المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ترفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية فيما عدا محاف
المادة (2) : لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر
المادة (3) : يخول رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون سلطة التصديق على الأحكا
المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل عبارة جرائم عسكرية عدا الجرائم الناشئة عن مخالفة الأوامر التي أصدرت
المادة (5) : تحال الجرائم المنظورة أمام المحاكم العسكرية عند العمل بهذا القانون بالحالة التي تكون عليها إلى المح
المادة (6) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 226 من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تضاف إلى المادة 7 من القانون رقم 1945 لسنة 1946 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض ا
المادة (2) : تضاف إلى المادة 13 من القانون سالف الذكر فقرة جديدة بالنص الآتي: على أنه فيما يختص بمخالفة القرارا
المادة (3) : تعدل المادة 14 من القانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "مادة 14- يصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد قي
المادة (4) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة إصدار ال
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 59 لسنة 1930، الخاص بالمعاشات ا
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 2500
المادة (2) : على وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 17 "وزارة التموين" باب 2 "مصروفات عامة" اعتماد إضافي
المادة (2) : على وزيري المالية والتموين تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يعدل البندان 1 و3 من المادة 14 من قانون المرافعات المدينة والتجارية على الوجه الآتي: (1) "ما يتعلق
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخات
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 12 "وزارة الأشغال العمومية" فرع 3 "مصلحة المباني الأم
المادة (2) : يؤذن للحكومة في رفع التكاليف النهائية لمب
المادة (3) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة أي عمل به أو وصف أدوية له أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بال
المادة (2) : يحصل القيد بسجل وزارة الصحة العمومية على الوجه المبين في المادة الخامسة إذا كان الطالب حاصلاً على د
المادة (3) : يكون امتحان حملة الدرجات أو الدبلومات الأجنبية على أساس الدراسة المقررة للحصول على درجة بكالوريوس ف
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان من يعينون أساتذة أو أساتذة مس
المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل خاص تقيد فيه أسماء جراحي وأطباء الأسنان الذين تتوافر فيهم الشروط الم
المادة (6) : على كل جراح وطبيب أسنان قيد اسمه وفتح عيادة أن يبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان محل
المادة (7) : كل قيد في سجل جراحي الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يل
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولاً) ك
المادة (9) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش كل من ي
المادة (10) : يؤذن لمن سبق الترخيص لهم بمزاولة مهنة جراح أو طبيب أسنان بالمملكة المصرية وقت العمل بهذا القانون في
المادة (10) : تمد الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون سال
المادة (11) : يلغى القانون رقم 14 لسنة 1920 الخاص بتطبيب ا
المادة (12) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريد
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تلغى الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على ا
المادة (2) : يستمر العمل بأحكام الفقرتين الأخيرتي
المادة (3) : على وزارئنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن