المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن ترتبط بتوريد وتركيب أجهزة 14.000 خط
المادة (2) : على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ينشأ في جامعة فؤاد الأول معهد يسمى معهد العلوم السياسية لتنظيم دراسات عليا
المادة (2) : تمنح الجامعة بناءً على طلب مجلس المع
المادة (3) : يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بهذه الدبلوم أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق أو بكالور
المادة (4) : مدة الدراسة للحصو
المادة (5) : تشمل الدراسة في المعهد المواد الآتية: (1) القانون الدولي العام، ويشمل القضاء الدولي. (2) القانون
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس المعهد أن تعفي طالب الالتحاق بالمعهد من المقرر الدراسي بالسنة الأول
المادة (6) : استثناء من حكم المادة 17 من القانون رقم 149 لسنة 1950 المشار إليه يشكل مجلس الجامعة هيئة مؤقتة يكون
المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من السنة الجامعية 1950 - 1951. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 59 و61 من قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 والمعدل بالقو
المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية. نأمر ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر والسويد الموقع بالقاهرة في 12 ديسمبر سنة 1949 والملحق نص
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر وتركيا الموقع بأنقره في 12 أبريل سنة 1950 والملحق نصه به
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووافق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين المملكة المصرية والجمهورية الفرنسية الموقع بالقاهرة في 6 أغ
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر وسيلان الموقع عليه بلندن في 26 سبتمبر سنة 1950، والملحق
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة () : المناطق الصحراوية (أولا) منطقة القنال وتتكون من أربعة خطوط: 1- خط الإسماعيلية - مصر (عن طريق تر
المادة () : المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون. وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري.
ولا المادة (2) : يجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها كما ي المادة (3) : إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر المادة (4) : يسري حكم المادة السابقة على الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية المادة (5) : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها، وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا المادة (6) : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه من عضويتها ولو كان ذلك المادة (7) : يكون عنوان الشركة المساهمة اسما تجاريا لها أو تسمية خاصة بها.
ويجب أن يشمل هذا الاسم ما يدل على وج المادة (8) : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له.
ويجوز لمن تنتقل المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هات المادة (10) : على مكاتب السجل التجاري أن تبلغ أصحاب المحال التجارية المقيدة أسماؤهم التجارية في السجل عند العمل ب المادة (11) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤس المادة (12) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار ال
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 55
لسنة 1951
بتاريخ 29 / 3 / 1951
بشأن الأسماء التجارية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 56
لسنة 1951
بتاريخ 29 / 3 / 1951
بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن