المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات وال
المادة (2) : على وزراء الداخلية والمواصلات والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : المصريون هم: (1) أعضاء الأسرة المالكة. (2) المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 وك
المادة (2) : يكون مصرياً: 1ـ من ولد لأب مصري. 2ـ من ولد في المملكة المصرية من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا
المادة (3) : يعتبر مصرياً من ولد في الخارج من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له واختار
المادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعتبر مصرياً كل أجنبي ولد في المملكة المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتي
المادة (5) : يجوز بمرسوم منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه الشروط الآتية: أولاًـ أن يكون بالغاً سن الرشد
المادة (6) : يجوز بمرسوم منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه شروط المادة السابقة إذا كان بقصد التجنس قد حصل
المادة (7) : يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 5 منح الجنسية المصرية بقانون خاص لكل أجنبي يكون قد
المادة (8) : يترتب على كسب الأجنبي الجنسية المصرية أن تصبح زوجته مصرية كذلك ما لم تقرر خلال سنة من تاريخ دخول زو
المادة (9) : المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري لا تدخل في الجنسية المصرية إلا إذا أثبتت في وثيقة زواجها أو في ط
المادة (10) : لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 4 و5 و6 و8 و9 حق التمتع بالحقوق الخاصة
المادة (11) : لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق يصدر بمرسوم. والمصري الذي يتجنس بجنسية أجنبية قب
المادة (12) : يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية المصرية إذا كانت تدخل ف
المادة (13) : المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأث
المادة (14) : يجوز بمرسوم مسبب أن تسحب الجنسية المصرية من كل من دخل فيها طبقاً لأحكام المواد 4 و5 و6 و9 من هذا ا
المادة (15) : يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري في أية حالة من الحالات الآتية: (أولاً) إذا دخل ف
المادة (16) : يترتب على سحب الجنسية المصرية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 14 زوال هذه الجنسية عن صاحبها. و
المادة (17) : يجوز بمرسوم أن ترد الجنسية المصرية إلى من سحب
المادة (18) : لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطه
المادة (19) : الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى وزير الد
المادة (20) : يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بمقتضى قرار منه، وذل
المادة (21) : جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها
المادة (22) : يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التي
المادة (23) : يكون تحديد سن الرشد الواردة في هذا
المادة (24) : جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر
المادة (25) : يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يدعي أنه
المادة (26) : لا يترتب أثر للزوجية في كسب الجنسية أو فقدها إل
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل
المادة (28) : يلغى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929،
المادة (29) : على وزراء الداخلية والخارجية والعدل، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير ال
المادة () : المادة (2) : تقوم اللجنة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون المادة (3) : تؤلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة لجنة عليا برياسته تختص بما يأتي:
(1) المادة (4) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى:
(1) للربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع و المادة (4) : استثناء من أحكام المواد السابقة يختص وزير الصناعة المركزي بتحديد أقصى الأسع المادة (5) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية:
(أولاً) فرض قيود على استهلاك ا المادة (6) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم بقرارات يصدرها:
(1) أصحاب الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاه المادة (7) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر تقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد المادة (8) : تسري جداول الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يتم تسليمها بعد المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة المادة (10) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:
(1) من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات أو عرضها المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:
(أ) من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على الس المادة (11) : يجوز لوزير التموين أن يصدر قراراً مسبباً بإغلاق المحل إدارياً لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حرمان التاج المادة (11) : إذا ترتب على إغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة في هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو المادة (13) : على أصحاب المحال من أرباب الحرف ومن في حكمهم من مؤدي الأعمال ومقدمي الخدمات إلى الجمهور التي يصدر ب المادة (14) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالا المادة (15) : يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا ا المادة (16) : تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون طب المادة (17) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم المادة (18) : كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة السابقة ملزم بمراعاة سر المهنة المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س المادة (20) : يفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأح المادة (20) : لوزير التموين أن يصرف مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط الأصن المادة (21) : يبطل العمل بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري والمعدل بالقانون رقم 132 لسن المادة (22) : على وزراء التجارة والصناعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : ووفق على الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية الملحق نصوصها بهذا القانون وهي:
1- اتفاق
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في إعطاء شركات البترول: "الأنجلو أجيبشيان أويلفيلدر ليمتد سكوني فاكوم أ المادة (2) : على وزرائنا، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : ووافق على اتفاق الخدمات الطبية بين الحكومة المصرية والهيئة العالمية للصحة الموقع بالإسكندرية في 25
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : ووفق على الاتفاق الموقع بالإسكندرية في 12 سبتمبر سنة 1950 بين الحكومة المصرية وبين وكالة الإغاثة وا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1 المادة (1) : يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1948 على الوجه الآتى:
مادة 1: يؤذن لوزير المالية في المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانو
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1950 ـ 1951 قسم 15 (وزارة الزراعة) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي المادة (2) : على وزيري الزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم ه
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تعدل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر المعدل بالمرسوم بقانون المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 165
لسنة 1950
بتاريخ 2 / 10 / 1950
بشأن الموافقة على الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 166
لسنة 1950
بتاريخ 12 / 10 / 1950
بشأن الإذن للحكومة في إعطاء بعض شركات البترول تراخيص للبحث عن البترول.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 174
لسنة 1950
بتاريخ 2 / 11 / 1950
بشأن الموافقة على اتفاق الخدمات الطبية بين الحكومة المصرية والهيئة العالمية للصحة الموقع بالإسكندرية في 25 أغسطس سنة 1950.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 175
لسنة 1950
بتاريخ 2 / 11 / 1950
بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بالإسكندرية في 12 سبتمبر سنة 1950 بين الحكومة المصرية وبين وكالة الإغاثة والأعمال التابعة للأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 176
لسنة 1950
بتاريخ 6 / 11 / 1950
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1948 الخاص بالإذن لوزير المالية في إصدار أذون على الخزانة في حدود مبلغ خمسين مليونا من الجنيهات لتغطية ورق النقد الذي يصدره البنك الأهلي المصري ولتمويل محصول القطن.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 186
لسنة 1950
بتاريخ 28 / 12 / 1950
بشأن فتح اعتماد في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 187
لسنة 1950
بتاريخ 28 / 12 / 1950
بشأن تعديل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن