المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تنشأ محكمة ابتدائية شرعية في كل م
المادة (2) : تشمل دائرة اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية مديرية البحيرة التي تفصل بين دائرة اختصاص محكمة ا
المادة (3) : جميع القضايا والمواد المنظورة الآن أمام محاكم الإسكندرية وطنطا والقاهرة وبني سويف وأسيوط الابتدائية
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 15 سبتمبر سنة 1949؛ نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تخصص من المال الاحتياطي العام مبلغ 20000 ج (عشرين ألف جنيه) للسلف الخاصة بشراء خ
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ مبلغ 45235 ج (خمسة وأربعون ألفا ومائتين وخمسة وثلاثين جنيها) من الاحتياطي ا
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : لا يجوز لأية سفينة أن تسير في البحر تحت العلم المصري إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون. و
المادة (2) : تختص إدارة التفتيش البحري بمصلحة النقل بتسجيل السفن، وينشأ مكتب رئيسي للتسجيل بالإ
المادة (3) : يعد في مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى "سجل السفن"
المادة (4) : لا يجوز تسجيل أية سفينة قبل قياسها لتقدير حمولتها بمعرفة إدارة التفتيش
المادة (5) : يجب على المالك قبل تسجيل السفينة أن يحص
المادة (6) : على مالك السفينة الذي يرغب في تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مصلحة النقل مشتملا على البيانات الآتية:
المادة (7) : يدون في "سجل السفن" جميع البيانات الوا
المادة (8) : يجب على مالك السفينة أن يقوم بتنفيذ الإجراءات الآتية: (1) كتابة اسم السفينة على مقدمها من الجانبين
المادة (9) : تسلم مصلحة النقل مالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية مشتملة على جميع البيانات المدونة في "سج
المادة (10) : تشطب مصلحة النقل تسجيل السفينة في حالة عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها
المادة (11) : لا يجوز استعمال شهادة التسجيل إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة و
المادة (12) : على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبادر إلى إبلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فورا بالكتابة أ
المادة (13) : لا يجوز تغيير اسم السفين
المادة (14) : إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان
المادة (15) : إذا اكتسبت ملكية السفينة في الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد
المادة (16) : يجوز لمصلحة النقل أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة ولمدة أقصاها ستة أشهر إذ
المادة (17) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت فتصدر مصلحة النقل شهادة تسجيل (بدل فاقد) بعد التثبت من فقدها أو هلاك
المادة (18) : إذا شطب تسجيل السفينة حفظت مستنداتها بمصلحة النقل لمدة خم
المادة (19) : لكل شخص أن يطلب الحصول على شهادة مشت
المادة (20) : جميع الرسوم التي تستحق تنفيذاً
المادة (21) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ك
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو
المادة (23) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي
المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل مالك أو مجهز أو رب
المادة (25) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاح
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل مالك
المادة (27) : يجوز الحكم بشطب تسجيل السفينة في الحا
المادة (28) : على وزراء المواصلات والخارجية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من عشرين إلى خمسين جنيها كل من أغرى أو حرض أو شجع بأي
المادة (2) : يعاقب بنفس العقوبات كل من دعا التلاميذ أو الطلبة إلى الاشتراك بأية طريقة كان
المادة (3) : يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة كل من اجترأ بواسطة الإيماء أو الصياح أو الخطب أو المحررات أو المطبوعات
المادة (4) : يعاقب كذلك بنفس هذه العقوبات كل من شجع أدبيا أو ماديا أو ماليا على ارتكاب
المادة (5) : كل تلميذ أو طالب يشترك بأية صورة كانت ويقصد بالإخلال بالنظام أو تعطيل الدراسة في أية مظاهرة أو في
المادة (6) : يعفى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1949 الخاص بحفظ الن
المادة (7) : على وزيري العدل والمعارف العمومية بتنفيذ هذا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر، المعدل بالمرسوم بقان
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يضاف إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين وال
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : الإذاعة المصرية هيئة مستقلة قائمة بذاتها تسمى "الإذاعة الم
المادة (2) : تختص هذه الهيئة بتنظيم شؤون الإذاعة في المملكة المصرية وإدارتها متوخية في أداء وظيفتها سياسة قومية
المادة (3) : تتولى هيئة الإذاعة شؤون جميع محطات الإذاعة التي توجد بالمملكة المصرية ويكون لها بصفة خاصة حق القيام
المادة (4) : تكون الإذاعة باللغة العربية ويجوز فضلا عن ذلك أن تؤدى
المادة (5) : يكون للإذاعة المصرية مجلس إدارة مؤلف على الوجه الآتي: رئيس مجلس الوزراء أو من يندبه من الوزراء ...
المادة (6) : يعرض مقدما على مجلس الإدارة جميع شؤون الإذاعة الإدارية والمالية والفنية وعلى الأخص ما يأتي: (1) تو
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر بدعوة من الرئيس، وعليه أن يدعوه للاجتماع إذا قدم إليه طل
المادة (8) : يمثل الإذاعة المصرية أما
المادة (9) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تلقاء نفسها إذا لم يعترض عليها رئيس مجلس الوزراء في مدى ثلاثة أيا
المادة (10) : يكون لإدارة الإذاعة مدير يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة ويقوم
المادة (11) : يكون للإذاعة المصرية مستشار فني يعين بمرسوم بناء
المادة (12) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائ
المادة (13) : فيما عدا موظفي الإذاعة الفنيين الذين تحدد شروط تعيينهم ومرتباتهم في كادر خاص يوافق عليه مجلس الوزرا
المادة (13) : يعهد إلى مجلس إدارة الإذاعة بالاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء بمقتضى المواد 40 (فقرة 4) و45 (فقرة 2
المادة (13) : المحاكمة التأديبية للموظفين المعينين على وظائف دائمة يتولاها مجلس مؤلف من أحد وكيلي الإذاعة وأحد ال
المادة (13) : استثناء من أحكام القانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب يعهد إلى مدير الإذاعة المصرية بالنس
المادة (14) : تتكون موارد الإذاعة المصرية من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال وغلة أموالها وأثمان ما تبيعه من منتجاتها و
المادة (15) : تكون ميزانية الإذاعة المصرية مستقلة وتعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها ويعرض الحساب الختامي على
المادة (16) : تخصص الإذاعة المصرية مواردها المبينة في المادة الرابعة عشرة لمصروفاتها السنوية في حدود أ
المادة (17) : تخضع شؤون الإذاعة المالية من جميع الوجوه لمراقبة وتفتيش وزارة المالية وديوان المحاسبة وتندب
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للإذاعة المصرية مع
المادة (19) : يقدم مدير الإذاعة لمجلس الإدارة كل ثلاثة
المادة (20) : ترسل ميزانية الإذاعة للسنة المالية التالية إلى
المادة (21) : تودع الحكومة لحساب هيئة الإذاعة المصرية في البنك الذي يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه وزارة المالية
المادة (22) : ينشأ لموظفي هيئة الإذاعة ومستخدميها، صندوق للادخار يضع مجلس الإدا
المادة (23) : يجب على محطات الإذاعة المصرية أن تعمل بما تقرره وزارة الحربية والبح
المادة (24) : يكون لوزارة المواصلات الإشراف على المسائل ال
المادة (25) : يلغى المرسوم الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1947 الخاص بإنشاء إدارة
المادة (26) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولرئيس مجل
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين المصريين أيا كان موطنهم
المادة (2) : يعتبر الأجنبي متوطناً في مصر: (1) إذا اتخذ المملكة المصرية محلا ل
المادة (3) : تستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة، كما تس
المادة (4) : يعفى من الضريبة: (1) الأشخاص الذين لا تتجاوز مجموع إيراداتهم 1000 جنيه مصري سنويا مضافا إليها عند
المادة (5) : تربط الضريبة على الممول في محل إقامته في المملكة المصرية فإذا تعددت محال إقامته فيها تربط عليه الضر
المادة (6) : تفرض الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول ويتحدد هذا الإيراد من واق
المادة (6) : يحدد صافي الربح السنوي للممول الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة علي الإيراد بالنسبة للإيرادات المفرو
المادة (7) : يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من: (1) فوائد القروض وفوائد الديون التي في ذ
المادة (8) : يحدد الإيراد الصافي الكلي من كافة الموارد المذكورة بالمادة السادسة من واقع ما نتج من
المادة (9) : يخصم للممول من إيراده السنوي الكلي خمسون جنيها نظير كل ولد من أولاده وزوجه الذين يعولهم على ألا يتج
المادة (10) : يعتبر أن الممول يعول ولده إذا لم يتجاوز سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية ومع ذلك يعتبر أنه يعوله حتى لو
المادة (11) : يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها في المادة التاسعة من الإيراد الكلي الصافي على الو
المادة (12) : يجب على الممول الذي يزيد إيراده الصافي على حد الإعفاء الموضح في المادة الرابعة أن يقدم إقرارا سنويا
المادة (13) : يجب على الأشخاص الذين لا يقع عليهم واجب الإقرار بمقتضى المادة السابقة أن يقدموا الإقرار المنصوص علي
المادة (14) : يجب أن يتضمن الإقرار الذي يقدمه الممول طبقا للمادة السابقة ما يأتي: (1) عنوان محل السكن الرئيسي وم
المادة (15) : يجب على الممولين أن يوضحوا في إقراراتهم كافة البيانات الخاصة بأعبائهم العائلية. كما يجب عليهم للان
المادة (16) : تقدم الإقرارات في خلال الثلاثة الشهور الأولى من كل سنة على النموذج أو طبقا للنماذج التي يضعها وزير
المادة (17) : على الممول أن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع إقراره في خلال
المادة (18) : تفحص مصلحة الضرائب الإقرارات ولها أن تطلب من الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول تقديم الإيضاحات
المادة (19) : لمصلحة الضرائب الحق في تصحيح الإقرار ويتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مع ع
المادة (20) : يقوم المدير العام لمصلحة الضرائب أو من ينتدبه بربط الضريبة بطريق التقدير في خلال ستة أشهر من تاريخ
المادة (21) : يعاقب من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يسدد الضريبة في المهلة المحددة لذلك بغرامة لا تزيد
المادة (21) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يقض
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى ه
المادة (21) : يكون رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بإذن من وزير المال
المادة (22) : كل مخالفة لأحكام اللوائح التنفيذية لهذا القانون التي ي
المادة (23) : لا يجوز للهيئات المحلية سواء في ذلك مجالس المديريات أو المجالس البلدية
المادة (24) : في تطبيق هذا القانون تسري الأحكام الواردة في الفصل الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 19
المادة (24) : على الشركات والمصارف والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المن
المادة (24) : أصحاب ومديروا المنشآت عامة وأصحاب المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأي عمل من أعمال مه
المادة (24) : يعاقب من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين السابقتين في الميعاد أو قدمه متضمنا بيانات غير صح
المادة (24) : لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة: الهبات والتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو
المادة (24) : يكون تحصيل الضريبة على أقساط شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة
المادة (24) : يبدأ سريان التقادم المسقط لحق الحكومة من اليوم التالي لانتهاء الأجل المعين لتقديم الإقرار المنصوص ع
المادة (24) : استثناء من أحكام المادة 20 يجوز تصحيح الربط النهائي بالأوضاع والشروط المقررة في المادة 93 مكررا (5)
المادة (25) : تسري الضريبة المقررة بهذا القانون لأول مر
المادة (26) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير المالية أن يصدر ما قد يقتضيه العمل به من القرارات
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة (1) : ينشأ مجلس إدارة للسكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات ويؤلف كما يأتي: وزير المواصلات ............
المادة (2) : يقوم المدير العام تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات وتصريف شؤو
المادة (3) : تكون المسائل الآتية من اختصاص مجلس الإدارة وعلى المدير العام أن يعرضها عليه: (1) مشروع الميزانية ا
المادة (4) : فضلا عن المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم فإن قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالمسائل المبينة في
المادة (5) : تراعى الأحكام الآتية في تحضير مشروع الميزانية بواسطة مجلس الإدارة وكذلك في الإدارة المالية للمصلحة.
المادة (6) : يلغى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1931 ال
المادة (7) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ن
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن