تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   180   لسنة   1949   بتاريخ  2 / 1 / 1950

بشأن لائحة السجون.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا

المادة (1) : لا يجوز إيداع أي شخص في سجن بدون أمر صادر بالكتا

المادة (1) : تلغى لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 فبراير سنة 1901 وتستبدل بها ا

المادة (2) : السجون على أربعة أنواع: (أ) ليمانات. (ب) سجون عمومية. (ج) سجون مركزية. (د) سجون خاصة تنشأ بمرسو

المادة (2) : على وزراء الحربية والبحرية والداخلية والمعارف العمومية والعدل تنفيذ ه

المادة (3) : يقضي كل رجل محكوم عليه بالأشغال الشاقة

المادة (4) : يقضي عقوبته في سجن عمومي ويخضع لأنظمة هذا السجن: (1) المحكوم عليهم بعقوبة السجن. (2) النساء المحك

المادة (5) : يقضي المحكوم عليهم الذين لا يدخلون في الفئات المذكورة من المواد السابقة مدة عقوبتهم وكذا الأشخاص ال

المادة (6) : يقضي المحبوسون احتياطياً مدة حبسهم في أماكن تخصص لهم في السجون على أن الذين يدخلون منهم في الفئة ال

المادة (7) : يودع في مكان خاص بالسجن العمومي أو في سجن خاص المحكوم عليهم في الجرائم التي تقع

المادة (8) : تعزل المسجونات عزلاً كاملاً عن المسجونين. ويعزل المحبوسون احتياطياً عن غيرهم من المسج

المادة (9) : يقسم المسجونون داخل كل سجن عمومي أو مركزي إلى فئتين (أ) و(ب) وتشمل الفئة (أ): (أولاً) المحكوم عليه

المادة (10) : لا تراعى هذه التفرقة في الليمانات وإنما يجوز لكل مسجون الحصول على م

المادة (11) : تتبع أحكام اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب المسجونين حسب سوابقهم ومدة عقوبتهم وحسب قابليتهم للإصلا

المادة (12) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يوقع بالاستلام على كل أمر أدخل المسجون بمقتضاه ف

المادة (13) : عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص أمر حبسه بالسجل العمومي للمسجونين وعل

المادة (14) : في حالة نقل المسجون ترسل معه صورة أمر ال

المادة (15) : يتلى على كل مسجون عند دخوله السجن وبحضور المدير أو المأمور أو من ينيبه عنه من

المادة (16) : يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن، ويؤخذ منه كل ما يوجد معه من الممنوعات أو المبالغ أو الأشياء ذات

المادة (17) : الأشياء التي يخفيها المسجون أو يمتنع عن تسليمها

المادة (18) : تعدم ثياب كل مسجون يتبين أنها مضرة بالصحة العامة داخل السجن أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذ

المادة (19) : تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المحبوسين احتياطياً فيما يختص بالغذاء وال

المادة (20) : يبقى مع المرأة المسجونة كل طفل لها لم يبلغ السنتين من عمره فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ الطفل

المادة (21) : يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن خاصة منفصلة عن غيرهم من المسجونين ويقيم كل محبوس احتياطياً من فئة

المادة (22) : للمحبوسين احتياطياً بغض النظر عن فئاتهم الحق دائماً في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر إدارة السجن

المادة (23) : يجوز للمحبوسين احتياطياً بغض النظر عن فئاتهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه م

المادة (24) : يجوز للمحبوسين احتياطياً أن يوسلوا ذويهم وأصدقائهم في أي وقت كما يجوز لهم مقابلة زائريهم مرة في ألأ

المادة (25) : يرخص لمحامي المحبوس احتياطياً مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة أو من قاضي ال

المادة (26) : يجوز للمحبوسين احتياطياً أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الصحف و

المادة (27) : لا يجوز استخدام المحبوسين احتياطياً في غير الأعمال المتصلة بتنظيف

المادة (28) : يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً داخل السجن إذا طلبوا ذلك ويكون لهم في هذه الحالة الحق في اختيار نوع

المادة (29) : يعامل المحبوسون احتياطياً فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بالمواد السابقة معاملة المحكوم

المادة (30) : لا يجوز استخدام المحكوم عليهم بالحبس البسيط في غير الأعمال المتعلقة بتنظي

المادة (31) : يجوز تشغيل المحكوم عليهم بالحبس البسيط داخل السجن إذا طلبوا ذلك ويكون لهم في هذه الحالة الحق في اخت

المادة (32) : يجوز لوزير الحربية والبحرية بالاتفاق مع وزير العدل وبعد أخذ رأي النائب العام ومدير عام

المادة (33) : تبين أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر

المادة (34) : تبين أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل من فئة: (أ) أو لجرائم النشر بقرا

المادة (35) : لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بال

المادة (36) : إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم

المادة (37) : لا يشتغل المسجونين في أيام الجمع إلا في الأحوال الضرورية وتحدد اللائحة الداخلية أيام الراحة التي تم

المادة (38) : تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين م

المادة (39) : يضع وزير الحربية والبحرية بالاتفاق مع وزير المعارف منهج الدر

المادة (40) : تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأ

المادة (41) : يجوز للمسجونين من فئة (أ) أو لجرائم الرأي أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من

المادة (42) : على إدارة السجن أن تيسر للمسجونين الذين هم على درجة من الثقافة وترى فيهم الرغبة في مواصلة الدراسة و

المادة (43) : يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر تكون وظيفت

المادة (44) : على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على

المادة (45) : يمنح المسجون مكافأة مالية عن حسن سلوكه لا تصرف له إلا عند الإفراج عنه ـ ت

المادة (46) : يعطى للمسجون ـ عند الإفراج عنه ـ مكافأة مالية مناسبة عن عمله تحددها اللائحة الداخلية ويراعى تحديدها

المادة (47) : لا يجوز أن يزيد مجموع هاتين المكافأتي

المادة (48) : إذا توفى المسجون تصرف ال

المادة (49) : لا يجوز الحجز على مكافآت المسجونين وذلك دون إخلال بحق

المادة (50) : لا تمنح مكافأة ما عن ا

المادة (51) : يكون لكل مسجون محكوم عليه بالحبس أو بالسجن الحق في مراسلة أقاربه وأصدقائه ولهؤلاء أن يزوروه في السج

المادة (52) : يكون لكل مسجون بالليمان الحق في مراسلة أقاربه وأصدقائه ولهؤلاء أن يزوروه في السجن وذلك بعد مضي ثلاث

المادة (53) : يكون لكل مسجون عند نقله إلى سجن آخر في بلد آخر الحق في مراسلة أقاربه وأصدقائه ولهؤلاء أن يزوروه قبل

المادة (54) : يرخص لمحامي المسجون الذي طعن في الحكم بمقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة سواء

المادة (55) : للنائب العام وللمدير العام للسجون أن يأذنا لذوي المسجون بزيار

المادة (56) : يطلع مدير السجن أو مأموره على كل كتاب يرد لأحد المسجونين أو يصدر عنه

المادة (57) : إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه وإذا عارض ال

المادة (58) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادتين 25 و54 من هذ

المادة (59) : لا يصرح لأي زائر الدخول في السجن إ

المادة (60) : يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة للظ

المادة (61) : العقوبات التأديبية التي توقع على المسجون لسوء السلوك أو مخالفة النظام هي: 1- الإنذار. 2- الحد من

المادة (62) : يجوز أن يوقع على المسجون أكثر من عقوبة و

المادة (63) : العقوبات الجائز توقيعها على المسجونين بمعرفة مدير السجن أو مأموره هي: 1- الإنذار. 2- الحد من صنف

المادة (64) : ويكون توقيع العقوبات التأديبية الأخرى بأمر يصدر من مدير عام السجون بناء عل

المادة (65) : تقيد بسجل خاص جميع العقوب

المادة (66) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلغ فوراً محافظ المدينة أو مدير ا

المادة (67) : لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون

المادة (68) : يفرج عن المسجون في ظهر اليو

المادة (69) : إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه بالسجن عل خمس سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال لا تقل عن

المادة (70) : إذا كان المسجون مقرراً وضعه تحت مراقبة البوليس وجب تسليمه

المادة (71) : إذا لم يكن مقرراً وضع المسجون تحت مراقبة البوليس يجوز لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو

المادة (72) : إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول ع

المادة (73) : يجوز مع مراعاة القيود الواردة في المواد التالية الإفراج عن المسجون قبل انقضاء مدة العقوبة المقيدة ل

المادة (74) : لا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أرباع مدة العقوبة على أن لا

المادة (75) : إذا كان المحكوم عليه حدثاً تقل سنه عن خمس عشرة سنة كاملة جاز الإفراج عنه متى توافرت الشرو

المادة (76) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه في السجن فيكون الإفراج على أساس مج

المادة (77) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجباً خصمها من مدة العقوبة فيك

المادة (78) : للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج عن ا

المادة (79) : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه الالتزامات المالي

المادة (80) : إذا زادت ثلاثة أرباع المدة على خمس سنين وجب أن يمر المسجون قبل الإفراج عنه بفترة انتقال لا تقل عن س

المادة (81) : يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية والنائب العام فور صدوره ويرسل المسجون مع صورة من قرار الإفراج إل

المادة (82) : يتبع في آثار الإفراج تحت شرط وشروط إلغائه القواعد والأو

المادة (83) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب وفي هذه الح

المادة (84) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب بالكتابة من النائب العام إلى مدير ع

المادة (85) : يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من الإدارة ال

المادة (86) : يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحك

المادة (87) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة (88) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد

المادة (89) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الساب

المادة (90) : إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض علي

المادة (91) : تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة

المادة (92) : يقوم مدير عام السجون بالإدارة العامة والإشراف

المادة (93) : يختص المدير العام باقتراح تعيين جميع موظفي المصلحة الدائمين والمؤقتين وكذا ا

المادة (94) : يعين وزير الحربية والبحرية بناء على طلب المدير العام لكل ليمان أو سجن عمومي أو خاص مديراً أو مأمورا

المادة (95) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون

المادة (96) : يخضع موظفو كل سجن لإشراف مدير الس

المادة (97) : مدير السجن أو مأموره مسئ

المادة (98) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأح

المادة (99) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة أو من قاضي التحقيق أو المحكمة ب

المادة (100) : يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة والجهات المختصة فوراً نبأ وفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتي

المادة (101) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي ح

المادة (102) : يجب أن يكون كل تقرير استئناف أو أي تقرير آخر يرغب أحد المسجونين في رفعة بواسطة مدير السجن أو مأموره

المادة (103) : يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية، كما يكون للسجن ال

المادة (104) : طبيب السجن مسئول عن اتخاذ الإجراءات الصحية التي تكفل صحة المسجو

المادة (105) : يجب على طبيب السجن أن يتف

المادة (106) : يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون عند دخوله السجن لمعرفة حالته الصحية ويعين نوع الشغل الذي يستطيع

المادة (107) : إذا تبين للطبيب أن هناك ضرراً على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في ا

المادة (108) : كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب السجن أنه عاجز بصفة مستديمة عن العمل المفروض في الليمان ي

المادة (109) : على الطبيب أن يكشف على كل مسجون حكم عليه بعقوبة الجلد ليتحقق من أن حالته الصحي

المادة (110) : على الطبيب أن يبلغ مدير الليمان أسماء المسجونين الذين يرى أنهم

المادة (111) : على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل نقله إلى سجن آخر ولا يتم النقل قبل

المادة (112) : يجب على الطبيب الكشف على المسجون قبل الإفراج عنه وعليه أن يرسله إلى أحد المستشفيات الخارجية إذا رأى

المادة (113) : كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يعرض أمره على مدير قسم

المادة (114) : كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض ينذر بوفاته يعرض أمره على مدير قسم طبي السجون لفحصه ه

المادة (115) : إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة بالجهة

المادة (116) : يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأ

المادة (117) : للمحافظين والمديرين الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دائرة اختصا

المادة (118) : يباشر النائب العام مراقبة السجون للتثبت من: (أولاً) أن أوامر قاضي التحقيق والنيابة وأحكام وقرارات

المادة (119) : للنائب العام ولوكلاء النيابة الذين يندبون من قبله حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت. ولهم ال

المادة (120) : لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف ولرؤساء المحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجو

المادة (121) : يجوز للسجانين ورجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأ

المادة (122) : يجب أن يتلى على المسجونين عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه بيا

المادة (123) : لمدير السجن أو مأموره أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بالحديد إذا وقع منه هياج أو تعد شديد وعلي

المادة (124) : يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بالحديد إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه

المادة (125) : يجب أن يقيد كل تكبيل بالحديد بسجل يومية حوادث

المادة (126) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1ـ كل شخص

المادة (127) : يجب أن يعلق بمحل ظاهر على الباب

المادة (128) : يطبق حكم المادة 94 بقرار من وزير الحربية والبحرية بالتدرج بمجرد توفر الظروف التي تسمح بتطبيقه على أ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   181   لسنة   1949   بتاريخ  2 / 1 / 1950

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه ع

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949-1950 قسم 18 (معاشات ومكافآت) اعتماد إضافي قدره 100.000ج (مائة أل

المادة (2) : على وزير المالية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   182   لسنة   1949   بتاريخ  2 / 1 / 1950

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه عل

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949-1950 قسم 10 (وزارة الصحة العمومية) اعتماد إضافي قدره 3640ج (ثلاث

المادة (2) : على وزيري المالية والصحة العمومية تنفي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   183   لسنة   1949   بتاريخ  2 / 1 / 1950

بشأن العملة الفضية.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد

المادة (1) : يحظر حبس العملة الفضية المتداولة قانوناً عن التبادل أو صهرها أو بيعها أو عرض

المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تساوي

المادة (3) : يكون لمفتشي الدمغ والموازين صفة رجال الضبط القضائى

المادة (4) : استثناء من أحكام المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1916 المشار

المادة (5) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   184   لسنة   1949   بتاريخ  2 / 1 / 1950

بشأن تغطية الفرق بين زيادة تكاليف استيراد سماد نترات الصودا الشيلي المستورد لحساب بنك التسليف الزراعي وبين سعر بيعه للزراع.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه عل

المادة (1) : يرخص لوزير المالية بالخصم من الرصيد الفائض من أرباح عملية الأسمدة الكيماوية لتغطية الفرق بين زيادة

المادة (2) : على وزير المالية تنف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   185   لسنة   1949   بتاريخ  2 / 1 / 1950

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه ع

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 17 (وزارة التموين) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعتماد

المادة (2) : على وزيري المالية والتموين تنفيذ ه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   49   لسنة   1933   بتاريخ  12 / 6 / 1933

بشأن تحديد التسول.

المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد م

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يت

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تز

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من ا

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص ع

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم

المادة (9) : يجوز للبوليس وللنيابة الأمر بالقبض على المتهم كما يجوز للنيابة أن تصدر أمراً بحبسه احتياطياً ولا يك

المادة (10) : يعين وزير الداخلية بقرار منه المدن والقرى المشار إليها في

المادة (11) : تلغى الفقرة (رابعا) من المادة 338 من قانون العقوبات الأهلي والفقرتان (رابعا و

المادة (12) : على وزيري الداخلية والحقانية

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1949   بتاريخ  16 / 5 / 1949

بشأن الأسلحة وذخائرها.

المادة () : بيان الأسلحة النارية الحربية (1) المدافع الصغيرة كمدفع تومي جن - والمدفع الرشاش - ومدفع مكسيم - وا

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها أو حيازتها أ

المادة (2) : يسري مفعول الترخيص من تاري

المادة (3) : لوزير الداخلية أو من ينيبه منح الترخيص أو رفضه أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو

المادة (4) : يعفى من الحصول على الترخيص بإحراز السلاح وحيازته: أعضاء الأسرة المالكة. الوزراء الحاليون والسابقو

المادة (5) : لا يجوز إحراز ولا حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن ك

المادة (6) : لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى: (‌أ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية

المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بإحراز السلاح وحيازته على رجال القوة العامة المأذون لهم في حمل ا

المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وج

المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات كل من وجد حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواس

المادة (10) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يح

المادة (11) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عل

المادة (12) : فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد من 8 إ

المادة (13) : يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تا

المادة (14) : يفرض رسم ترخيص قدره خمسون قرشاً عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره خمسة وعشرون قرشا

المادة (15) : يلغى القانون رقم 8 لسنة 19

المادة (16) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل في

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   152   لسنة   1949   بتاريخ  12 / 9 / 1949

بشأن الأندية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز فتح ناد أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد إبلاغ المحافظة أو المديرية وذلك بكتاب موصى عليه قبل

المادة (2) : يجب أن يقدم الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المحافظ أو المدير على النموذج الذي يوضع لهذا

المادة (3) : يجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسي للنادي ما يأتي: (1) اسم النادي ومقره. (2) أسماء الأعضاء المؤسسي

المادة (4) : على رئيس النادي أو من يقوم مقامه إبلاغ المحافظ أو المدير كل تعديل يطرأ على هي

المادة (5) : يجوز فتح النادي أو قفله بعد انقضاء الثلاثين يوما المشار إليها في المادة الأولى ما لم يعلن المحافظ أ

المادة (6) : يكون للمحافظ أو للمدير حق المعارضة في فتح النادي أو نقله استنادا إلى أحد الأسباب الآتية: (1) عدم ص

المادة (7) : يكون لكل ناد مجلس إدارة يختار من بين أعضائه ويكون مسئولا أمامهم عن تصرفاته المالية والإدارية. ويخت

المادة (8) : يعد لكل ناد سجل مختوم بخاتم المحافظ أو المدير على كل صفحة من صفحاته يقيد فيه أسماء الأعضاء ومحال إق

المادة (9) : لا يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم أن يكونوا أعضاء بالأندية: (1) المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جن

المادة (10) : لا يجوز لعب القمار في الأندية إلا بترخيص خاص من وزارة الداخلية ويجدد هذا الترخيص سنويا وتعين في الر

المادة (11) : لا يجوز الترخيص في لعب القمار للأندية الملحقة بالجمعيات الخيرية أو المؤس

المادة (12) : لا يجوز للأندية المرخص لها في لعب القمار أن تسمح لغير الأعضاء الذين أمضوا في عضو

المادة (13) : لا يجوز تقديم مشروبات روحية أو مخمرة في النوادي بغير الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الداخلية، وله

المادة (14) : لا يجوز في المدن فتح الأندية قبل الساعة السادسة صباحا وبعد منتصف الليل من 15 أكتوبر إلى 14 أبريل ول

المادة (15) : لا يجوز أن يكون من بين أعضاء الأندية المرخص لها في لعب القمار أو في ت

المادة (16) : يكون لكل ناد سجلات مختومة بخاتم المحافظة أو المدي

المادة (17) : يفرض وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية على الأندية التي يرخص لها في لعب القمار رسما

المادة (18) : يعمل كل ناد سجلا خاصا

المادة (19) : يجوز للنادي بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية قبول الوصايا والهبات والتبرعات بشرط ألا تكون مقيدة بقيو

المادة (20) : لا يجوز لأي ناد أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج المملكة المصرية قبل ال

المادة (21) : تسري أحكام هذا القانون على الأندية القائمة عند العمل به وعليها أن تتقدم بإبل

المادة (22) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة

المادة (23) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له رجال الضبط القضائي ومفت

المادة (24) : على وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل كل منهم فيما يخص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   4   لسنة   1950   بتاريخ  13 / 2 / 1950

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949- 1950 قسم 15 "وزارة الحربية والبحرية" فرع 1 "الديوان العام والجي

المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. يأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner