت
المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة ما يأتي: 1- أن يكون
المادة (13) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على دبلوم الصحة العامة أو دبلوم طب البلاد الحارة وصحتها ما يأتي:
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلوم الصحة ال
المادة (15) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت
المادة (16) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (17) : لا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأ
المادة (18) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع س
المادة (19) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحا
المادة (20) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على إحدى دبلومات التخصص في طب الأسنان وجراحتها: (1) أن يكون حاصل
المادة (21) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت
المادة (22) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة ماجستير في جراحة الأسنان ما يأتي: (1) أن يكون حاصلاً عل
المادة (23) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة إع
المادة (24) : يجب على الطالب أن يتمرن أثناء مدة الدراسة في صيدلية ي
المادة (25) : لا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة ا
المادة (26) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا م
المادة (27) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان
المادة (28) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة
المادة (29) : مدة الدراسة للحصول على إحدى
المادة (30) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يتابع الطالب دراسة المقرر
المادة (31) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ
المادة (32) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة ماجستير في الصيدلة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في ا
المادة (33) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في
المادة (34) : تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة العمومية مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يقرر م
المادة (35) : لوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي م
المادة (36) : يلغى المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1939 بوضع اللائحة
المادة (37) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناء على طلب كلية العلوم الدرجات والدبلومات الآتية: (أولا) الدرجات: (1) بكا
المادة (2) : تشتمل الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم المواد الآتية: 1- الرياضة البحتة. 2- ا
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات دراسية إلا إذا اختار الطالب ماد
المادة (4) : يشترط للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أن يؤدي الطالب بنجاح الامتحانات الآتية: (1) الق
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سن
المادة (6) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في جميع المواد المقررة وفي كل فرع من كل ما
المادة (7) : لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له في البقاء
المادة (8) : يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم: (1) أن يكون الطالب ناجحاً في جميع المواد في ال
المادة (9) : يجب على الطالب أن يتقدم للامتحان الذي يعقد عقب مدة الدراسة فإذا لم يحضر ولم يقدم عذراً يقبله مجلس ا
المادة (10) : لا تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم إلا للطلاب الذين ينجحون في القسم الثاني من الامتحان النها
المادة (11) : يجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يسمح للطالب الذي يرسب في أي م
المادة (12) : يشترط للحصول على درجة ماجستير في العلوم: (1) أن يكون الطالب حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم أو
المادة (13) : يشترط للحصول على درجة دكتور في الفلسفة: (أ) أن يكون الطالب حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم أو ع
المادة (14) : يشترط للحصول على درجة دكتور في العلوم: (1) أن يكون الطالب حاصلاً على إحدى الدرجات الآتية: (أ) در
المادة (15) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الأرصاد الجوية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في
المادة (16) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الطبيعيات الأرضية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالور
المادة (17) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الجيولوجيا الاقتصادية. (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالور
المادة (18) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الإحصاء الرياضي: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في
المادة (19) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الكهربية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس
المادة (20) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التحليلية. (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس
المادة (21) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الحشرات الطبية. (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس
المادة (22) : يجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية قبول الطالب الذي لا يتوافر فيه الشرط الثاني المذك
المادة (23) : يجب على الطالب بعد إتمامه المقرر الدراسي لإحدى الدبلومات أن يتمرن ت
المادة (24) : يعقد امتحان الدبلومات مرة واحدة في السنة في الموع
المادة (25) : لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام ا
المادة (26) : يلغى القانون رقم 62 لسنة 1933 بوضع اللائحة الأساسية لكلية
المادة (27) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1950 - 1951. ن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 1943، بزيادة بعض رسوم البريد نصها الآتي:
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن