المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 33 و35 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية المعدل بالمرسوم
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تستبدل بالمادة (24) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 157 لسنة
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نامر بأن يب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 44 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التصرف الآتي: نوع الت
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعديل المادة 3 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالاشتغال بالمحاماة الشرعية وذلك بإضافة هذه الجمل
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تستبدل بالنصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب السادس من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل ع
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المواد 2، 5، 8، 9، 15، 51 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة على الو
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشؤون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لت
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة (1) : تمنح جامعة فاروق الأول بناء على طلب كلية التجارة الدرجتين الآتيتين: (1) درجة بكالوريوس في التجارة.
المادة (2) : تشمل الدراسات المواد الآتية: (1) الاقتصاد. (2) الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التطبيقي. (3) تاريخ
المادة (3) : تكون درجة بكالوريوس في التجارة من شعبتين: شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال، وشعبة الاقتصاد. ويجوز بمرسو
المادة (4) : مدة الدارسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات، وتبين اللائحة
المادة (5) : يمتحن الطلاب في آخر كل سنة جامعية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة، ولا ينقل الطالب من فرقة إل
المادة (6) : يعقد الامتحان في كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الجامعية والثاني قبل افتتاح الدراسة في السن
المادة (7) : لا يجوز أن يبقى طالب السنة الأولى في فرقته أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الجامعة، بناء على طلب م
المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدراسة الثلاث الأولى
المادة (9) : تكون درجة ماجستير في التجارة في إحدى الشعب الثلاث الآتية: (1) شعبة المحاسبة. (2) شعبة إدارة الأعم
المادة (10) : مدة الدراسة ف
المادة (11) : تشمل الدراسة في شعبة المحاسبة المواد الآتية: (1) المحاسبة الصناعية والزراعية مع التعمق. (2) المرا
المادة (12) : تشمل الدراسة في شعبة إدارة الأعمال المواد الآتية: (1) تنظيم وإدارة الأعمال التجارية. (2) تنظيم وإ
المادة (13) : تشمل الدراسة في شعبة الاقتصاد المواد الآتية: (1) الاقتصاد السياسي مع التعمق. (2) التنظيم المالي.
المادة (14) : للحصول على درجة ماجستير في التجارة يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حائزاً لدرجة
المادة (15) : يعقد امتحان الشعب في كل سنة على دورين في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس ال
المادة (16) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأ
المادة (17) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الجامعية 1948- 1949. نأ
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 بتقرير بعض المحظورات على صيد ال
المادة (2) : على وزيري الاقتصاد الوطني والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في ال
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة () : جدول يعين بعض الإصابات المعتبرة مؤدية لعاهة جزئية ومستديمة الإصابة
المادة () : جدول يبين مقدار التعويض للمستحقين بعد وفاة العامل وكيفية توزيعه فيما بينهم. درجة القرابة
المادة (1) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون أن عبارة المحال الصناعية تشمل على الأخص ما يأتي: (أ) المناجم وال
المادة (2) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين ومن يتمرنون منهم في المحال الصناعية أو التجارية. ولا
المادة (3) : لكل عامل أصيب بسبب العمل وفي أثناء تأديته الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته طبقاً لل
المادة (4) : لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أي قانون آخر، ما لم يكن الحادث ق
المادة (5) : إذا عهد رب العمل إلى المقاول بتنفيذ للعمل كان للعامل الحق في أن يطالب بالتعويض كلاً من مقاول ورب ال
المادة (6) : إذا أجر رب العمل أو أعار عاملاً للغير مؤقتاً للاشتغال عن
المادة (7) : إذا كانت الإصابة الموجبة للتعويض وفقاً لأحكام هذا القانون تقتضي قانوناً مسئولية شخص آخر خلاف رب الع
المادة (8) : جميع المبالغ المستحقة للعامل المصاب أو لمن يستحقون التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون تعتبر ديوناً مم
المادة (9) : وإذا كان صاحب العمل مؤمناً على حوادث العمل جاز للعامل أن يطالب بحقوقه رب العمل والمؤمن لديه معاً مت
المادة (10) : لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كان رب العمل أو من ينوب عنه قد طلب كتابة بالتعويض في خلال السنة التالي
المادة (11) : يجب على العامل أن يبلغ فوراً رب العمل أو المندوب لمراقبة
المادة (12) : يجب على رب العمل إبلاغ البوليس كتابة كل حادث يصاب فيه أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل مدة تزيد على ث
المادة (13) : يجري البوليس تحقيقاً في كل بلاغ يقدم إليه مما نص عليه في هذا القانون. ويبين في التحقيق ظروف الحادث
المادة (14) : يجب أن يعد في كل محل السجلات الآتية: (أ) سجل تدرج فيه أسماء العمال على حسب تواريخ إلحاقهم بالعمل،
المادة (15) : يجب على رب العمل إبلاغ مصلحة العمل كتابة خلال شهر من تاريخ وفاة العامل أو من تاريخ ثبوت العاهة المن
المادة (16) : إذا وقع خلاف بين العامل ورب العمل أو المؤمن لديه على ثبوت العاهة المستديمة أو مدة العلاج، وجب على ر
المادة (17) : يحكم في المنازعات الحاصلة في تعويض إصابات العمل على وجه
المادة (18) : يجب على رب العمل أن يعلق في مكان ظاهر يمثله بالشكل الذي ت
المادة (19) : يجب على رب العمل أن يقدم دائماً الإسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العم
المادة (20) : لكل عامل مصاب الحق في أن يعالج بالمجان بمستشفيات الحكومة بشرط أن يكون المستشفى في نطاق دائرة نصف قط
المادة (21) : في حالة عدم وجود مستشفى حكومي في النطاق المبين في المادة السابقة أو مستشفيات أخرى يمكن للعامل أن يع
المادة (22) : يلزم رب العمل بمصروفات انتقال ال
المادة (23) : يكون إثبات العاهة المستديمة كلية كانت أو جزئية بشهادة طبية ويعين وزير للشؤون الاجتماعية بقرار منه ش
المادة (24) : إذا كان ما تضمنته الشهادة الطبية محل نزاع بين رب العمل والعامل جاز لكل منهما أن يطلب عرض النزاع على
المادة (25) : يلزم رافع النزاع بدفع أتعاب الطبيب الشرعي. إلا إذا كان على حق في منازعته فيلزم خصمه بدفع
المادة (26) : يجب على العامل ألا يرفض عيادة الطبيب الذي يعينه لذلك رب العمل أو المؤمن لديه. وإذا كان ال
المادة (27) : إذا نشأ عن الإصابة عجز العامل عن أداء مهنته أو صناعته وجب على رب العمل أن يدفع له معونة مالية حتى ي
المادة (28) : إذا أدى الحادث إلى وفاة العامل يلزم رب العمل بدفع تعويض مساو لأجر ألف يوم محسوبة على أساس آخر أجره.
المادة (29) : مقدار التعويض الواجب دفعه إلى من يستحقونه بعد وفاة العامل وكذلك توزيع هذا المقدار عليهم يكون وفقاً
المادة (30) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة كلية فيدفع للعامل المصاب تعويض يوازي أجر 1200 يوم. ويحسب هذا الأجر
المادة (31) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة جزئية مستديمة فيقدر التعويض وفقاً للقواعد الآتية: (1) إذا كانت الإصابة من
المادة (32) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 13 و14 و15 و18 و19 بغرامة لا تتجاوز ألف
المادة (33) : يكون مدير المحل ورب العمل مسئولين معاً عن المخالفات التي تقع طبقاً لأحكام المادة
المادة (34) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجر
المادة (35) : يلغى القانون رقم 64 لسن
المادة (36) : على وزراء الشئون الاجتماعية والداخلية والصحة العمومية والعدل كل فيهما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يكون التعليم بالمجان في رياض الأطفال والمدارس الثانوية ومدارس التجارة المتوسطة والمدارس الزر
المادة (2) : تلغى المواد الآتي بيانها: (أ) المادتان 2 و3 من القانون رقم 22 لسنة 1928 بشأن التعليم برياض الأطفا
المادة (3) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 21 لسنة 1913 بشأن إنشاء مدرسة زراعية متوسطة على الوج
المادة (4) : يسري هذا القانون ابتداء من 16 يناير سنة 1950 على أنه لا تج
المادة (5) : على وزيري المعارف العمومية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المعارف العمومية أن يصدر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن