المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادتان 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 83 لسن
المادة (2) : يضاف إلى المادة 15 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية يكون نصها كالآتي: "مادة 15- فقرة ثانية" ولوزير
المادة (3) : على وزراء التجارة والصناعة والصحة العمومية والعدل والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه،
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه عل
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 8 (وزارة المعارف العمومية) فرع 3 (التعليم الفني) اعتم
المادة (2) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنف
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى ما قرره مجلس التعليم الأعلى؛ وبناء ع
المادة (1) : تنشأ في مدينة أسيوط جامعة تسمى "جامعة محمد علي" يكون لها الشخصية المعنوية وتتكون من الكليات الآتية:
المادة (2) : تختص هذه الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات التابعة له
المادة (3) : تتولى الجامعة إدارة أموالها مع مراعاة أحكام الوقف وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعت
المادة (4) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامعة التي يجب اعتباره
المادة (5) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد التي تسري على حسابات الحكومة وتكون حسابات الجامعة خاضعة لتفتيش ومراج
المادة (6) : وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه ويتولى إدارة الجامعة تحت سلطته الأشخاص و
المادة (7) : يكون تعيين مدير الجامعة ووكيلها بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومي
المادة (8) : يتولى المدير إدارة الجامعة وهو الذي يمثلها أمام
المادة (9) : يعين العميد في كل كلية بقرار من وزير المعارف العمومية من بين أقدم ال
المادة (10) : ينتخب مجلس الكلية من بين أساتذتها وكيلا
المادة (11) : يشكل مجلس الجامعة على الوجه الآتي: المدير .................... رئيسا وكيل وزارة المعارف العمومية
المادة (12) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: (1) تكوين أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها وإيراداتها والتصر
المادة (13) : شروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات وخطط الدراسة تصدر بقانون
المادة (14) : تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها عدا القرارات الخاصة بإغلاق الكليات فإنها لا تنفذ إلا
المادة (15) : يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي: العميد ............... رئيسا الأساتذة ذوو الكراسي .............
المادة (16) : يختص مجلس الكلية بإدارة حركة التعليم والامتحانات وا
المادة (17) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرار
المادة (18) : يعين وزير المعارف الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأ
المادة (19) : تسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكوم
المادة (20) : تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر وزير المعارف
المادة (21) : يكون للدرجات والدبلومات والشهادات المختلفة التي تمنحها كليات
المادة (22) : لا يجوز أن يلحق الطلبة بكليات الجامعة إلا بعد مدة لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على سبع من وقت نفاذ
المادة (23) : تقوم إدارة الجامعة خلال فترة التحضير بإنشاء المباني اللازمة للجامعة وكلياتها ومعاهدها وبإيفاد البعث
المادة (24) : يتولى إدارة الجامعة تحت سلطة وزير المعارف العمومية خلال فترة التحضير مجلس جامعة مؤقت يشكل على الوجه
المادة (25) : لمجلس الجامعة المؤقت في الحدود التي تقتضيها أعمال الاختصاصات والسلطات التي لمجلس الجامعة. ويقوم ال
المادة (26) : يعين كل من المدير والسكرتير العام في فترة التحضير بمرسوم
المادة (27) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه عل
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 8 (وزارة المعارف العمومية) فرع 1 (الديوان العام وإدار
المادة (2) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنف
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 (قانون الانتخاب) والق
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 69 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 (قانون الانتخاب) بالنص الآتي: مادة 69 - ي
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس ال
المادة (1) : تعدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأربا
المادة (2) : على وزيري المالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المر
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه عل
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 12 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 5 (مصلحة التنظيم) فصل
المادة (2) : على وزيري المالية والأشغال العمومية، تنف
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضا
المادة (1) : تشمل دائرة اختصاص محكمة كفر الشيخ الابتدائي
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محاكم طنطا ودمنهور والمنصورة الابتدائية التي أصبحت بمقتضى المادة ال
المادة (3) : على وزير العدل, تنفيذ هذا المرسوم بقانو
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 والمادة 68 من الدستور؛ وبناء على ما
المادة (1) : يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم
المادة (2) : تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية: (1) قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش. (2) تنقيح
المادة (3) : يعد غدرا الأفعال الآتية: (1) مخالفة أي حكم من أحكام الدستور التي نص عليها في المادة 64 (2) كل تصر
المادة (4) : يعد افتياتا الأفعال الآتية: (1) مخالفة أحكام المواد 39 و40 و134 و135 و136 من الدستور. (2) تعريض س
المادة (5) : يعاقب على الخيانة العظمى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على الغدر والشروع فيه بالعقوبات
المادة (6) : الحكم على الوزير في جريمة مما نص عليه في هذا القانون يترتب عليه حتما عزله من الوظيفة وسقوط عضويته ف
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 والمادة 70 من الدستور. وبناء على ما
المادة (1) : ينعقد مجلس الأحكام ال
المادة (2) : تتبع في المحاكمة أمام المجلس القواعد والإجراءات المبينة في النصوص التالية وكذا الأحكام والإ
المادة (3) : في اليوم التالي لصدور قرار الاتهام يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس محكمة النقض قرار الاتهام وصورة مح
المادة (4) : يختار للاشتراك في مجلس الأحكام اثنا عشر شيخا يعينون بالقرعة ثمانية أعضاء أصليون وأربعة احتياطيون.
المادة (5) : يقوم بوظيفة النيابة العمومية لدى مجلس الأحكام أحد من يعينون لذلك بصفة أصلية أو احتياطية من أعضاء مج
المادة (6) : يعلن المتهم بصورة قرار الاتهام وقائمة شهود الإثبات،
المادة (7) : يحدد رئيس مجلس الأحكام اليوم والساعة اللذين ينعقد فيهما المجلس لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإعلان
المادة (8) : إذا كانت الدعوى بحاجة إلى تحقيق لظهور الحقيقة جاز للمجلس أن يجريه بنفسه أو يعين لإجرائه لجنة من ثلا
المادة (9) : يجوز للمجلس في أي وقت أن يأمر بضبط المتهم وإحضاره أو بالقبض عليه أو بحبسه احتياطياً، ويجوز
المادة (10) : على لجنة التحقيق متى انتهت منه أن تودع الأوراق قلم الكتاب لتطلع عليها النيابة والمدافع عن المتهم في
المادة (11) : بعد انتهاء المجلس من سماع الشهود يتلو أح
المادة (12) : لا يزيد عدد المدافعين
المادة (13) : يجوز الادعاء بالحقوق المدنية أمام مجلس الأحكام. وللمجلس ألا يقبل
المادة (14) : يجلس أعضاء المجلس في الجلسة بحسب ترتيب الأقدمية بين المستشارين والسن بين الشيوخ, على أن يكون جلوسهم
المادة (15) : لا يجوز في أي ظرف إفشاء مداولات ال
المادة (16) : لا يجوز للمجلس معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذ
المادة (17) : لا يجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها المجلس بأي طريق ولكن يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة ب
المادة (18) : يقوم النائب العمومي بتنفيذ الأحكام التي يصدرها ا
المادة (19) : يجوز رد اعتبار المحكوم علي
المادة (20) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن