تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1951   بتاريخ  29 / 3 / 1951

بشأن إنشاء بنك مركزي للدولة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يكون البنك الأهلي المص

المادة (2) : يقوم البنك بتحقيق الأغراض الآتية: (أ) ثبات قيمة النقد المصري. (ب) تنظيم الائتمان بما يكفل المصلحة

المادة (3) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يؤلف

المادة (4) : تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية والصناعية و

المادة (5) : ينتخب مجلس الإدارة من بين

المادة (6) : يكون تعيين المحافظ بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية لمدة خمس سنوات من بين اثنين من المصريين ير

المادة (7) : يكون تعيين نائب المحافظ بقرار من مجلس الوزراء من اثنين من المصريين يرشحهما مجلس إدارة البنك ويصدر ق

المادة (8) : تعين الجمعية العمومية مراقبين للحسابات طبقاً للشروط التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك على أن يكون

المادة (9) : تكون للبنك لجنة عليا تختص بشئون النقد والائتمان والصرف وتؤلف على الوجه الآتي: وزير المالية .......

المادة (10) : يتولى مندوبو الحكومة المعينون طبقاً للنظام الأساسي للبنك مراقبة تنفيذ هذا القانون وتنفيذ السياسة ال

المادة (11) : يقدم محافظ البنك إلى وزير المالية بياناً أسبوعيا عن مركز البنك المالي مقارنا بمركزه خلال الأسبوع ال

المادة (12) : يظل للبنك امتياز إصدار أوراق نقد لحاملها الممنوح للبنك الأهلي المصري بموجب الأمر العالي الصادر في 2

المادة (13) : يوزع صافي الأرباح الناشئة عن عملية إصدار أوراق النقد بعد خصم المصروفات الم

المادة (14) : تكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك قوة إبراء الدين بدون قيد وتقبلها الحكومة كأداة للوفاء في خزانته

المادة (14) : تعفى أذون الخزانة الصادرة وفقاً لأحكام المادة السابقة وكذلك فوائدها من

المادة (15) : يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة وتعين الخدمات التي يؤديها البنك للحكومة بدون أجر خاص بالاتفاق بين وز

المادة (16) : يمتنع البنك عن مزاولة العمليات التجارية الصغرى إلا إذا قضت المصلحة العامة بغير ذلك. ولا يجوز للبنك

المادة (17) : يستعمل صافي أرباح البنك السنوية بعد الترحيل للاحتياطيات والأرباح المرحلة التي يقررها مجلس الإدارة ف

المادة (18) : في حالة تصفية البنك يؤول للحكومة نصف أي مبلغ يزيد في أموال البنك الاحتياطية في تاريخ تصفيته بعد الو

المادة (19) : على كل بنك تجاري يزاول أعمالا مصرفية في مصر أن يحتفظ في البنك وبدون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة مم

المادة (20) : على البنوك التجارية أن تحتفظ بصفة دائمة بأموال سائلة بالنسبة التي يعينها وزير المالية - بعد أخذ رأي

المادة (21) : على كل بنك تجاري يعمل في مصر أن يقدم إلى البنك في كل شهر بيانا عن مركزه المالي وذلك طبقا للنماذج ال

المادة (22) : كل مخالفة لأحكام المواد 19 و20 و21 يعاقب عليها

المادة (23) : يعدل النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري وفقاً لأحكام هذا القانو

المادة (24) : استثناء من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المعدل بال

المادة (25) : استثناء من حكم المادة 6 يستمر المحافظ الحالي للبنك الأهلي المصري محا

المادة (26) : يحتفظ للمقيمين في المملكة المصرية من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في البنك الأهلي المصري وال

المادة (27) : ينتهى الأجل المحدد للبنك في 31 ديسمبر سنة 1980 ويجوز تجديد الأجل المشار إليه ل

المادة (28) : يبطل العمل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 1948 بالإذن لوزير المالية في إصدار أذون على الخزانة في حدود

المادة (29) : على وزيري المالية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية أن يصدر القرارات اللاز

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   61   لسنة   1951   بتاريخ  20 / 4 / 1951

بشأن إنشاء صندوق معاشات وإعانات الصحفيين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1951 الخاص بإنشاء صندوق معاشات وإعانات للصحفيين, و

المادة (1) : تنشئ نقابة الصحفيين صندوقاً يسمى: "صندوق معاشات وإعانات الصحف

المادة (1) : الصحفيون المصريون الذين تنطبق عليهم المواد 5 و6 و12 من القانون رقم 61 لسنة 1951 ابتداء من التاريخ ا

المادة (2) : يشكل مجلس النقابة لجنة صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون قبل نهاي

المادة (2) : يدير مجلس النقابة هذا الصندوق بواسطة لجنة من سبعة أعضاء منهم الأعضاء الخمسة الذين

المادة (3) : تكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين شخصية معنوية يمثلها نقيب ا

المادة (3) : تعد لجنة صندوق المعاشات والإعانات بمجرد تشكيلها جدولا سريا بأسماء الصحفيين الذي يستحقون المعاش في ا

المادة (4) : تعد اللجنة استمارة طلب المعاش وتتضمن البيانات الآتية: (1) اسم طالب المعاش. (2) تاريخ قيده في جدو

المادة (4) : يتكون رأس مال الصندوق من: (أولاً) نصف الرصيد في صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون. (ثانياًُ) ر

المادة (5) : يستحق الصحفي معاش التقاعد عند استيفاء الشروط الآتية: (أولاً) أن يكون اسمه مقيداً بجدول الصحفيين ال

المادة (5) : يقدم الصحفي استمارة طلب المعاش إلى سكرتيرية النقابة مزودة برسم دمغة ويتقاضى عنها إيصالا موقعا عليه

المادة (6) : تعتمد اللجنة في مراجعة استمارات طلب المعاش على ملفات الأعضاء بمكتب النقابة وعلى البيانات الواردة في

المادة (6) : للصحفي أن يطلب معاش التقاعد في تمام سن الخامسة والخمسين على أن يخفض مبلغ المعاش في هذه الحالة إلى ث

المادة (7) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الص

المادة (7) : الصحفي الذي يثبت عليه تعمد الخطأ الجسيم في البيانات التي يضمنها طلب المعاش أو ما إليه من أوراق يوقف

المادة (8) : يبلغ مجلس النقابة لجنة الجدول بأسماء الصحفيين الذي تقرر صرف معاش

المادة (8) : إذا ثبت أن صحفياً أدلى ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على معاش التقاعد أو أنه يزاول أي عمل من أعم

المادة (9) : إذا حكم بشطب اسم صحفي من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد ا

المادة (9) : للمعاش الصحفي الكامل فئة واحدة مشتركة بين جميع الصحفيين الذين يستحقونه... وتحدد لجنة المعاشات هذه ا

المادة (10) : تعطي النقابة لأعضائها الذين تقررت إحالتهم إلى المعاش "بطاقة معاش" يبين بها ما يأتي: (1) اسم الصحف

المادة (10) : في حالة وفاة الصحفي المشتغل وهو حائز للشروط التي تخوله حق طلب المعاش وعند وفاة صحفي في حالة التقاعد

المادة (11) : يفقد القصر المعاش متى بلغ الذكور منهم 21 سنة

المادة (11) : يتقاضى أصحاب المعاشات من الصحفيين أو ورثتهم معاشاتهم من خزينة النقابة بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم الم

المادة (12) : ورثة الصحفي الذي يستحقون معاشه يجب عليهم أن يتقدموا إلى النقابة بطلب استحقاقهم مصحوبا بالمستندات ال

المادة (12) : يبدأ صرف المعاش آخر الشهر التالي لاعتزال الصحفي العمل وانقطاعه ع

المادة (13) : إذا طرأ على الصحفي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن ترتب له إعانة لمدة لا تز

المادة (13) : لا يجوز للورثة الذين يستحقون معاش الصحفي المتوفى أن يجمعوا بين معاشين أو دخلين من نقابة

المادة (14) : عند تطبيق المادة 6 من القانون تعين لجنة المعاشات أو تقر الجهة الطبية التي يعتمد عليها في تقرير عجز

المادة (14) : عند طلب الإعانة المنصوص عليها في المادة السابقة يجب أن يكون صاحب الطلب صحفياًَ

المادة (15) : للجنة صندوق معاشات وإعانات الصحفيين أن تمنح إعانات مؤقتة في نفس الحدود وبنفس الشروط السابقة لأرملة

المادة (15) : لجنة صندوق المعاشات والإعانات هي المختصة بتقرير الإعانات المؤقتة أو المستمرة للصحفيين بعد تصديق مجل

المادة (16) : الصحفيون الذين لا تنطبق عليهم المادة 14 من القانون يجوز للجنة أن تقرر إليهم عند الضرورة إعانة لمدة

المادة (16) : يعد معاش التقاعد للصحفي أو ما يترتب له لمن بعده من إعانات نفقة غير قابلة للت

المادة (17) : يحدد مجلس النقابة التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ نظام المعاشات وصرفها للصحفيين وذلك بمجرد تكوين موارد

المادة (17) : يجوز للجنة المعاشات والإعانات أن تقرر لأرامل وقصر الصحفيين المتوفين عقب صدور القانون رقم 61 لسنة 19

المادة (18) : يصرف لأسرة الصحفي فور وفاته مبلغ يوازي فئة المعاش الكامل شهرا. وتعتبر هذه قاعدة عامة غير

المادة (18) : يحل صندوق معاشات وإعانات الصحفيين في الأرصدة محل صندوق الادخار الذي أنشأته نقابة الصحفيين في سنة 19

المادة (19) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر ب

المادة (19) : يحول نصف اشتراكات أعضاء النقابة إلى صندوق المعاشات والإعانات في أول مارس من كل سنة. وبذل

المادة (20) : يعد أمين صندوق النقابة بالاشتراك مع مراقبي حسابات الصندوق الميزانية السنوية لصندوق المعاشات والإعان

المادة (21) : تشتمل ميزانية السنة الأولى المؤقتة للصندوق على ما يأتي: (1) نصف رصيد للنقابة الفائض عن السنة المال

المادة (22) : النقيب وأمين الصندوق أو من ينيبه مجلس النقابة عن كل منهما هما صاحبا حق التوقيع على أوامر الصرف

المادة (23) : تقسم أبواب ميزانية الصندوق على النحو الآتي: 40 للمعاشات الكاملة. 30 للمعاشات المخفضة. 20 للإع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1951   بتاريخ  19 / 4 / 1951

بشأن تعديل المادتين الثانية والخامسة من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 الخاص بالحجز الإداري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 الخاص بالحجز الإداري كالآتي: "مادة 2 - يوقع

المادة (2) : تعدل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 الخاص بالحجز الإداري كالآتي: "مادة 5- يجوز

المادة (3) : على وزراء المالية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1951   بتاريخ  19 / 4 / 1951

بشأن إنشاء منشأة اقتصادية لقوات جلالة الملك واعتماد النظام الخاص بها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ منشأة باسم: "المنشأة الاقتصادية لقوات جلالة الملك البرية والبحرية والجوية"

المادة (2) : تتمتع المنشأة بالمزايا الآتية: (أ) تعفى من كافة الضرائب المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على ال

المادة (3) : على وزراء الحربية والبحرية والعدل والمالية والمواصلات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من ت

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1951   بتاريخ  26 / 4 / 1951

بشأن إنشاء كلية طب طنطا في جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : جدول بيان كراسي الأساتذة بكلية طب طنطا 1 الأمراض الباطنية. 1 الجراحة العامة. 1

المادة (1) : ينشأ في جامعة فؤاد الأول كلية طب باسم

المادة (2) : تشمل كلية طب طنطا: (1) مد

المادة (3) : تسري على كلية طب طنطا الأحكام الخاصة بمدرسة الطب والمستشفى التعليمي المنصوص علي

المادة (4) : يلحق الجدول المرافق لهذا القانون والمبين لكراسي الأساتذة بكلية طب طنطا بالقانون رقم 21 لسنة 1933، ا

المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من السنة الدراسية 1950 - 1951. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1951   بتاريخ  26 / 4 / 1951

بشأن جعل المراسيم بقوانين الصادرة في المدة من 2 فبراير إلى 12 أبريل سنة 1938 في حكم الصحيحة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : المراسيم بقوانين التي صدرت في المدة من 2 فبراير سنة 1938

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1951   بتاريخ  28 / 4 / 1951

بشأن الجمعيات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يسري هذا القانون على الجمعيات التي تسعى إلى تحقيق أغراض اجتماعية أو دينية أو علمية أو أدبية إذا كان

المادة (2) : يجب أن يتضمن نظام الجمعية - علاوة على ما نصت عليه المادة 55 من القانون المدني - البيانات الآتية: (

المادة (3) : لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها الأشخاص الآتي بيانهم: (1) المحكوم عليهم بعقو

المادة (4) : على الأعضاء المؤسسين للجمعية أو من ينيبونه من بينهم أن يقوموا بالإخطار عن الجمعية أو فروعها خلال ثل

المادة (5) : يجوز للمحافظ أو المدير بقرار مسبب أن يعارض في إنشاء الجمعية أو فرعها خلال الثلاثين يوماً التالية لو

المادة (6) : يجب على من يناط بهم إدارة الجمعية أن يخطروا المحافظ أو المدير خلال ثلاثين يوماً بكل تعديل في النظام

المادة (7) : يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار المعارضة الذي يصدر من المحافظ أو المدير ويرفع التظلم إلى وزير الدا

المادة (8) : على الجمعية أن تتبع ما يأتي: (1) أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها

المادة (9) : يحظر على غير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاته

المادة (10) : لا يجوز للجمعية أن تجاوز في ن

المادة (11) : يحظر على الجمعية أن يكون لها

المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 66 من القانون المدني يجوز لوزير الداخلية عند مخالفة أحكام المواد 3 و6

المادة (13) : يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها

المادة (14) : مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالحبس لمدة ل

المادة (15) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل من باشر نشاطا للجمعية قبل الإخطار عنها

المادة (16) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المن

المادة (17) : يكون لرجال الضبط القضائي في سبيل إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات ال

المادة (18) : فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون تسري عل

المادة (19) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ول

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   67   لسنة   1951   بتاريخ  28 / 4 / 1951

بشأن استمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية فيما عدا محافظتي سيناء والبحر الأحمر، وبعدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، وبإحالة الجرائم العسكرية إلى المحاكم العادية, وبأحكام أخرى.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تستمر الأحكام العرفية في محافظتي سينا والبح

المادة (2) : يستمر العمل بالأوامر العسكرية الآتي ذكرها لمدة سنة من أول مايو سنة 1951. (1) الأمر رقم 6 الصادر في

المادة (3) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   68   لسنة   1951   بتاريخ  28 / 4 / 1951

بشأن مكافحة الدعارة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أن

المادة (2) : يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. (‌أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغوى شخ

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل من ح

المادة (4) : في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات إذ

المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وبغرامة من مائة جنيه إلى خمس

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر: (أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق عل

المادة (7) : يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في

المادة (8) : كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته بالحبس مدة لا تقل عن سنة

المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جني

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لم

المادة (10) : للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 أن تصدر أمرا بإغلاق ال

المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص يشتغل أ

المادة (12) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن بإحدى الطرق المبينة

المادة (13) : يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه ت

المادة (14) : تلغى المواد 270 و271 و272 من قانون العقوبات وكذلك تلغى لائحة بيوت العاهرات الصادرة في 16 نوفمبر سنة

المادة (15) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   69   لسنة   1951   بتاريخ  7 / 5 / 1951

بشأن الإذن للحكومة بزيادة القرض المرخص بإصداره في مصر لمواجهة تكاليف إنشاء محطة جديدة لإنارة مدينة القاهرة من 4.300.000 جنيه إلى 6.500.00 جنيه.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يزاد المبلغ المأذون للحكومة بإصدار قرض به في مصر لمواجهة تكاليف إنشاء محطة جديدة لإنارة مدينة القاه

المادة (2) : يؤذن لوزير المالية بأن يأخذ من الاحتياطي العام ويقدر ما يسمح به هذا المال ما يلزم من هذه الزيا

المادة (3) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner