المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر وسويسرا الموقع بالقاهرة في 15 مايو سنة 1950 والملحق نصه
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 19
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات و
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل الفقرة (2) من المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر (
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة 106 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر المعدل بالمرسوم بقانو
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : لا يجوز أن يزاول مهنة وكيل براءات إلا من كان اسمه مقيدا في سجل وكلاء البراءات بوزارة التجارة والصنا
المادة (2) : يشترط القيد في السجل أن يكون الطالب: (1) مصريا ومقيما في المملكة المصرية. (2) كامل الأهلية المدني
المادة (3) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية إلى لجنة تشكل بري
المادة (4) : يجوز لطالب القيد أن يطعن في القرار الصادر برفض طلبه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرا
المادة (5) : يجب أن تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 في كل طعن يقدم إليها في مدى شهرين على الأكثر من تاريخ
المادة (6) : يكون رسم القيد في السجل خمسة جنيهات وتعطى شهادة بالقيد للطالب بدون رسم.
المادة (7) : يستبعد من السجل كل من فقد أحد الشروط الواردة بالبندين 1 و2 من المادة الثانية وكذلك
المادة (8) : تتولى وزارة التجارة والصناعة نشر بيان سنوي بأسماء المزاولين لمهنة وك
المادة (9) : لا يجوز لأصحاب العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج والصناعة أن ينيبوا عنهم وكلا
المادة (10) : يجوز لمن كان يزاول مهنة وكيل براءات عند العمل بهذا القانون أن يقدم خلال ستة أشهر طلبا للجنة - المنص
المادة (11) : على كل من قيد اسمه في السجل أن يبلغ وزارة التجارة والصناعة بعنوان مكتبه عند بدء العمل فيه وبك
المادة (12) : يحاكم تأديبيا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من حكم ع
المادة (13) : العقوبات التأديبية هي: 1- الإنذار. 2- التوبيخ. 3- الحرمان
المادة (14) : ترفع الدعوى التأديبية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة ويعل
المادة (15) : تكون جلسات التأديب سرية وتصدر اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 قرارها علنا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضا
المادة (16) : مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
المادة (17) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد
المادة (18) : يكون لموظفي مصلحة الملكية الصناعية الفنيين صفة رجال الضبط ا
المادة (19) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير التجارة والصن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤلف مجلس التأديب المخصوص للموظفين الإداريين والفنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على الوجه
المادة (2) : على وزيري المعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في ا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعد الديون الآتية وحدها ممتازة: (1) المصاريف القضائية وغير المنصرفة لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمن
المادة (2) : لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات فيما عد
المادة (3) : تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى على السفينة وأجرة النقل بالرحلة التي نشأ في خلال
المادة (4) : يبقى حق الامتياز على أجرة النقل مادامت الأجرة مستحقة الدفع، أو مادامت قيمته
المادة (5) : تكون الديون المتعلقة برحلة واحدة ممتازة بحسب ترتيب فقرات المادة الأولى والديون المنصوص عليها في فقر
المادة (6) : الديون الممتازة الناشئة عن كل رحلة تفضل على الديون الممتازة الخاصة بالرحلات السابقة. ومع
المادة (7) : الديون الممتازة تتبع
المادة (8) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة: « أ » ببيع السفينة قضائياً. « ب » بنقل ملكية السفينة بالشروط الو
المادة (9) : تنقضي حقوق الامتياز بنقل السفينة إذا قام المشتري قبل دفع الثمن بالإجراءات التالية: «أ» قيد عقد الش
المادة (10) : تبدأ مدة التقادم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثامنة كما يأتي: (1) بالنسبة إلى حقوق الامت
المادة (11) : تسري الأحكام المتقدمة على السفن التي يستعملها المجهز غير المالك أو المؤجر
المادة (12) : لمصلحة المواني والمنائر حق حبس حطام السفن ضماناً لمصاريف إزالة هذا الحطام، ولها بيعها إدارياً ب
المادة (13) : يجوز رهن السفينة. ويجب أن يتم
المادة (14) : الرهن المقرر على السفينة أو على حصة فيها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أج
المادة (15) : يجوز رهن السفينة وهي في دور الإنشاء. وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن بإقرار في إدارة التفتيش البح
المادة (16) : يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة وإذا وقع الرهن على سفينة وهي ف
المادة (17) : يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لإدارة التفتيش البحري, ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان
المادة (18) : تؤشر إدارة التفتيش البحري في السجل بمحتويات القائمتين, وتسلم للطالب إحدى القائمتي
المادة (19) : يكون ترتيب الديون المضمونة برهن السفينة بحسب قيدها, وتقع بعد الديون الممتازة مباشرة. وإذا وجد رهنا
المادة (20) : القيد يحفظ الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه ويب
المادة (21) : يترتب على القيد ضمان فوائد
المادة (22) : الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتبعونها في أية يد كانت و
المادة (23) : يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة م
المادة (24) : إذا كان الرهن واقعاً على حصة تقل عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز وبيع هذه الحصة. أما إذا
المادة (25) : إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل الحجز، فعلى الدائن المرتهن نازع ال
المادة (26) : إذا أراد مشتري السفينة المرهونة كلها أو بعضها التخلص من إجراءات الحجز والبيع, وجب عليه - قبل البدء
المادة (27) : يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزاد مع التقري
المادة (28) : إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بطلب من هذا القبيل, فللمشتري أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع
المادة (29) : لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة في
المادة (30) : تلغى المادتين 5 و6 من قانون التجارة البحري, و
المادة (31) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ينشأ معهد عال خاص بدراسة فنون الطيران الحربي، ويسمى "كلية الطيران الحربي الملكية" ويكون تابعا ل
المادة (2) : يتولى إدارة الكلية مدير يكون مسئولا عن النظام وتنفيذ قرارات مج
المادة (3) : يكون للكلية مجلس يشرف على جميع شؤون التعليم فيها، ويشكل من: وكيل وزارة الحربية والبحرية للطيران .
المادة (4) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (1) إعداد مناهج الدراسة العلمية والعملية والتدريب العسكري والريا
المادة (5) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس ا
المادة (6) : تصدر قرارات مجلس الكلية بأغلبية آراء الحاضرين،
المادة (7) : لا تكون قرارات مجلس الكلية نافذة إلا بع
المادة (8) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا. (2) أن يكون حاصلا على ش
المادة (9) : للطلبة المبرزين في الألعاب الرياضية الأولوية في الالتحاق
المادة (10) : استثناء من حكم المادة 8، يجوز بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى قبول طلبة من غير المصريين. ويجب أن
المادة (11) : تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من وزير الحربية والبحرية وتشمل على وجه خاص ما يأتي: (1) تعيين م
المادة (12) : مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات. وتكون الدراسة باللغة الع
المادة (13) : يتلقى الطلبة دراسات علمية وعملية في المواد الآتية: (1) العلوم الفنية للطيران: هندسة الطائرات، ميك
المادة (14) : يؤدي الطلبة في نهاية كل عام دراسي امتحانا في المواد التي درسوها خلال العام، ولا يعتبر الطالب ناجحا
المادة (15) : يحرم من الامتحان كل طالب لم يحضر 75% من مجموع الدروس والتدريبات العملية المقررة
المادة (16) : يفصل الطالب من الكلية إذ
المادة (17) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بدء السنة الدراسية التالية لمن تخلف من الطلاب عن حضور
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، كل من عجز عن حضور الامتحان الخاص لاستمرار الحالة القاهرة أو لسبب قه
المادة (19) : يمنح وزير الحربية والبحرية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة باسم بك
المادة (20) : يجوز بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وعرض وزير الحربية والبحرية خفض مدة الدراسة لمواجهة الضرور
المادة (21) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب وهي: (أ) الحجز بالكلية لمدة أقصاها 28 يوما. (ب) خ
المادة (22) : تقدر العقوبات الواردة بالبنود (ج)، (د)، (هـ) من المادة السابقة من مجلس الكلية بناء على تحقيق يجريه
المادة (23) : يترتب على عقوبة الفصل عدم جواز خدمة الطالب كضابط في القوات المسلحة لحضرة
المادة (24) : الطالب الذي يثبت عجزه عن تعلم الطيران الأفضلية في الالتحاق بالسلاح الجوي الم
المادة (25) : يجوز بمرسوم أن تنشأ بالكلية
المادة (26) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الأولى والثانية من الأمر رقم 62 سنة 1940 الذي استمر العمل به بمقتضى
المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير المصري اكتساب ملكية الأراضي الزراعية في الأحوال الآتية: (أ
المادة (3) : يكون باطلاً كل تصرف يصدر لغير المصري مخالفاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لكل
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف
المادة (5) : على وزيري العدل والحربية والبحرية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في ال
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 2 (البوليس) الباب الثاني (مصر
المادة (2) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن