تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   147   لسنة   1950   بتاريخ  2 / 11 / 1950

بشأن الموافقة على الاتفاق المبرم بين الصندوق الدولي لإغاثة الأطفال والصليب الأحمر الدنمركي وبين الحكومة المصرية في شأن المساهمة في الحقن الجماعي للوقاية من الدرن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وبين الصندوق الدولي لإغاثة الأطفال والصليب الأحمر الدنم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   148   لسنة   1950   بتاريخ  7 / 9 / 1950

بشأن المجلس البلدي لمدينة بور سعيد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يشكل لمدينة بورسعيد مجلس بلدي وفقاً للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة بورسعيد وضواحيه

المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: أولاًـ محافظ القنال وتكون له الرياسة: ثانياًـ أعضاء منتخبين باعتبار خمسة

المادة (3) : يشترط في الناخب: 1ـ أن تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة فيمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب. 2

المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضواً بالمجلس: 1ـ أن تتوافر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. 2ـ ألا تق

المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ خمسين جنيهاً فإذا عدل عن الت

المادة (6) : لا يجوز لموظفي المجلس أو مست

المادة (7) : ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا لم يحصل أحد المرشحي

المادة (8) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب. ويج

المادة (9) : إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بها مرسوم. ويعين

المادة (10) : إذا انتخب عضو في أكثر من دائرة وجب عليه في خلال ثمانية أيام من انقضاء ميعاد الطعن في صحة الانتخاب أ

المادة (11) : تتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجلس أحكام ا

المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختبار نصف الأعضاء المعينين في المنتخب كل سنتين. وعند انقضاء ال

المادة (13) : فيما عدا الأعضاء بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولى الوظائف العامة بأنواعها، وكذلك ل

المادة (14) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية

المادة (15) : متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخاب أو التع

المادة (16) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات التي

المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا

المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوي ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً

المادة (19) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 17 و18 وعلى المجلس أن يصدر قراراً بذ

المادة (20) : يختص المجلس بالمسائل الآتية: (أولاً) تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعل

المادة (21) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب وعوائد أو رسوم حكومية. على ألا تت

المادة (22) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاؤه الاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض

المادة (23) : يجتمع المجلس في المكان المعد له بمدينة بور سعيد ويعقد اجت

المادة (24) : يجوز لرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع غير العادي كلما رأى ضرورة لذ

المادة (25) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محل إقامتهم قبل مو

المادة (26) : جلسات المجلس علنية إلا إذا

المادة (27) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس وكذلك ما يق

المادة (28) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس

المادة (29) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب ت

المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين

المادة (31) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك عن

المادة (32) : يجوز المجلس البلدي أن يعتبر مستقيلاً كل عضو منتخ

المادة (33) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة

المادة (34) : يؤلف المجلس في كل عام لجاناً من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعينون بحكم

المادة (35) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة.

المادة (36) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزارة الشئون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدو

المادة (37) : يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحل محل المجلس

المادة (38) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتعلقة بإدارة أموال الدولة. كما يتبع في تحص

المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال الأشخ

المادة (40) : تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مدينة بورسعيد من: (أولاً) الضرائب والعوائد والرسوم التي تن

المادة (40) : يعفي المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضى الحكومة التي يخصصها الم

المادة (41) : يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملاً لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس ليناق

المادة (42) : يصدق الوزير على مشروع الميزانية قبل السنة المالية فإذا لم يتم تصديقه على مشروع الميزانية الم

المادة (43) : تقرر الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي

المادة (44) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال شهرين عل

المادة (45) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في

المادة (46) : يكون للمجلس مدير يعين بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية، ويعاونه وكيل ومديرو إدارات فنية يتبعون

المادة (47) : للمدير الإشراف التام على جميع الموظ

المادة (48) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس جم

المادة (48) : موظفو الحكومة ومستخدموها الذين يعينون بالمجلس البلدي ينقلون إليه بالحالة التي يكون عليها كل منهم في

المادة (49) : يختص مدير البلدية بما يأتي: أولاًـ تنفيذ قرارات المجلس. ثانياًـ تعيين موظفي المجلس ومستخدميه وعما

المادة (50) : يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس ومستخدميه من المدير أو و

المادة (51) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يبطل سريان

المادة (51) : تظل سارية الرسوم البلدية والقروية طبقاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام الجلسات البلدية والقروية وذ

المادة (52) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولوزير الشئون ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   149   لسنة   1950   بتاريخ  11 / 9 / 1950

بشأن إعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تتكون جامعة فؤاد الأول من الكليات والمعاهد المستقلة الآتية: كلية الآداب. كلية العلوم. كلية طب قص

المادة (2) : تختص هذه الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها

المادة (3) : تكون لهذه الجامعة شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا و

المادة (4) : تدير الجامعة بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في باب الإيرادات

المادة (5) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة تطبق على الأموال الخاصة بالجام

المادة (6) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تسري على حسابات الحكومة وتكون حسابات الجامعة خاضعة ل

المادة (7) : وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه ويتول

المادة (8) : يتولى مدير الجامعة إدارة شؤون الجامعة التعليمية والإدارية وهو ال

المادة (9) : يكون تعيين مدير الجامعة ووكيلها بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية

المادة (10) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: مدير الجامعة وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات.

المادة (11) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: 1ـ تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. 2ـ

المادة (12) : خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم تنظم بقانون. أما ا

المادة (13) : تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها ما عدا القرارات الخاصة بوقف الدراسة بالكليات أو المعا

المادة (14) : يكون لكل كلية مجلس يسمى: (مجلس الكلية) ويتولى إدارتها عميد ويعين وزير المعارف العمومية العميد من بي

المادة (15) : يؤلف مجلس الكلية على الوجه الآتي: عميد الكلية وله الرياسة. الأساتذة ذوو الكراسي. أقدم الأساتذة ا

المادة (16) : يكون لكل معهد مستقل مجلس يسمى: "مجلس المعهد". ويتولى إدارة المعهد مدير يعين بقرار من وزير المعارف

المادة (17) : يؤلف مجلس المعهد المستقل من أساتذة المعهد وأساتذته المساعدين ولوزير المعارف العمومية بناء على طلب م

المادة (18) : يدير مجلس الكلية أو مجلس المعهد المستقل حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية أو المعهد ا

المادة (19) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات ومجالس المعاهد المستقلة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلق

المادة (20) : يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة ب

المادة (21) : يكون للجامعة سكرتير عام يعين بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العموم

المادة (22) : يسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكوم

المادة (23) : تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ما لم

المادة (24) : يلغى القانون رقم 42 لسنة 1937 الخاص بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1933

المادة (25) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   150   لسنة   1950   بتاريخ  15 / 10 / 1951

بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام الم

المادة (1) : تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المب

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بع

المادة (2) : يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقر

المادة (3) : لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص

المادة (4) : إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد

المادة (5) : إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى

المادة (6) : إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله

المادة (7) : ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه. وإذا حدث

المادة (8) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم

المادة (8) : لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 1

المادة (9) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون ا

المادة (10) : لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن ي

المادة (11) : إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخر

المادة (12) : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا

المادة (13) : لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بال

المادة (14) : تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص

المادة (15) : تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي موا

المادة (16) : لا يوقف سريان المدة التي تسقط

المادة (17) : تنقطع المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا

المادة (18) : إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انق

المادة (18) : يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التص

المادة (18) : للمجني عليه - ولوكيله الخاص - في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية), 242 (فقرات

المادة (18) : يجوز التصالح في مواد المخالفات, وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط. وعلى مأم

المادة (19) : يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء

المادة (20) : يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع في ظرف ثلاثة أيام من يوم عرضه عليه مبلغ خمسة عشر قرشا في

المادة (21) : يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرت

المادة (22) : يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب

المادة (23) : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: أعضاء النيابة العامة. وكلاء المديريات والمحافظات.

المادة (24) : يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا ب

المادة (24) : على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة

المادة (25) : لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير ش

المادة (26) : يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقو

المادة (27) : لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النياب

المادة (28) : الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقو

المادة (29) : لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائ

المادة (30) : تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا

المادة (31) : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآ

المادة (32) : لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو

المادة (33) : إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الح

المادة (34) : لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال ا

المادة (35) : إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا

المادة (36) : يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى

المادة (37) : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس ال

المادة (38) : لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى

المادة (39) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا ص

المادة (40) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إل

المادة (41) : لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان

المادة (42) : لكل من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجو

المادة (43) : لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا، ويطلب منه تبليغها للنيابة الع

المادة (44) : تسري في حق الشاكي المادة

المادة (45) : لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون

المادة (46) : في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

المادة (47) : لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه

المادة (48) : لمأموري الضبط القضائي، ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة

المادة (49) : إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه عل

المادة (50) : لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

المادة (51) : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان

المادة (52) : إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلفة بأية

المادة (53) : لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم

المادة (54) : لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة

المادة (55) : لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب

المادة (56) : توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها ويكتب على شريط

المادة (57) : لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و56 إلا بحضور

المادة (58) : كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي ش

المادة (59) : إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، ت

المادة (60) : لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بوا

المادة (61) : إذا رأت النيابة العامة أن لا محل

المادة (62) : إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى

المادة (63) : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جم

المادة (64) : يندب في كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافي من قضاة التحقيق. ويكون ندب قضاة التحقيق

المادة (65) : لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار* لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون ا

المادة (66) : في حالة غياب قاضي التحقيق أو مرضه أو حصول مانع وقتي آخر لديه، يجوز لرئيس

المادة (67) : لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من الني

المادة (68) : لقاضي التحقيق أن يجلس للحكم في القضايا المدني

المادة (69) : متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التح

المادة (70) : لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر

المادة (71) : يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب

المادة (72) : يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن

المادة (73) : يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه

المادة (74) : يرسل قاضي التحقيق إلى رئيس المحكمة في كل شهر بيانا بما تم في القضايا التي لديه. وعلى رئيس المحكمة م

المادة (75) : تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النياب

المادة (76) : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في ال

المادة (77) : للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع

المادة (78) : يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر في

المادة (79) : يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن ف

المادة (80) : للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على

المادة (81) : للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي الت

المادة (82) : يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع

المادة (83) : إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النياب

المادة (84) : للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق

المادة (85) : إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل و

المادة (86) : يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً عل

المادة (87) : يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي

المادة (88) : للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق

المادة (89) : للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن

المادة (90) : ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة

المادة (91) : تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح، وبناءً على تهمة موجه

المادة (92) : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش ف

المادة (93) : على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال لل

المادة (94) : لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه

المادة (95) : لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكا

المادة (95) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في

المادة (96) : لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات ال

المادة (97) : يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضو

المادة (98) : الأشياء التي تضبط يتب

المادة (99) : لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري حكم المادة 284 على من

المادة (100) : تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أق

المادة (101) : يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك

المادة (102) : يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت

المادة (103) : يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو غ

المادة (104) : لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك ل

المادة (105) : يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، وير

المادة (106) : يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في ال

المادة (107) : للمحكمة أو لغرفة الاتهام أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا

المادة (108) : الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من ت

المادة (109) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطر

المادة (110) : يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم. وله أن يسم

المادة (111) : تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المح

المادة (112) : يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله

المادة (113) : يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وش

المادة (114) : يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، ف

المادة (115) : عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها. ولهم أن يطلبوا من قاضي التح

المادة (116) : تطبق فيما يختص بالشهود أحكام

المادة (117) : يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جا

المادة (118) : إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعف

المادة (119) : إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجن

المادة (120) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقا لل

المادة (121) : إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع ش

المادة (122) : يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف و

المادة (123) : عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يثبت شخص

المادة (124) : في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب الم

المادة (125) : يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السا

المادة (126) : لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأح

المادة (127) : يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإم

المادة (128) : تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين

المادة (129) : تكون الأوامر التي يصدرها قاضي الت

المادة (130) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة مع

المادة (131) : يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجو

المادة (132) : إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي ق

المادة (133) : إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بال

المادة (134) : إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عل

المادة (135) : لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كانت الجريمة ت

المادة (136) : يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمر

المادة (137) : للنيابة العامة أن تطلب في

المادة (138) : يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة

المادة (139) : لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة

المادة (140) : لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قا

المادة (141) : لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأ

المادة (142) : ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أ

المادة (143) : إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة

المادة (144) : لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة ا

المادة (145) : في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير

المادة (146) : يجوز تعليق الإفراج المؤقت - في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما - على تقديم كفالة. ويقدر قاضي

المادة (147) : يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سن

المادة (148) : إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة م

المادة (149) : لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في ا

المادة (150) : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه،

المادة (151) : إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا

المادة (152) : لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس

المادة (153) : متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابةً خل

المادة (154) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كاف

المادة (155) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إل

المادة (156) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح ال

المادة (157) : على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إل

المادة (158) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية، يحيلها إلى غرفة الاتهام، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق

المادة (159) : يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام في استمرار حبس المته

المادة (160) : يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً

المادة (160) : تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على اسم ولق

المادة (161) : للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي

المادة (162) : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر

المادة (163) : لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاست

المادة (164) : لا يجوز لغير النيابة العامة استئناف الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى

المادة (165) : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام

المادة (166) : يكون ميعاد الاستئناف بالنس

المادة (167) : يرفع الاستئناف إلى غرفة الاته

المادة (168) : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ا

المادة (169) : إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية،

المادة (170) : تشكل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من ثلاثة من قضاتها. وفي حالة ما إذا كان التحقيق

المادة (171) : تعقد غرفة الاتهام مرة في كل أسبوع، ويجوز عقدها في غير الأيام المعينة لا

المادة (172) : في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة العامة الأوراق ف

المادة (173) : تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على ا

المادة (174) : لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي، أو في الاستئنافات التي يرفعها الخ

المادة (175) : لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي، أو في الاستئنافات التي ترفع لها عن قرارات

المادة (176) : لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدي طبقا للمادة السابقة، أو عند إحالة الدعوى إليها من قاضي ال

المادة (177) : في الأحوال المتقدمة في المواد الثلاث السابقة، يجوز لغرفة الاتهام أن تندب أحد أعضائها ليقوم بإجر

المادة (178) : متى انتهى التحقيق المذكور في المادة 175، يخطر الخصوم للاطلاع

المادة (179) : إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على

المادة (180) : إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الد

المادة (181) : يعين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع أركانها المكونة

المادة (182) : إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعها بأمر إح

المادة (183) : في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كان بعض الجرائم من

المادة (184) : تفصل غرفة الاتهام في الحبس ال

المادة (185) : عندما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات، تكلف كلا من النيابة العامة والمدعي بالحقو

المادة (186) : يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم يدرجوا في القائمة السابقة بال

المادة (187) : يجب على النيابة العامة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأق

المادة (188) : تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم

المادة (189) : يرسل في الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الاتهام أو المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية

المادة (190) : يبلغ أمر الإحالة إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ويجب إعلانه إلى باقي الخص

المادة (191) : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غي

المادة (192) : إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فللنيابة العامة أن

المادة (193) : للنائب العام وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكم

المادة (194) : للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام

المادة (195) : لا يجوز الطعن المذكور في المادتين السابقتين إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو ف

المادة (196) : تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم. فإذا قبل الطعن،

المادة (197) : الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التح

المادة (198) : يجب على النيابة العامة في الجنايات المتلبس بها أن تنتقل فورا إلى محل الواقعة طبقا للمادتين

المادة (199) : للنيابة العامة أن تباشر التحقيق في مواد الجنح طبقا للأحكام المق

المادة (199) : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله ب

المادة (200) : لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يك

المادة (201) : الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض عل

المادة (202) : إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على قا

المادة (203) : إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة، وجب على النيابة العام

المادة (204) : للنيابة العامة أن تفرج عن المته

المادة (205) : لقاضي التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة الع

المادة (206) : يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة

المادة (206) : لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين، أو منازل غير المتهمين، وضبط الخطا

المادة (207) : لقاضي التحقيق كلما عرضت عليه الأوراق بناء على ا

المادة (208) : يجوز للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في البا

المادة (208) : لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية

المادة (208) : يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث

المادة (208) : يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى

المادة (208) : تسري على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق. ويكون الحك

المادة (208) : لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم

المادة (208) : يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ

المادة (209) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الدلائل غير كافية للاته

المادة (210) : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة

المادة (211) : للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، إلا أن

المادة (212) : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام الطعن بطريق النقض في القرار الصادر من غرفة الاتها

المادة (213) : الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة

المادة (214) : يرسل ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف فوراً، إذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد ل

المادة (214) : إذا صدر - بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميل

المادة (214) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى

المادة (215) : تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو

المادة (216) : تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية

المادة (217) : يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة،

المادة (218) : في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرا

المادة (219) : إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة

المادة (220) : يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر النا

المادة (221) : تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحك

المادة (222) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في

المادة (223) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، يجب على المحكمة

المادة (224) : إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة

المادة (225) : تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا

المادة (226) : إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة

المادة (227) : إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائ

المادة (228) : لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة الت

المادة (229) : تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، و

المادة (230) : تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في

المادة (231) : إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من

المادة (232) : تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أو بناء على تكلي

المادة (233) : يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة

المادة (234) : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في

المادة (235) : يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين

المادة (236) : للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى

المادة (237) : يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز

المادة (238) : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلا عنه في ا

المادة (239) : يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الج

المادة (240) : إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب

المادة (241) : في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان

المادة (242) : إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها ا

المادة (243) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم ي

المادة (244) : إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد

المادة (245) : استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في ال

المادة (246) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى

المادة (247) : يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في

المادة (248) : للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانو

المادة (249) : يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة

المادة (250) : يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه، ويتبع في ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقا

المادة (251) : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائي

المادة (251) : لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الض

المادة (252) : إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامه

المادة (253) : ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهل

المادة (254) : للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حال

المادة (255) : يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن

المادة (256) : على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النياب

المادة (257) : لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق

المادة (258) : لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أم

المادة (258) : يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعو

المادة (259) : تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني. وإذا سقطت الدعوى الجنائية

المادة (260) : للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على

المادة (261) : يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد

المادة (262) : إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز ل

المادة (263) : يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية است

المادة (264) : إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائي

المادة (265) : إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائي

المادة (266) : يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام

المادة (267) : للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعو

المادة (268) : يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآد

المادة (269) : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم ا

المادة (270) : يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة

المادة (271) : يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إ

المادة (272) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقو

المادة (273) : للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصو

المادة (274) : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم

المادة (275) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى

المادة (276) : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم الت

المادة (276) : يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول وال

المادة (277) : يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشر

المادة (278) : ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالت

المادة (279) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة

المادة (280) : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من ال

المادة (281) : للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار ال

المادة (282) : إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في

المادة (283) : يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالح

المادة (284) : إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم علي

المادة (285) : لا يجوز رد الشهود

المادة (286) : يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو ب

المادة (287) : تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون ال

المادة (288) : يسمع المدعي بالحقوق ال

المادة (289) : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محض

المادة (290) : إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من

المادة (291) : للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر

المادة (292) : للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب

المادة (293) : للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدمو

المادة (294) : إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز له

المادة (295) : للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى

المادة (296) : يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، و

المادة (297) : إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة.

المادة (298) : في حالة إيقاف الدعوى يقضى في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجو

المادة (299) : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير

المادة (300) : لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في م

المادة (301) : تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للو

المادة (302) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. و

المادة (303) : يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع ع

المادة (304) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن ك

المادة (305) : إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم اختصاصها. وإ

المادة (306) : إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية، وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقا للمادة

المادة (307) : لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب ا

المادة (308) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشدد

المادة (309) : كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو

المادة (310) : يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان ا

المادة (311) : يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم

المادة (312) : يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس ال

المادة (312) : تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإق

المادة (313) : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز

المادة (314) : إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز

المادة (315) : إذا بُرئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يج

المادة (316) : لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها

المادة (317) : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم

المادة (318) : إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب

المادة (319) : يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في

المادة (320) : إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها. وللم

المادة (321) : يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة

المادة (322) : إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقو

المادة (323) : للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يحكم فيها بغير الحبس والغرامة، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها

المادة (323) : للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً،

المادة (324) : لا يقضى في الأمر بغير الغرامة والتضمينات وما يجب رد

المادة (325) : لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يو

المادة (325) : يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى: (أولا) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون

المادة (326) : يجب أن يعين في الأمر، فضلاً عما قضي به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي ط

المادة (327) : لكل من الخصوم أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائي ويكون ذلك بتقرير في قلم كتّاب المحكمة في ظرف ثلاثة أي

المادة (328) : إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات ال

المادة (329) : إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم

المادة (330) : إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير

المادة (331) : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكا

المادة (332) : إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدع

المادة (333) : في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاست

المادة (334) : إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإ

المادة (335) : يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلق

المادة (336) : إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار

المادة (337) : إذا وقع خطأ مادي في حكم، أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غـرفة الاتهام، ولم يكن يترتب عليه الب

المادة (338) : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية، يجوز لقاضي التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب

المادة (339) : إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدع

المادة (340) : لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات

المادة (341) : في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيه

المادة (342) : إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله، تأمر الجهة

المادة (343) : تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها بالطريقة التي يندب بها القاضي الجزئي. وت

المادة (344) : تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عش

المادة (345) : لا يجوز أن يحبس الصغير الذي تقل سنه عن اثنتي عشرة سنة كاملة احتياطيا، على أنه إذا كانت ظروف الدعوى

المادة (346) : إذا كانت ظروف الأحوال تقتضي حبس الصغير الذي يزيد سنه على اثنتي عشرة سنة احتيا

المادة (347) : يجب في مواد الجنح والجنايات قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعية والبيئة التي نشأ

المادة (348) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية صفة مأ

المادة (349) : تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال الإجراء

المادة (350) : يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً

المادة (351) : لا تقبل المطالبة بحقوق م

المادة (352) : تعقد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة، ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى أقارب

المادة (353) : للمحكمة أن تسمع الشهود في غير مواجهة المتهم، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة

المادة (354) : لا يقبل من المتهم الصغير استئناف الحكم الصادر عليه

المادة (355) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على ن

المادة (356) : الحكم الصادر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر أو بتسليمه إلى غير

المادة (357) : المتهم المحكوم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل آخر يكون إيداعه في

المادة (358) : يرفع الاستئناف في قضايا الأحداث إلى دائرة المحكمة

المادة (359) : يراقب قاضي محكمة الأحداث تنفيذ الأحكام ال

المادة (360) : يكون لكل إصلاحية أو محل آخر معد لقبول الأحداث المتهمين أو المحكوم عليهم لجنة للإشراف عليه ولمباشرة

المادة (361) : للمحكمة التي أصدرت الحكم على المتهم الصغير أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم الصادر منها بناء على طل

المادة (362) : إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من خمس عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع ال

المادة (363) : يكون الإفراج عن المحكوم عليهم الموضوعين بالإصلاحية أو أي محل آخر بناء على طلب اللجنة المنصوص عليها

المادة (364) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على من لم يبلغوا

المادة (365) : يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يؤمر

المادة (366) : تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم

المادة (366) : تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتز

المادة (367) : تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء

المادة (368) : تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الاب

المادة (369) : تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم

المادة (370) : يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار م

المادة (371) : يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكم

المادة (372) : إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشا

المادة (373) : تحال الدعوى في الجنايات بناء على أمر من غرفة ال

المادة (374) : يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام الم

المادة (375) : فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان معينا من قبل غرفة الاتهام أو

المادة (376) : للمحامي المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كا

المادة (377) : المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم ا

المادة (378) : على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، وعليه أ

المادة (379) : لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول

المادة (380) : لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن ت

المادة (381) : تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويجب عل

المادة (382) : إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فله

المادة (383) : لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقه

المادة (384) : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة، تؤجل المح

المادة (385) : يجب أن تنشر قبل الجلسة المؤجلة إليها الدعوى بثمانية أيام صورة من أمر الإحالة ومن ورقة التكليف بالحض

المادة (386) : يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وحصول النشر والتعليق، وتبدي النيابة الع

المادة (387) : إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلو

المادة (388) : لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب. ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أح

المادة (389) : تعلق صورة الحكم الصادر على المتهم الغائب بالعقوبة في الأماكن المبين

المادة (390) : كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن ير

المادة (391) : تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفق

المادة (392) : ينفذ من الحكم الغيابي كل

المادة (393) : يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص

المادة (394) : لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي ا

المادة (395) : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتما الحكم السابق صدوره

المادة (396) : لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم ف

المادة (397) : إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه الإجراءات

المادة (398) : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق ال

المادة (399) : لا تقبل المعارضة من

المادة (400) : تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وتستلزم لحضور في الجلسة التي يحددها كاتب

المادة (401) : يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا

المادة (402) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح:- (1) من

المادة (403) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بال

المادة (404) : يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم الما

المادة (405) : لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية.

المادة (406) : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة، التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم

المادة (407) : الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 23

المادة (408) : يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ولا يكون هذا التاريخ قبل

المادة (409) : إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن

المادة (410) : يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ويقدم في مدة ثلاثين

المادة (411) : يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقري

المادة (412) : يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مق

المادة (413) : تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام

المادة (414) : إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم الاختصاص. وإذا كان الف

المادة (415) : للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التح

المادة (416) : إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نف

المادة (417) : إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المته

المادة (418) : يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام ال

المادة (419) : إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الح

المادة (420) : لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فق

المادة (421) : لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السي

المادة (422) : لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم

المادة (423) : للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به ا

المادة (424) : يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضو

المادة (425) : لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور. ومع ذلك فللم

المادة (426) : على قلم الكتاب أن يعطي لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به

المادة (427) : إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يو

المادة (428) : يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة

المادة (429) : تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها وسماع أقوال النيابة ا

المادة (430) : إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه، يحكم في الدعوى في غيبته، ولا تجوز

المادة (431) : إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن ي

المادة (432) : إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع، تحكم المحكمة بعدم

المادة (433) : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه، فلا يجوز نقض ال

المادة (434) : يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة

المادة (435) : لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإ

المادة (436) : إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من

المادة (437) : إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، ونقضته محكمة النقض، وأعا

المادة (438) : إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النق

المادة (439) : إذا كان الحكم صادراً بعقوبة الإعدام، فعلى المحامي الذي قام بالدفاع عن المتهم موكلاً كان أو معيناً أ

المادة (440) : استثناء من الأحكام المتقدمة، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بإلغاء ما يقع في أي حكم

المادة (441) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية

المادة (442) : في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا

المادة (443) : في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بنا

المادة (444) : لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 44

المادة (445) : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب

المادة (446) : تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحق

المادة (447) : إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة م

المادة (448) : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف ت

المادة (449) : في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، يحكم على طالب إعادة النظر إذ

المادة (450) : كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في

المادة (451) : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، وو

المادة (452) : إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجد

المادة (453) : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجم

المادة (454) : تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها

المادة (455) : لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظ

المادة (456) : يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الش

المادة (457) : لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به

المادة (458) : تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحك

المادة (459) : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية

المادة (460) : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا مت

المادة (461) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا ال

المادة (462) : على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادر

المادة (463) : الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام ال

المادة (464) : تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها

المادة (465) : يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي ت

المادة (466) : في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاست

المادة (467) : يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من

المادة (468) : للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صا

المادة (469) : لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإ

المادة (470) : متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير ا

المادة (471) : يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة

المادة (472) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن

المادة (473) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتا

المادة (474) : يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر ت

المادة (475) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد

المادة (476) : إذا أصيب المحكوم عليه بالإعدام بجنون يوقف تنفيذ الحكم عليه ويوضع في أحد المحال المعدة للأمراض العقل

المادة (477) : تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن ل

المادة (478) : تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك

المادة (479) : لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغي

المادة (480) : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه

المادة (481) : إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينته

المادة (482) : تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على ال

المادة (483) : إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المد

المادة (484) : يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المق

المادة (485) : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها ح

المادة (486) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذ

المادة (487) : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة ال

المادة (488) : إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين م

المادة (489) : للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفا

المادة (490) : لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء س

المادة (491) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة

المادة (492) : إذا كان المحكوم عليه من المجرمين الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة كاملة، يجوز ا

المادة (493) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، يكون الإفراج على أساس مجموع

المادة (494) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة،

المادة (495) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من الوزير الذي ت

المادة (496) : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم ب

المادة (497) : تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إ

المادة (498) : يوضع المفرج عنه تحت مراقبة البوليس مدة توازي المدة الباقية من العقوبة. ولا يجوز أن تزيد مدة المراقب

المادة (499) : يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية بمجرد صدوره، ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى ج

المادة (500) : إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه، أو وقع منه ما ي

المادة (501) : يكون تخفيض مدة المراقبة أو الإعفاء منها كلية أو إلغاء الإفراج تحت شرط طبقا للمادتين 495 و497 بأمر م

المادة (502) : لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر

المادة (503) : إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها، يصبح الإفراج نهائ

المادة (504) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب. وفي هذه ال

المادة (505) : عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على ال

المادة (506) : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في

المادة (507) : إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة

المادة (508) : إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، و

المادة (509) : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم م

المادة (510) : لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء عل

المادة (511) : يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة. ويكون هذ

المادة (512) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس

المادة (513) : تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما

المادة (514) : إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع ا

المادة (515) : إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ ع

المادة (516) : يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه

المادة (517) : ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مق

المادة (518) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ ال

المادة (519) : إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لم

المادة (520) : للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدو

المادة (521) : يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة ا

المادة (522) : المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو

المادة (523) : يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضا

المادة (524) : كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ومع ذلك إذا كان

المادة (525) : يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظ

المادة (526) : إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك ال

المادة (527) : في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأمو

المادة (528) : تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين

المادة (529) : تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً

المادة (530) : تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل

المادة (531) : في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه

المادة (532) : يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مبا

المادة (533) : لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يق

المادة (534) : تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف

المادة (535) : إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ الع

المادة (536) : يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك

المادة (537) : يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي ال

المادة (538) : إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذ

المادة (539) : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ول

المادة (540) : في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب

المادة (541) : إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها

المادة (542) : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيي

المادة (543) : تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم

المادة (544) : تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز

المادة (545) : متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار

المادة (546) : ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها

المادة (547) : لا يجوز الحكم برد اعتبار

المادة (548) : إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بع

المادة (549) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علم

المادة (550) : يرد الاعتبار بحكم القانون: (أولا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة، أو

المادة (551) : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة

المادة (552) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ك

المادة (553) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ت

المادة (554) : إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها

المادة (555) : إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أ

المادة (556) : لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة ال

المادة (557) : إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم،

المادة (558) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت

المادة (559) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظو

المادة (560) : جميع المدد المبينة في هذا ا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   151   لسنة   1950   بتاريخ  11 / 9 / 1950

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المادة التاسعة من القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية فقرة جديدة بعد الفق

المادة (2) : يستبدل بالمادة 12 من القانون المذكور النص الآتي: "تعين الرسوم التي يؤديها الطالب بمرسوم يصدر بناء

المادة (3) : يضاف إلى المادة 23 من القانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها الآتي: "كما يجوز أن تكون الدرا

المادة (4) : على وزراء الداخلية والعدل والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   152   لسنة   1950   بتاريخ  11 / 9 / 1950

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 140 لسنة 1944، الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها النص الآتي: "

المادة (2) : يضاف إلى المادة 13 من القانون المذكور فقرة جديدة نصها الآتي: "وتحسب في أقدمية المعاون في الخدمة ال

المادة (3) : يضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم 20 مكرراً نصها الآتي: "مادة 20 مكرراً - يحال كل من اللواء

المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   154   لسنة   1950   بتاريخ  21 / 5 / 1950

بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة طنطا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف في مدينة طنطا، وتشمل دائرة اخت

المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمتي استئناف مصر والإسكندرية والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من

المادة (3) : يعدل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و83 من قانون استقلال القضاء والملح

المادة (4) : على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   155   لسنة   1950   بتاريخ  11 / 9 / 1950

بشأن فرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفرض لحساب المجالس البلدية والقروية ضريبة سنوية إضافية بنسبة 10% على ضريبة الأرباح التجارية والصناع

المادة (2) : تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة الأولى مع الضريبة الأصلية وتسري ع

المادة (3) : لا تسري الضريبة الإضافية على الممولين الذين توجد إدارة منشآتهم ومركزها الرئيسي في دائرة مدينة الإسك

المادة (4) : على وزيري الشؤون البلدية والقروية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   157   لسنة   1950   بتاريخ  18 / 9 / 1950

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقاب

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (14 مكرر) إلى القانون سالف الذكر يكون نصها كالآتى: مادة 14 مكرر: يكون للموظفي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   158   لسنة   1950   بتاريخ  18 / 9 / 1950

بشأن مكافحة الأمراض الزهرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يقصد بالأمراض الزهرية في تطبيق هذا القانون الزهري في أدواره

المادة (2) : يجب على كل من علم بإصابته بأحد الأمراض الزهري

المادة (3) : إذا غير المريض الطبيب المعالج وجب عليه إخطاره بذلك و

المادة (4) : على الطبيب المعالج أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه بخط يده أسماء المصابين بأحد الأمراض الزهرية وصناعتهم

المادة (5) : على كل طبيب أن يبلغ تفتيش صحة المحافظة أو المديرية في نهاية كل شهر عن عدد الأشخاص الذين تقدموا إليه

المادة (6) : إذا كان المريض حدثاً دون سن الخامسة عشرة أو معتوهاً يقع التكليف بمعالجته المنصوص عليه

المادة (7) : لا يجوز للطبيب علاج أحد الأمراض الزهرية دون أن يكون ق

المادة (8) : تقوم المؤسسات العلاجية الآتية التابعة للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية بعلاج الأمراض

المادة (9) : لا يجوز لأحد مزاولة إحدى المهن ذات الاتصال بالجمهور والتي يعينها وزير الصحة العمومية بقرار يصدره إل

المادة (10) : لا يجوز للمرأة أن تشغل مرضعاً إلا بعد الكشف عليها من أحد الأطباء وثبوت خلوها من الأمراض الزهرية وغي

المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل امرأ

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م

المادة (14) : لا تخل أحكام هذا القانون بما يقضي به قانون العقوبات أو أ

المادة (15) : تتولى وزارة الحربية والبحرية مكافحة وعلاج الأمراض الزهرية بين وحدات الجيش والبحرية والطيران م

المادة (16) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والمالية والعدل والشؤون الاجتماعية والحربية والبحرية كل فيما يخص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner