تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   141   لسنة   1949   بتاريخ  29 / 8 / 1949

بشأن تعديل القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية بند جديد نصه كالآتي: "(4)

المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   142   لسنة   1949   بتاريخ  25 / 8 / 1949

بشأن تعديل المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية على الوج

المادة (2) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   143   لسنة   1949   بتاريخ  29 / 8 / 1949

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية مادة جديدة يكون رقمها 40 مكررا

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   144   لسنة   1949   بتاريخ  1 / 9 / 1949

بشأن تعديل المواد 3 و5 و6 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المواد 3 و5 و6 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء على الوجه الآتي: مادة 3- يعين قضاة

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   145   لسنة   1949   بتاريخ  1 / 9 / 1949

بشأن إنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ لمدينة القاهرة مجلس بلدي وفقا للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة القاهرة وضواحيها

المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: (أولا) محافظ القاهرة، وتكون له الرياسة. (ثانيا) أعضاء منتخبين باعتبار عضو

المادة (3) : يشترط في الناخب: (1) أن تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة فيمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب.

المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضوا بالمجلس: (1) أن تتوافر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. (2) ألا ت

المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة جنيه فإذا عدل عن الترشي

المادة (6) : لا يجوز لموظفي المجلس أو مست

المادة (7) : يجرى الانتخاب بالاقتراع السري وب

المادة (8) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلا

المادة (9) : إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بها مرسوم. ويعين م

المادة (10) : إذا انتخب عضو في أكثر من دائرة وجب عليه في خلال ثمانية أيام من انقضاء ميعاد الطعن في صحة الانتخاب أ

المادة (11) : يتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجلس أحكام ا

المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل سنتين. وعند انقضا

المادة (13) : فيما عدا الأعضاء بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة بأنواعها، وكذلك ل

المادة (14) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية

المادة (15) : متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخاب أو الت

المادة (16) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة. على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات الت

المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا

المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا

المادة (19) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 17 و18 ويصدر بذلك قرار من وزير الأشغال الع

المادة (20) : يختص المجلس بالمسائل الآتية: أولا - مراقبة تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح

المادة (21) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوما مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية. على ألا ت

المادة (22) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاءه للاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض

المادة (23) : يجتمع المجلس في المكان المعد له بمدينة القاهرة ويعقد اجتما

المادة (24) : يجوز لرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك و

المادة (25) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محال إقامتهم قبل م

المادة (26) : جلسات المجلس علنية إلا إذا

المادة (27) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس والتي يقت

المادة (28) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس

المادة (29) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأ

المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين

المادة (31) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك

المادة (32) : للمجلس البلدي أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب أو م

المادة (33) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة

المادة (34) : يؤلف المجلس في كل عام لجانا من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعينون بحكم و

المادة (35) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة.

المادة (36) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الأشغال العمومية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرار

المادة (37) : يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الأشغال العمومية وفي هذه الحالة تحل محل المجلس هيئة إد

المادة (38) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتعلقة بإدارة أموال الدولة. كما يتبع في تحص

المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال الأشخ

المادة (40) : تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مدينة القاهرة من: (1) عوائد الأملاك المبنية. (2) الرسوم و

المادة (40) : يعفى المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها ا

المادة (41) : يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملا لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس ليناقش

المادة (42) : إذا لم يتم التصديق من مجلس الوزراء على مشروع الميزانية المقدمة إليه قبل بدء السنة المال

المادة (43) : تقرر الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي

المادة (44) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال شهرين على ا

المادة (45) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في

المادة (46) : يكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير الأشغال العمومية ويعاونه وكيل ومديرو إدارات فنية

المادة (47) : للمدير العام الإشراف العام على جميع ال

المادة (48) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس جم

المادة (49) : يختص المدير العام بما يأتي: أولا ــ تنفيذ قرارات المجلس. ثانيا ــ تعيين موظفي المجلس ومستخدميه ال

المادة (50) : يشكل مجلس تأديب موظفي الدولة ومستخدميه من المدير العام أو

المادة (51) : يندب مجلس الدولة أحد موظفيه الفنيين من درجة نائب أول على الأقل ونواباً ومندوبين يكونون تحت رياسة مس

المادة (52) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولوزير الأشغال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   146   لسنة   1949   بتاريخ  5 / 9 / 1949

بشأن إنشاء مديرية الفؤادية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ مديرية جديدة في الوجه البحري يطلق عليها اسم "مديرية الفؤادية" وتكون عاصمتها كفر الشيخ ويت

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   147   لسنة   1949   بتاريخ  8 / 9 / 1949

بشأن إصدار قانون نظام القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تتكون المحاكم من: (‌أ) محكمة النقض. (‌ب) محاكم الاستئناف. (‌ج) المحاكم الابتدائية

المادة (1) : يلغى: (1) الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية. (2) الأمر العالي

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1

المادة (2) : يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة. وتؤلف من رئيس ووكيلين ومن عدد كاف من المستشارين. ويكون بها دا

المادة (3) : يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، وتؤلف كل منها من

المادة (4) : تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات

المادة (5) : تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية, وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة ال

المادة (6) : يكون مقر المحاكم الابتدائية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي كل عاصمة من عواصم المديريات وتؤلف ك

المادة (7) : يجوز إنشاء محاكم استئناف

المادة (8) : تعيين دائرة اختصاص كل من محاكم الاس

المادة (9) : ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بق

المادة (10) : لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاك

المادة (11) : تصدر الأحكام في المحا

المادة (12) : تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات وفي المواد المدنية والتجارية وفي جميع الجرائم إلا ما استثني ب

المادة (13) : تشمل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة السابقة المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهل

المادة (14) : تعتبر الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة إل

المادة (15) : تختص المحاكم بالفصل في مواد الولاية على المال بالنسبة إلى جميع المصريين إلا ما استثني بنص

المادة (16) : لا تختص المحاكم بنظر المنازعات والمسائل المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير

المادة (17) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا الفصل فيه يدخل في ولاية جهة قضاء أخرى وجب على تلك

المادة (18) : ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة. ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أ

المادة (19) : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم وأمام محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخ

المادة (20) : يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها ط

المادة (21) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 19 بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المت

المادة (22) : تفصل محكمة النقض في الطلب على وجه

المادة (23) : كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها دون غ

المادة (24) : قواعد اختصاص المحاكم تبين في قان

المادة (25) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام

المادة (26) : لغة المحاكم هي العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصو

المادة (27) : فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح

المادة (28) : تصدر الأحكا

المادة (29) : يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة

المادة (30) : يقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ. ولا يجوز التنفيذ إلا ب

المادة (31) : تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتي: "يجب على المحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذا الحكم أن يبادروا إلى ت

المادة (32) : تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائ

المادة (33) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعل

المادة (34) : يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه

المادة (35) : يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة النقض الن

المادة (36) : يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائ

المادة (37) : رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون

المادة (38) : يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة وكلائه إقامة ومب

المادة (39) : يشرف النائب العام على السجون وغيرها من الأماكن التي

المادة (40) : تتدخل النيابة في جميع الأحوال

المادة (41) : تراقب النيابة الأعمال

المادة (42) : تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر في: (أ) ترتيب وتأل

المادة (43) : تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها. وتدعى إليها النيابة ا

المادة (44) : تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء

المادة (45) : تصدر قرارات الجمعيات العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء

المادة (46) : تبلغ قرارات الجمعيات العمومية لوزير العدل. وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العمومية للمحاكم الاب

المادة (47) : تثبت محاضر الجمعيات العمومية في دفتر يعد

المادة (48) : يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب

المادة (49) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحاكم

المادة (50) : يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العام

المادة (51) : تعقد بمحكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه ومن مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سن

المادة (51) : يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح

المادة (52) : يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار

المادة (53) : لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التي عين فيها للدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهاد

المادة (54) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء: ‌(أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من الم

المادة (55) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية: (أ) بالنسبة لكتاب القسم المدني: 1- ما يتعلق بعمل ا

المادة (56) : تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع ا

المادة (57) : يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يق

المادة (58) : يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا أول بمحكمة جزئية

المادة (59) : يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول

المادة (60) : يشترط فيمن يعين محضراً ما يشترط فيمن يعين كاتباً. ويعين

المادة (61) : يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأ

المادة (62) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية - وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة "ج" من الماد

المادة (63) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية: (1) ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات والقانون

المادة (64) : لا يرقى المحضر من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في

المادة (65) : يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بق

المادة (66) : لا يعين محضر أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى

المادة (67) : يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندب

المادة (68) : يلحق بكل محكمة العد

المادة (69) : يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة ال

المادة (70) : يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين

المادة (71) : موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات الم

المادة (72) : موظفو المحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أح

المادة (73) : يجب على كل موظف من موظفي المحاكم أن يقيم بالجهة التي يؤد

المادة (74) : يجب على موظفي المحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضمانا

المادة (75) : إذا وقع ما يستوجب مسئولية المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزماً بدفع ما يأتي: (1) المصاريف القضائية.

المادة (76) : يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين ب

المادة (77) : من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعما

المادة (78) : لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو قطع الراتب لمدة غايتها خمسة عشر يوم

المادة (79) : يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية

المادة (80) : يجوز أن تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة

المادة (81) : تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجز

المادة (82) : يختص بنظر التظلم من أحكام مجالس التأديب مجلس مخصوص ينعقد بوزارة العدل يشكل من وكيل

المادة (83) : يكون الترخيص في الإجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي الن

المادة (84) : يكون تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص النائب العام والمحامين

المادة (85) : يشترط فيمن يعين مستخدما خارجا عن الهيئة الشروط العامة بتعيين مثله ف

المادة (86) : لرؤساء المحاكم ولرؤساء النيابات إعفاء المستخ

المادة (87) : لقضاة المحاكم الجزئية ولوكلاء النيابة بها حق توجيه الإنذار وقطع المرتب لغاية

المادة (88) : تقدم ميزانية المحاكم من وزير الع

المادة (89) : أذونات الصرف تصدر في كل محكمة من

المادة (90) : متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد المدنية والجنائية والحسبية وكذلك ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   148   لسنة   1949   بتاريخ  5 / 9 / 1949

بشأن أجور الانتفاع بمياه الآبار الارتوازية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعين الأجر الذي يؤديه الزارعون المنتفعون بمياه الآبار الارتوازية لري أراضيهم بحسب الفئات التي يعينه

المادة (2) : يكون باطلا حتما كل اتفاق يخالف الحكم الوارد في المادة السابقة ويحكم برد ما

المادة (3) : يجوز للزارعين في كل الأحوال إثبات قيمة الأجر ا

المادة (4) : لا يجوز لمستغلي الآبار الارتوازية أن يمتنعوا عن ري الأراضي المنتفعة حاليا بها كما

المادة (5) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا يزيد على أربعمائ

المادة (6) : يجوز للقاضي في حالة العود وكذلك في حالة مخالفة أحكام المادة الرابعة أن يعهد بإدا

المادة (7) : يكون لمهندسي مصلحة الري فيما يختص بالجرائم التي

المادة (8) : على وزيري الأشغال العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الأشغال العمومية إصدار ما ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   149   لسنة   1949   بتاريخ  8 / 9 / 1949

بشأن إنشاء نقابة للمهن الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ نقابة لأرباب المهن ا

المادة (2) : يشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتي: (1) أن يكون مصرياً مقيماً في المملكة المصرية أو منتدباً لل

المادة (3) : تتألف النقابة من فئتي المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين. (أ) المهندسون الزراعيون

المادة (4) : أغراض النقابة هي: (أولاً) ترقية المرافق الزراعية في المملكة المصرية. (ثانياً) تنمية روح الإخاء وا

المادة (5) : يكون للنقابة الشخصية المعنوية و

المادة (6) : تؤلف الجمعية العمومية من المهندسين الزراعيين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومن نص

المادة (7) : لا يحضر الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين دفعوا رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم لغاية تاريخ اجتم

المادة (8) : ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل, يبين فيها زما

المادة (9) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) اعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة. (2) انتخاب النقيب والوكيل ا

المادة (10) : تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء تكون الأرجح

المادة (11) : يؤلف مجلس النقابة من عشرين عضواً يمثلون الفئتين ويكونون من الأعضاء المقيدين بالسجل قبل أول يناير من

المادة (12) : تكون العضوية في مجلس النقابة لمدة سنتين. وتسقط بالقرعة بعد انتهاء السنة الأولى عضوية عشرة من أعضاء

المادة (13) : يرأس مجلس النقابة النقيب, وفي غيبته الوكيل الأول وعند غيابهما يرأسها الوكيل الثاني وعند غيابهم تكون

المادة (14) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتي

المادة (15) : إذا فقد أحد أعضاء المجلس شرطا من شروط الأهلية للانتخاب - سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك. وللم

المادة (16) : إذا خلا مركز الرئيس بالوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر حل محله الوكيل الأول إلى أن تنتخب الجمعية ال

المادة (17) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: أولاً - العمل على تحقيق أغراض النقابة. ثانياً - إعداد اللائحة الداخلي

المادة (18) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه ويجتمع أيضا كلما

المادة (19) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجنة ت

المادة (20) : تقدم طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة ولرياسة النقابة وو

المادة (21) : لوزير الزراعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة

المادة (22) : إذا قبل الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع

المادة (23) : تتولى كل فئة من الفئتين المنصوص عليهما في المادة الثالثة انتخاب الأعضاء الذين يمثلونها في مجلس النق

المادة (24) : يشرف على عملية الانتخاب لمجلس النقابة هيئة ينتخبها المجلس القائم من بين أعضائه بحيث تمثل الفئات الم

المادة (25) : يكون لكل من المهندسين الزراعيين في حكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمهندسين الزراعيين في حكم

المادة (26) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية, وعلى طالب القيد أن ي

المادة (27) : يجوز للطالب أن يطعن في القرار الذي يصدر برفض القيد, وذلك في خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلا

المادة (28) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه:

المادة (29) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم

المادة (30) : على كل عضو أن يدفع خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اشتراك قيمته جنيه واحد، فإذا لم يدفع

المادة (31) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحص

المادة (32) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى الق

المادة (33) : يصدر أمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الجزئ

المادة (34) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس في العشرة الأيام التالية لإعلانه إليه، وذلك بتكل

المادة (35) : يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق ك

المادة (36) : يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن

المادة (37) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة مهنتهم أو يهملو

المادة (38) : تكون العقوبات التأديبية: (1) الإنذار. (2) التوبيخ. (3) ال

المادة (39) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة تبليغ النقاب

المادة (40) : تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من: الوكيل الأول وفي حالة غيابه الوكي

المادة (41) : يقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين يمثلان الفئتين ينتخبهما كل سنة

المادة (42) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناءً على قرار مجلس النقابة

المادة (43) : يجوز للعضو المتهم أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو

المادة (44) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عش

المادة (45) : يجوز لكل من المتهم وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف

المادة (46) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك في خلال ثلاثين يوم

المادة (47) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة

المادة (48) : تكون جلسات مجلس التأديب بدرجتيه ومحكم

المادة (49) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر في خلال عشرة أيام من

المادة (50) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخا

المادة (51) : يجوز لمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خمس سنوات ميل

المادة (52) : إذا حصل من شطب اسمه من السجل على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الد

المادة (53) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء ف

المادة (54) : ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقو

المادة (55) : يتكون رأس مال الصندوق من الموارد الآتية: (أولا) أرباح مطبوعات النقابة (ثانيا) نصف رسوم القيد (ثا

المادة (56) : يدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة, لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء ينتخ

المادة (57) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق ناف

المادة (58) : تبين اللائحة الداخلية القوا

المادة (59) : لا يكون لعضو النقابة الحق في معاش أو إعانة إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أولاً - أن يكون قد دف

المادة (60) : لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر

المادة (61) : في حالة وفاة صاحب المعاش يجوز لمجلس النقابة أن يصرف لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن

المادة (62) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات أو الإعانات السابق تقدي

المادة (63) : المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة فلا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل

المادة (64) : تقدم طلبات الإعانة كتابةً إلى مجلس النقابة وعلى لجنة صندوق المعاشات و

المادة (65) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجل

المادة (66) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عمومية حل

المادة (67) : يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة التدخل

المادة (68) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتما

المادة (69) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية

المادة (70) : يجب على كل من تنطبق عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة أن يطلب إلى مجلس النقابة خلال ث

المادة (71) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة تؤلف لجنة مؤقتة من أربعة مندوبين يعينهم وزير الزراعة ومن نائب بمجلس

المادة (72) : لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بالسجلات أن يباشروا أعمال

المادة (73) : يعين وزير الزراعة بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس النقابة الأعمال التي يباشرها المهندسون الزراعيون في

المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من ز

المادة (75) : لا تتقيد مصالح الحكومة أو ما في حكمها في شغل الوظائف الزر

المادة (76) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الز

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   150   لسنة   1949   بتاريخ  8 / 9 / 1949

بشأن إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1945 بإلزام المستوردين في مصر ورومانيا بإيداع الـ30% المخصصة لتغذية حساب مصدري مصر في البنك الأهلي المصري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يبطل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1945 بإلزام المستوردين في مصر من روما

المادة (2) : على وزيري المالية والتجارة والصناعة كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner