تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1949   بتاريخ  23 / 5 / 1949

بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة المنصورة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف في مدينة المنصورة وتشمل دائرة ا

المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة استئناف مصر والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة

المادة (3) : يعدل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و82 من قانون استقلال القضاء والملح

المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1949   بتاريخ  23 / 5 / 1949

بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان على الوجه الآتي: "مادة 3- تك

المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1949؛ ولوزير الما

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   67   لسنة   1949   بتاريخ  2 / 6 / 1949

بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1948 الخاص بمزاولة مهنة الطب.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1948 الخاص بمزاولة مهنة الطب على الوجه الآتي: مادة 4:

المادة (2) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان من يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين بإحدى كليات

المادة (3) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   68   لسنة   1949   بتاريخ  2 / 6 / 1949

بشأن تنظيم تجارة الجملة.

المادة () : المنتجات الحيواني

المادة () : الأسماك والطيور

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :

المادة (1) : لا يجوز إنشاء أو استغلال حوانيت أو أسواق أو حلقات أو غير ذلك للتعامل بالجملة في الأصناف المبينة بال

المادة (2) : يعين وزير التجارة والصناعة بقرار منه. (1) الأحكام والشروط الخاصة بشغل المساحات في الأماكن المشار إ

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من مائة قرش إلى خمسمائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

المادة (4) : يكون للموظفين الذين يندبون بقرار من وزير التجارة والصناعة أو من وزير الداخلية أو من وزير الصحة العم

المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على محافظتي القاهرة والإسكندرية ويجوز أن تسري بقرار من وزير التجارة والصناعة

المادة (6) : يلغى القانون رقم 52 لسنة 1930 الخاص

المادة (7) : على وزراء التجارة والصناعية والداخلية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون، ولهم كل فيما يخصه إصدار ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   69   لسنة   1949   بتاريخ  13 / 6 / 1949

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1945 الخاص ببعض التدابير المتعلقة بشؤون الأمن العام.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يبطل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1945 الخاص باستمرار العمل ببعض التدابير المتعلقة بشؤو

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   70   لسنة   1949   بتاريخ  13 / 6 / 1949

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية فقرة جدي

المادة (2) : تعدل المادة التاسعة من القانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "يحدد وزير التجارة والصناعة بموافقة مجل

المادة (3) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   71   لسنة   1949   بتاريخ  23 / 6 / 1949

بشأن إضافة عبارة إلى الفقرة (هـ) من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (هـ) من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظم العلاقات بين

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   74   لسنة   1949   بتاريخ  27 / 6 / 1949

بشأن تصحيح خطأ مادي ورد في القانون رقم 63 لسنة 1948 بتعديل أحكام القانون رقم 92 لسنة 1945 بشأن رسوم التسجيل والحفظ.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تصحح الفقرة (2) من البند أولا من المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1948 سالف الذكر على الوجه ال

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   77   لسنة   1949   بتاريخ  3 / 7 / 1949

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلغى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المعمول به أمام المحاكم الوطنية ويستعاض عنه بقانون

المادة (1) : تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. و

المادة (2) : يلغى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المعمول به أمام المحاكم المختلطة عدا الكتاب الخامس

المادة (2) : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على

المادة (3) : تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في مصر: (1) إذا كان له

المادة (3) : كذلك يلغى كل ما كان مخالفا

المادة (4) : تطبيق الأحكام الوقتية الآتية: (أولاً) على المحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما

المادة (4) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتم

المادة (5) : يجوز لمن يختصم باعتباره وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الص

المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 نأمر بأن يب

المادة (6) : إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر ي

المادة (7) : كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب

المادة (8) : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مسا

المادة (9) : إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر ب

المادة (10) : يجب أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: (1) تاريخ اليوم والشهر والسنة

المادة (11) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه في موطنه ويجو

المادة (12) : إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن ك

المادة (13) : من يلزمه القانون بيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ي

المادة (14) : فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (1) ما يتعلق بالدولة: للوزار

المادة (15) : الإعلان على يد المحضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون. وكذلك يجوز الإعلان بهذه ال

المادة (16) : يقدم المحضر صورة الورقة المطلوب إعلانها لمكتب البريد في غلاف مختوم ومبين عليه اسم المرسل إليه ولقبه

المادة (17) : يسلم عامل البريد الرسالة للمرسل إليه أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 12. فإن امتنع عن تسلمها أ

المادة (18) : يعيد عامل البريد لقلم المحضرين علم الوصول مؤشرا عليه بما حصل وعلى المح

المادة (19) : يتم الإعلان بتسليم الرسالة أو بالامتناع

المادة (20) : إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم

المادة (21) : إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون ك

المادة (22) : مواعيد المسافة لمن يكون موظف في الخارج هي (1) 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتو

المادة (23) : إذا صادف آخر الميعاد عطلة رس

المادة (24) : يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص علي

المادة (25) : يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلا

المادة (26) : يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً

المادة (27) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب

المادة (28) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في

المادة (29) : قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية هو رئيس المح

المادة (30) : في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على، أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبا

المادة (31) : الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفا لقيمة الضريبة المربوطة عليها والمتع

المادة (32) : الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر علي

المادة (33) : تضاف قيمة البناء إلى قيمة الأرض إذا طلب

المادة (34) : إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت ب

المادة (35) : إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس

المادة (36) : الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل

المادة (37) : إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة

المادة (38) : إذا كانت الدعوى بصحة الإيجار كان التقدير باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها، وإذا كانت بصحة ا

المادة (39) : إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر بقيمة الديون المحجوز من أجله سواء أكا

المادة (40) : دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الح

المادة (41) : إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها ج

المادة (42) : إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني وا

المادة (43) : إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله مت

المادة (44) : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد

المادة (45) : تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا

المادة (46) : تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمته

المادة (47) : تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا في: (أ‌) دعاوى الحيازة. (ب

المادة (48) : لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجو

المادة (49) : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق. (أ) في المنازع

المادة (50) : لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في طلب الضمان ولا في سائر الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية إذ

المادة (51) : تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة

المادة (52) : تحكم المحكمة الابتدائية في الطلبات الوقتية والمستعج

المادة (53) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرف

المادة (54) : يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة ع

المادة (55) : في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإذا

المادة (56) : في الدعاوي العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد

المادة (57) : في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو المجالس المديريات والمجالس البلدية أو القروية أو غيرها

المادة (58) : في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص ل

المادة (59) : الدعاوى المتعلقة بالتركات التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة من اختصاص المحكمة التي ي

المادة (60) : في مسائل التفليس والإعسار المدني

المادة (61) : في المواد التي سبق فيها الاتفاق على موطن مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصا

المادة (62) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة الت

المادة (63) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع

المادة (64) : في الدعاوى المتعلقة بالنفقات المقررة يكون الاختصاص للم

المادة (65) : في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة مبلغ التأمين يكون الاختصاص للمحكمة

المادة (66) : في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه

المادة (67) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالحكم في الطلبات العارضة. على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب ا

المادة (68) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في مصر ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدم

المادة (69) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن

المادة (70) : يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضر

المادة (71) : يجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعي فيها بالإيجاز وذلك في الدعاوى التي تختص محكمة الم

المادة (72) : ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يكون ثمانية أيام على الأقل في الدعاوى المدنية

المادة (73) : يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة. ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص هذا ال

المادة (74) : يكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بأمر من قاض

المادة (75) : على المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقلم الكتاب لقيد الدعوى بجدول المحكمة في اليوم ال

المادة (76) : يجوز لرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى

المادة (77) : إذا سبق دفع الرسم بأكمله قبل إعلان الصحيفة وجب على قلم المحضرين تسليم

المادة (78) : إذا لم تقيد الدعوى في اليوم المعين للجلسة جاز للمدعي أو للمدعى عليه تحديد جلسة أخرى وإعلان خصمه ب

المادة (79) : إذا كان الخطأ أو النقص في بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعي أو بالمدعى

المادة (80) : عدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص

المادة (81) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل

المادة (82) : يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد

المادة (83) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إ

المادة (84) : على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد ا

المادة (85) : إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في

المادة (86) : يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن ل

المادة (87) : كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموك

المادة (88) : إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فذلك لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهت

المادة (89) : لا يجوز للوكيل أن يعتزل

المادة (90) : لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون

المادة (91) : إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما، قررت المحكمة شطب الدعو

المادة (92) : إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولكن لا ي

المادة (93) : إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة

المادة (94) : إذا تعدد المدعون وتخلفوا كلهم أو بعضهم عن حضور الجلسة الأولى أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكل

المادة (95) : إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. على أنه يجوز

المادة (95) : إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تكليفه بالحضور وجب عليها تأج

المادة (96) : إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضروا الجلسة الأولى طبقة أحكام المادة السابقة. أما إذا حضر بعضهم فيج

المادة (97) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلس

المادة (98) : الحكم الذي يصدر باعتبار الدعوى كأن لم تكن

المادة (99) : على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأح

المادة (100) : ويجوز للنيابة أن تتدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر وعديمي الأ

المادة (101) : في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقت

المادة (102) : في جميع الأحوال المبينة في المادتين 99 و100 يجب عل

المادة (103) : تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد ثمانية أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها. ويبدأ هذا الميعاد من

المادة (104) : يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عل

المادة (105) : يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القض

المادة (106) : في جميع الدعاوى التي لا تكون فيها النيابة إلا طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها

المادة (107) : ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة

المادة (108) : تجرى المقابلة أمام محكمة المواد الجزئية في أول جلسة. وعلى المدعي أن يودع مستنداته قلم الكتاب عند ق

المادة (109) : يحكم القاضي على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مستنداته أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في

المادة (110) : في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف يحضر الخصوم في اليوم والساعة الم

المادة (111) : يختص قاضي التحضير بما يأتي: (1) تحقيق صفات الخصوم وممثليهم والحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي

المادة (112) : يجب على الخصوم أن يبدوا في أول جلسة جميع الأوجه التي تدعو إلى طلب التأجيل. وعليهم أن يقدموا لقاضي

المادة (113) : يجب على الخصوم أن يودعوا مذكرات كتابية وافية بدفاعهم مع صور منها بقدر عدد الخصوم، وذلك في المواعيد

المادة (114) : إذا تخلف أحد الخصوم عن إيداع مستنداته ومذكراته أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميع

المادة (115) : يحيل قاضي التحضير القضية إلى الجلسة يحددها أمام المحكمة متى أصبحت صالحة للمرافعة في موضوعها أو

المادة (116) : تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع للدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد ك

المادة (117) : لا تقبل المحكمة بعد إحالة الدعوى عليها أي دفع أو طلب أو ورقة مما كان يلزم تقديمه لقاضي التحضير إلا

المادة (117) : تتبع في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة

المادة (118) : الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوى السندات ال

المادة (119) : للمحكمة عند نظر القضية أن تحكم بالجزاءات المنصوص علي

المادة (120) : تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار ال

المادة (121) : تكون المرافعة علنيه إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد

المادة (122) : يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع

المادة (123) : ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء

المادة (124) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع

المادة (125) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يم

المادة (126) : للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع

المادة (127) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخال

المادة (128) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.

المادة (129) : للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين ب

المادة (130) : استثناء من حكم المادتين 125 و129 إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه

المادة (131) : إذا لم تصدر المحكمة حكمها بالجلسة فيما ذكر بالمادة 129 أو إذا كانت الجريمة من

المادة (132) : الدفع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى هي: (أ) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.

المادة (133) : الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعو

المادة (134) : عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحك

المادة (135) : يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. ويجوز لها ع

المادة (136) : إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها

المادة (137) : إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمامها كان على المحكمة أن تحيل هذا الدفع بميع

المادة (138) : إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أ

المادة (139) : كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أ

المادة (140) : بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم

المادة (141) : الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور يجب إبداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أي طلب أو دفاع فيها أ

المادة (142) : الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه ف

المادة (143) : للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها

المادة (144) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال: (أ) من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة. (ب) من تر

المادة (145) : يجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدع

المادة (146) : يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كل

المادة (147) : يقضي في طلب الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك

المادة (148) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما ل

المادة (149) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على م

المادة (150) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخص

المادة (151) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: (‌أ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف ط

المادة (152) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: (أ) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحق

المادة (153) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأح

المادة (154) : يكون التدخل بصحيفة تعلن للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في

المادة (155) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ولا يترتب على الطلبا

المادة (156) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها م

المادة (157) : إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات دون أن يعين تاريخاً للإجراء

المادة (158) : إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها

المادة (159) : يعين رئيس الدائرة عند الاق

المادة (160) : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوام

المادة (161) : كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم و

المادة (162) : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاض

المادة (163) : ما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في المسائل العارضة المذكورة يكون واجب النفاذ و

المادة (164) : على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأي سبب أن يحدد لها

المادة (165) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول

المادة (166) : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخ

المادة (167) : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء ع

المادة (168) : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في

المادة (169) : يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر ت

المادة (170) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستج

المادة (171) : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وال

المادة (172) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للم

المادة (173) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني

المادة (174) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناق

المادة (175) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع الت

المادة (176) : للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحي

المادة (177) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن

المادة (178) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بي

المادة (179) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من ال

المادة (180) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أ

المادة (181) : لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً

المادة (182) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كا

المادة (183) : لا يجوز التوكيل

المادة (184) : يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف و

المادة (185) : للمحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أ

المادة (186) : للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاض

المادة (187) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالط

المادة (188) : يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود

المادة (189) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين

المادة (190) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز

المادة (191) : الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود يجب أن يبين في منطوقه كل واقعة من الوقائع المأمور ب

المادة (192) : الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي

المادة (193) : يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها ــ إذ

المادة (194) : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجري سماع شهود النفي في نفس الج

المادة (195) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد تحكم المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور

المادة (196) : لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقي

المادة (197) : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه

المادة (198) : إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم وجب عليه تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المحدد لس

المادة (199) : إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحاً ولم يحضر تحكم عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها مائ

المادة (200) : يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب إقالة الش

المادة (201) : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإج

المادة (202) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لس

المادة (203) : لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن ي

المادة (204) : تسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة

المادة (205) : من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذ

المادة (206) : الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم ف

المادة (207) : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلوما

المادة (208) : ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة

المادة (209) : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في

المادة (210) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير

المادة (211) : على الشاهد أن يعرف عن اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودر

المادة (212) : على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كان

المادة (213) : توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب، ويجب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي

المادة (214) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز ل

المادة (215) : لرئيس الجلسة ولأي من أعضائها أن يوجه للشاهد م

المادة (216) : تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إل

المادة (217) : تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح

المادة (218) : تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صو

المادة (219) : يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: (1) يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات ا

المادة (220) : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة في الدعوى قد تم

المادة (221) : بمجرد انتهاء التحقيق أو انتهاء الميعاد المحدد لإتمامه يحدد القاضي

المادة (222) : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد إتمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب

المادة (223) : لا يجوز في هذه الحالة تسليم صور من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند

المادة (224) : تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا م

المادة (225) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة وأن تذكر في منطوق حكمها: (1) بيانا دقيقاً لمأ

المادة (226) : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء تقرر المحكمة اتفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار ال

المادة (227) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمو

المادة (228) : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير ــ بكتاب موصى عليه ــ ليطلع على الأوراق

المادة (229) : إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام قاضي الأمور الوقتية وبغ

المادة (230) : للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموري

المادة (231) : يجوز رد الخبير: (1) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصو

المادة (232) : يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في ثلاثة الأيام التالية لت

المادة (233) : لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد هذا المي

المادة (234) : لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء ع

المادة (235) : يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق. وإ

المادة (236) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 22

المادة (237) : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيب

المادة (238) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - أقوال من

المادة (239) : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعاً عليها منهم ما لم يكن

المادة (240) : على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا عليه منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة.

المادة (241) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه. فإذا كان مقر ا

المادة (242) : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل ا

المادة (243) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأ

المادة (244) : للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجود الخطأ أو النقص إلى عمله أو بحثه. و

المادة (245) : للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفاها ب

المادة (246) : رأي الخبير ل

المادة (247) : تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الجز

المادة (248) : يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب ال

المادة (249) : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يعارض في أمر ال

المادة (250) : لا تقبل المعارضة من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقها

المادة (251) : تحصل المعارضة بتقرير في قلم الكتاب ويترتب على رفعها وقف تنفيذ الأمر. وتنظر في غرفة المشورة بعد تكلي

المادة (252) : إذا حكم في المعارضة بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكو

المادة (253) : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. (1)

المادة (254) : يجب أن يبين في هذا الطلب: (1) أوصاف الورقة التي تعينها. (2) فحوى الورقة بقدر ما يمكن التفصيل. (3

المادة (255) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع

المادة (256) : إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو

المادة (257) : إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت

المادة (258) : إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سح

المادة (259) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقد

المادة (260) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قي

المادة (261) : إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع إنما يرد على الأوراق غي

المادة (262) : إذا أنكر من تشهد عليه الورقة بخطه أو إمضاءه أو بختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت

المادة (263) : يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس الجلس

المادة (264) : يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على: (1) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. (2) تعيين خبير أ

المادة (265) : يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي

المادة (266) : على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها

المادة (267) : على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي

المادة (268) : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره

المادة (269) : لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: (1) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع

المادة (270) : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة من الجه

المادة (271) : في حال تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ لها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القا

المادة (272) : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق ال

المادة (273) : تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القو

المادة (274) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الور

المادة (275) : إذا حكم بصحة كل الورقة فيحكم على من أنكره

المادة (276) : إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق في إثبات

المادة (277) : يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أ

المادة (278) : إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي

المادة (279) : إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء

المادة (280) : أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم

المادة (281) : يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل م

المادة (282) : على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورت

المادة (283) : إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسل

المادة (284) : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصح

المادة (285) : يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها

المادة (286) : يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المطلب

المادة (287) : الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 284 يوقف صلاحية

المادة (288) : إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة

المادة (289) : للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون

المادة (290) : يجوز للمحكمة ـ ولو لم يدع أمامها بالتزوير ـ الإجراءات المتقدمة ـ أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا

المادة (291) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتز

المادة (292) : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار ال

المادة (293) : في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلم

المادة (294) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صف

المادة (295) : إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها - جاز للمحكمة - أن تح

المادة (296) : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلبا

المادة (297) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت ج

المادة (298) : تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو ز

المادة (299) : كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أ

المادة (300) : لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل. وللمحكمة أن تمنح أجلا مناس

المادة (301) : لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه أ

المادة (302) : لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة ب

المادة (303) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة ل

المادة (304) : الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة

المادة (305) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط

المادة (306) : تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جمي

المادة (307) : في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمض

المادة (308) : ترك الخصومة لا يكون إلا إذا حصل بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرير منه في قلم الكتاب أو ب

المادة (309) : لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان ق

المادة (310) : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى

المادة (311) : إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أية ورقة من أوراق

المادة (312) : النزول عن الحكم يستتبع

المادة (313) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: (أ

المادة (314) : عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً. وإذا وقع هذا البطل

المادة (315) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: (أولاً) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي بنظرها أو

المادة (316) : على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة ال

المادة (317) : يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعر

المادة (318) : يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه. فإذا كان الرد في حق قاض منتدب ف

المادة (319) : يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذ

المادة (320) : يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل با

المادة (321) : إذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب

المادة (322) : يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها في ظرف أربع وعشرين ساعة. وعلى ا

المادة (323) : على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقا

المادة (324) : إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجيب عليها القاضي المطلوب رده

المادة (325) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد ال

المادة (326) : إذا كان القاضي المطلوب رده مندوباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى ا

المادة (327) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيه

المادة (328) : يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الج

المادة (329) : يكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة ال

المادة (330) : خلال ثلاثة الأيام التالية لتقرير الاستئناف يرسل كاتب المحكم

المادة (331) : على قلم كتاب محكمة الاستئناف عرض الأوراق على رئيس المحكمة لإحالتها على إحدى دوائرها لتنظرها وتصدر ح

المادة (332) : يترتب على تقديم الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. إنما يجوز للمحكمة في حال الاستعجا

المادة (333) : تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت

المادة (334) : إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد و

المادة (335) : إذا طلب رد جميع مستشاري محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي

المادة (336) : إذا طلب رد أحد مستشاري محكمة النقض حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضواً

المادة (337) : إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو ضده بلاغاً لجهة الا

المادة (338) : المداولة في الأحكام تكو

المادة (339) : لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة

المادة (340) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.

المادة (341) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا

المادة (342) : يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاو

المادة (343) : يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في ال

المادة (344) : إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تع

المادة (345) : ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه م

المادة (346) : إذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة وم

المادة (347) : يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأ

المادة (348) : مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه تحفظ بالملف ولا تعطى منها صور

المادة (349) : يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو

المادة (350) : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ ف

المادة (351) : يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان

المادة (352) : صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفي

المادة (353) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية ل

المادة (354) : إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي

المادة (355) : تحكم المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة ا

المادة (356) : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخ

المادة (357) : يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا

المادة (358) : للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحك

المادة (359) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم

المادة (360) : مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له

المادة (361) : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل ال

المادة (362) : تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت

المادة (363) : يجوز لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير المصاريف الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة. وتحصل

المادة (364) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من

المادة (365) : يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذل

المادة (366) : يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في

المادة (367) : الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عل

المادة (368) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب

المادة (369) : في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكم

المادة (370) : يجب على قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمره بالكتابة على

المادة (371) : لا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق ص

المادة (372) : يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مك

المادة (373) : للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص ا

المادة (374) : يجوز رفع التظلم على سبيل التبع للدعوى الأصلية ف

المادة (375) : يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس الآمر مع تكل

المادة (376) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثي

المادة (377) : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه

المادة (378) : الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها

المادة (379) : تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الإعلان لنفس المحكوم عل

المادة (380) : يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه ا

المادة (381) : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط

المادة (382) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر

المادة (383) : موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك

المادة (384) : لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضو

المادة (385) : تجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره ال

المادة (386) : لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة

المادة (387) : يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق آ

المادة (388) : ميعاد المعارضة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعل

المادة (389) : ترفع المعارضة بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحي

المادة (390) : إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المع

المادة (391) : يعتبر المعارض في حكم المدعي بالنس

المادة (392) : الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعا

المادة (393) : يصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن إذا

المادة (394) : يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام

المادة (395) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة ا

المادة (396) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية في حدود نصابها

المادة (397) : ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم س

المادة (398) : تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق أحكام المواد 30 - 44 ولا

المادة (399) : إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض. ومع

المادة (400) : يكون التقدير بالتطبيق للقواعد المتقدمة على أ

المادة (401) : جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى فيها تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى. ومع

المادة (402) : ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشرين يوما لأحكام محاكم المواد الجزئية وأربعين

المادة (403) : إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسببه عدم إظ

المادة (404) : استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف

المادة (405) : يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.

المادة (406) : يجب على المستأنف أن يعين في صحيفة الاستئناف موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة المر

المادة (406) : في الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف يجب على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم ا

المادة (407) : للمستأنف عليه أن يودع خلال العشرين يوما التالية لنهاية المدة المبينة في الفقرة الأولى من المادة الس

المادة (407) : إذا لم يودع المستأنف عليه مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوما المخولة له وجب على المستأنف أن يعيد إع

المادة (407) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء الدائرة ليكون مقررا

المادة (407) : على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كا

المادة (408) : إذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم غيابيا في الاستئناف أو أن يطلب تأ

المادة (409) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل ص

المادة (410) : يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ود

المادة (411) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضا

المادة (412) : لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل في

المادة (413) : يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذ

المادة (414) : تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذ

المادة (415) : الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وتلزم

المادة (416) : يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة

المادة (417) : يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: (1) إذا وقع

المادة (418) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 4

المادة (419) : يرفع الالتماس بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لصحيفة افتتاح الدعوى.

المادة (420) : لا يترتب على رفع الا

المادة (421) : لا تعيد المحكمة النظر إلا في

المادة (422) : تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعل

المادة (423) : إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغر

المادة (424) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع ا

المادة (425) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية بص

المادة (425) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام ا

المادة (426) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزا

المادة (427) : لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ م

المادة (428) : ميعاد الطعن بطريق

المادة (429) : يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي للقبول أمامها الموكل عن الطالب. ويشمل

المادة (430) : يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة عشرة جنيهات إذا كان ال

المادة (431) : في الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطع

المادة (432) : إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب

المادة (432) : يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن الأوراق الآتية: (أولاً)

المادة (433) : إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوماً من

المادة (434) : يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يد

المادة (435) : لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في ق

المادة (436) : المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور

المادة (437) : لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها. إن

المادة (438) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة.

المادة (439) : يخبر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوم

المادة (440) : لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم يودع باسم

المادة (441) : لا تقبل من الخصوم بالجلسة أوراق أو مذكرات. ويجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة بإ

المادة (442) : تحكم المحكمة في الطعن بعد أن تتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط

المادة (443) : إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم الم

المادة (444) : إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص

المادة (445) : ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون أو لخطأ في تط

المادة (446) : إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافعه بالمصاريف وجاز لها أن تحكم بمصادرة

المادة (447) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

المادة (448) : لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية و

المادة (449) : تنطبق في قضايا الطعون قواعد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخاص بنظام الجلسات كما تنطبق فيها الق

المادة (450) : يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم

المادة (451) : يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحك

المادة (452) : يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعياً

المادة (453) : يبقى للخارج عن الخصومة الحق في الاعتر

المادة (454) : الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ما لم ت

المادة (455) : يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ول

المادة (456) : إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض أو برفضه ألزمت المعترض ب

المادة (457) : التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والعقود الرسمية وال

المادة (458) : المحضرون ملزمون بإجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي، فإذا امتنع المحضر

المادة (459) : لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق غير محقق الو

المادة (460) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو لموطنه الأصلي وإلا كان باطلا, ويشتمل الإعلا

المادة (461) : يجب أن يكون المحضر الذي يقوم بهذا الإعلان أو بإجراء التنفيذ مفوضا في القبض وإعطاء المخالصة إلا

المادة (462) : إذا توفى المدين قبل البدء في التنفيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إع

المادة (463) : يصح قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة

المادة (464) : يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بمو

المادة (465) : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ ا

المادة (466) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الآتية: (1) الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة

المادة (467) : النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية سواء أكانت

المادة (468) : يجب الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة سواء أكان الحكم قابلاً للمعارضة أم للاستئناف أم طعن فيه بهاتين

المادة (469) : يجب الأمر بالنفاذ المعجل رغم قابلية الحكم للاستئناف أو الطعن فيه بهذه الطريق مع الكفالة أو بدونها ف

المادة (470) : يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها ــ سواء أكان الحكم قابلا للمعارضة أم للاستئناف أم طعن في

المادة (471) : إذا وصف الحكم خطأ بأنه ابتدائي أو بأنه انتهائي أو رفضت المحكمة الأمر بالنفاذ مع وجوب الحكم به أو أم

المادة (472) : يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو المعارضة في جميع الأحوال متى رأت أن أسباب الط

المادة (473) : يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من

المادة (474) : لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا

المادة (475) : في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفي

المادة (476) : يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة م

المادة (477) : لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما

المادة (478) : إذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الح

المادة (479) : يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتياً. أما موضو

المادة (480) : إذا عرض عند التنفيذ إشكال وطلب رفعه إلى قاضي الأمور المستعجلة فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي في

المادة (480) : تفصل المحكمة في إشكالات التنفيذ

المادة (481) : لا يترتب على العرض الفعلي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع. إنما لقاضي الأم

المادة (482) : جميع المنازعات المتعلقة بالت

المادة (483) : إذا لقى المحضر مقاومة أو تعديا وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل ال

المادة (484) : لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على

المادة (485) : لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة: (1) الكتب اللا

المادة (486) : لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض

المادة (487) : المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها. لا يجوز حجزها من دائني المو

المادة (488) : لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع

المادة (489) : لا يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص

المادة (490) : العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر

المادة (491) : الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس ال

المادة (492) : يطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور بالأوضاع المعت

المادة (493) : لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: (1) أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة قضائية مختصة وف

المادة (494) : أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة

المادة (495) : تحكم المحكمة في طلب الأم

المادة (496) : السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قان

المادة (497) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقو

المادة (498) : لا يجوز توقيع الحجز على ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد مضي يوم

المادة (499) : لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل

المادة (500) : لا يجوز توقيع الحجز

المادة (501) : لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد

المادة (502) : لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. ويج

المادة (503) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى الموطن المختار الذي في ال

المادة (504) : إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ور

المادة (505) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة ف

المادة (506) : إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أ

المادة (507) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما

المادة (508) : تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها ف

المادة (509) : إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة

المادة (510) : يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعل

المادة (511) : يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص

المادة (512) : إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياه

المادة (513) : يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل ت

المادة (514) : لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فض

المادة (515) : لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب

المادة (516) : يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي محكمة المواد

المادة (517) : إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر

المادة (518) : للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على

المادة (519) : يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتف

المادة (520) : لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلا

المادة (521) : يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، ولقاضي محكمة المواد الجزئي

المادة (522) : إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يزيد على مائة وخمسين جنيها أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب م

المادة (523) : لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي محكمة المواد الجزئية لصق

المادة (524) : يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس آخر وبيع المجوهرات والأحجار الكريم

المادة (525) : يجوز في غير المحافظات وعواصم المديريات أن يعهد إلى مشايخ ال

المادة (526) : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من شيخ البلد مصحوبة بنسخة من الإعلان. ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة ب

المادة (527) : إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في

المادة (528) : يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا. ويجب ألا يبدأ المحضر ف

المادة (529) : لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن ل

المادة (530) : إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة أجل بيعها إلى اليوم التال

المادة (531) : الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز

المادة (532) : يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن ي

المادة (533) : إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان و

المادة (534) : يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما ي

المادة (535) : يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما

المادة (536) : إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبق

المادة (537) : إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم

المادة (538) : يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها عل

المادة (539) : يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا لم تقيد الدعوى أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو بإيقافها عملاً بالما

المادة (540) : إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو

المادة (541) : يحكم في دعوى الاست

المادة (542) : إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه ولا ت

المادة (543) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبال

المادة (544) : لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة واحدة ولا أن يضم

المادة (545) : إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمو

المادة (546) : يصدر القاضي أمره في طلب الإذن أو التقدير المؤقت بناء على عريضة يقدمها إليه طالب الحجز. وتتبع ف

المادة (547) : يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و

المادة (548) : يجب أن يشتمل إعلان الحجز على تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها محكمة المواد الجزئية التابع

المادة (549) : إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو المدي

المادة (550) : إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج مصر وجب إعلان الحجز لشخصه

المادة (551) : يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند الرسم

المادة (552) : في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية يجب أن تشتمل ورقة إبلاغ الحجز أو إعلانه

المادة (553) : إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب خروجه

المادة (554) : يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة التا

المادة (555) : الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنع المحجوز عليه من مطا

المادة (556) : يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة الم

المادة (557) : يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لأحكام المادتين السابقتين، وعلى قلم الكتاب إخ

المادة (558) : يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز

المادة (559) : إذا أودع في خزانة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له

المادة (560) : يجوز للمحجوز عليه أيضاً أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبل

المادة (561) : إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب مح

المادة (562) : إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها

المادة (563) : الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى

المادة (564) : ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز ل

المادة (565) : إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 561 جاز للحاجز أن يطل

المادة (566) : إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قر

المادة (567) : يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما

المادة (568) : إذا طلب رفع الحجز فلا يجوز الأداء من

المادة (569) : للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمت

المادة (570) : إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز

المادة (571) : إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة

المادة (572) : إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالإجراءات المقررة لبيع الحصص في الشركات. ومع ذلك

المادة (573) : يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يش

المادة (574) : الحجز الواقع تحت يد إحدى المصانع الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم

المادة (575) : يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أية حال تكون عليها الإجراءات أن يحكم في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز

المادة (576) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات إذا

المادة (577) : الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير

المادة (578) : الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق

المادة (579) : حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يتر

المادة (580) : الأسهم من أي نوع كانت والسندات القابلة للتداول والإيرادات المؤبدة تباع بمعرفة سمسار أو صيرفي يعينه

المادة (581) : فيما عدا الحالة المبينة بالمادة الس

المادة (582) : يشرع الحاجز في إجراء البيع بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز إذا لم يكن ثمة وجه بتقرير المحجوز لديه

المادة (583) : يودع الحاجز قائمة بشروط البيع قلم كتاب المحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية التابع لها المحجو

المادة (584) : لا يجوز تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات قبل عشرة أيام أو بعد عشرين ي

المادة (585) : يجب على كاتب المحكمة إخبار المحجوز عليه والمحجوز

المادة (586) : لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع. ويجب على كاتب المحكمة أن يدون في ذيل القا

المادة (587) : يسقط الحق في الاعتراضات التي لا تبدى قبل ا

المادة (588) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في الاعتراضا

المادة (589) : على كاتب المحكمة أن ينشر في إحدى الصحف اليومية ويلصق في باب موطن المحجوز عليه إذا كان مقيماً في مصر

المادة (590) : يجوز الأمر بزيادة الإعلان طبقاً ل

المادة (591) : يقدر القاضي المنتدب للبيوع بالمحكمة الابتدائية أو قاضي محكمة ال

المادة (592) : يجب التقرير في قلم كتاب المحكمة في اليوم السابق على اليوم المعين للبيع على الأكثر بأوجه البطلان في

المادة (593) : إذا رأى القاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين وجب الإعلان عنه على النحو

المادة (594) : تحصل المزايدة بمناداة المحضر على الثم

المادة (595) : لا يجوز إيقاع البيع إلا لمن يدفع الثمن نقداً في الجلسة

المادة (596) : يكون الحكم بالبيع ناقلاً للحق المبيع دون حاجة لإجراء ما. و

المادة (597) : لا يسلم حكم البيع للراسي عليه المزاد إلا بعد تنفي

المادة (598) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن خلال شهر من تاريخ الحكم بالبيع أعيد بعد نشر الإعلانات ولصقها ا

المادة (599) : إذا رفع مباشر الإجراءات حجزه أو تأخر عن السير فيها ثلاثة أي

المادة (600) : تتبع القواعد المتقدمة في بيع ما يكون للتفليسة من الحقوق والديون. وإذا كانت الاعتراضات على قائمة ش

المادة (601) : للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: (1) إذا لم يكن للمدين موطن مستقر

المادة (602) : لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات

المادة (603) : لمالك المنقول أن يوقع الحج

المادة (604) : لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الذكر إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها

المادة (605) : يتبع في الحجز التحفظي القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب عدا ما تعلق منها

المادة (606) : إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى

المادة (607) : إذا حكم بصحة الحجز فتتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من هذا

المادة (608) : إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 602 فإن إعلان الحجز لهذا المست

المادة (609) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على

المادة (610) : يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه. ويجب أن تشتمل ورقة التنب

المادة (611) : للدائن المباشر للإجراءات أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيا

المادة (612) : يجري التنفيذ على العقار بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية التي يقع في دائرتها تبعا لقيمته

المادة (613) : يسجل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن ولا يجوز تسجيله قبل مضي خمسة عش

المادة (614) : إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التن

المادة (615) : يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً. ويسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم

المادة (616) : لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار ولا ما يرتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين

المادة (617) : تلحق بالعقار ثمراته وإيراداته من يوم تسجيل التنبيه ليوز

المادة (618) : إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي البيوع بصفته قاضياً للأ

المادة (619) : للمدين أن يبيع ثمرات العقار وحاصلات

المادة (620) : لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي البيوع أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيره

المادة (621) : عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 637

المادة (622) : إذا كان العقار مؤجرا فمجرد التكليف من الحاجز أو أي دائن بيده سند قانوني للمستأجر بعدم د

المادة (623) : إذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكلي

المادة (624) : المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الدائن الحاجز والدائنين المشار إليهم في الماد

المادة (625) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا اخ

المادة (626) : إذا كان العقار المرهون في يد حائز آل إليه بعقد سجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية

المادة (627) : يترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع

المادة (628) : يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه

المادة (629) : إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز عن العقار ذاته طبقت أحكام

المادة (630) : يودع مباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع بعد تسجيل التنبيه بمدة لا تقل عن تسعين

المادة (631) : ترفق بقائمة شروط البيع: (1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحج

المادة (632) : يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز

المادة (633) : تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي: (1) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع. (2) تعيين العقارات المحجوزة على

المادة (634) : يترتب البطلان على مخالفة

المادة (635) : تحدد لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في ال

المادة (636) : يخطر المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع مكتب الشهر بحصول ذلك خلال ثمانية ا

المادة (637) : جميع الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه وجميع الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم يصبحون من تاريخ

المادة (638) : يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق

المادة (639) : لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط ال

المادة (640) : كل شرط في قائمة شروط البيع يقضي بعدم ضمان الاستحقاق أو بأن يكون المش

المادة (641) : لكل دائن من الدائنين المقيدة حقوقهم وكل دائن بيده سند تنفيذي أن يزيد على الثمن الأساسي

المادة (642) : أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المشار إليها في المادة 633 سواء أكان أساس البطلان عيبا

المادة (643) : لكل ذي مصلحة من غير من ورد ذكرهم في المادة السابقة إبداء ما ل

المادة (644) : إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة

المادة (645) : لكل من المدين أو الحائز أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو

المادة (646) : تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ. ويحصل هذا

المادة (647) : تفصل المحكمة التي يجرى أمامها التنفيذ في الاع

المادة (648) : للمحكمة عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن تحكم، دون مساس بالحق، بالاستمرار

المادة (649) : للدائن مباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 637 أن يطلب بعريضة أمراًَ من قاضي الب

المادة (650) : على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق

المادة (651) : إذا رفعت دعوى الفسخ أو طلب إعادة البيع على المشتري المتخلف ود

المادة (652) : يحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحائز وكل ذي مصلحة

المادة (653) : يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر،

المادة (654) : تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها: (1) باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أ

المادة (655) : يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 653 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومي

المادة (656) : يجوز للحاجز والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذنا من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن ال

المادة (657) : يخبر قلم الكتاب بطريق البريد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 632 بتاريخ جلسة البيع

المادة (658) : يكون الإعلان عن البيع باطلا إذا لم تراع فيه أحكام المواد 653 و654 و655, ويجب إبداء أوجه البطلان بتق

المادة (659) : تكون مصاريف إعادة الإجراءات التي يتولاها قلم الكتاب ويحكم بب

المادة (660) : إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل الن

المادة (661) : يقدر قاضي البيوع مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة

المادة (662) : يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب مباشر التنفيذ أو المدين أو الحا

المادة (663) : يجوز تأجيل المزايدة بنفس الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان لل

المادة (664) : تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف. وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة

المادة (665) : كل حكم يصدر بتـأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ست

المادة (666) : يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خ

المادة (667) : لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرغة عنها ول

المادة (668) : يحكم في الجلسة فوراً برسو المزاد على من تقدم بأكبر عرض. ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دق

المادة (669) : يجب على من يرسو عليه المزاد أن يودع حال انعقاد الجلسة عشر الثمن الذي رسا به المزاد والمصاريف ورسوم

المادة (670) : يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه

المادة (671) : على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إ

المادة (672) : خلال خمسة الأيام التالية لرسو المزاد ينشر كاتب المحكمة في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القض

المادة (673) : يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن خزانة المحكمة خلال ثلاثة الأشهر التالية لصيرورة البيع نه

المادة (674) : لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن ب

المادة (675) : يكون التقرير بالزيادة باطلاًَ إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير ف

المادة (676) : يشتمل محضر التقرير بزيادة العشر على تعيين موطن مختا

المادة (677) : لا يجوز العدول عن

المادة (678) : إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير ا

المادة (679) : يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بالزيادة خلال خمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها إلى

المادة (680) : يجب على المحضر الذي يقوم بتبليغ التقرير بالزيادة أن يقدم أصل التبليغ خلال اليومين التاليين له إلى ق

المادة (681) : يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار

المادة (682) : تجرى المزايدة الجديدة بعد التحقق من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إلى الراسي عليه المزاد الأول، وذلك ب

المادة (683) : تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع الثاني طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأ

المادة (684) : لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحكمة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغاً يكفي لوفاء الد

المادة (685) : يصدر حكم مرسى المزاد بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان بالإجراءات التي اتبع

المادة (686) : لا تسلم صورة الحكم التنفيذية للراسي عليه المزاد إلا بعد إيداعه الثمن خزانة المحكمة ما لم ي

المادة (687) : يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره

المادة (688) : إذا رسا مزاد العقار على الحائز لا يكون تسجيل حكم مرسى المزاد واجبا ويؤشر بالحك

المادة (689) : لا يعلن حكم مرسى المزاد. فإذا أراد من رسا عليه المزاد أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدي

المادة (690) : يترتب على تسجيل حكم مرسى المزاد أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 688 تطهير العقار المبيع من حقوق الا

المادة (691) : إذا لم يكن أحد الدائنين المشار إليهم في المادة السابقة قد أعلن بإيداع قائمة شروط البيع أو أخبر بتار

المادة (692) : لا تجوز المعارضة في حكم مرسى المزاد ولا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم

المادة (693) : إذا لم يودع مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائة والعشرين يوما التالية لتسجيل التنبيه جاز ل

المادة (694) : على مباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بمنطوق الح

المادة (695) : إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضاء هذا الدائن أو بسقوط التسجيل وفقاً لأحكام المادة

المادة (696) : إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع يعاد البيع على مسئوليته باختصامه وحده دون خلفائه،

المادة (697) : لطالب البيع أن يكلف المشتري الوفاء بشروط البيع وعلى الأخص إيداع باقي الثمن وملحقاته خزانة المحكمة أ

المادة (698) : يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بإعادة البيع خلال خمسة الأيام التالية لحصوله إلى المشت

المادة (699) : يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع. ويجب أن تشتمل الإعلانات على اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة

المادة (700) : تحصل المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم

المادة (701) : تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طب

المادة (702) : لا تقبل المزايدة من المش

المادة (703) : يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ويشمل حكم مرسى المزاد إلزام الراسي ع

المادة (704) : لا يقبل التقرير بزيادة العشر بعد إعادة البيع على مسئولية ال

المادة (705) : يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد ال

المادة (706) : تقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة المبلغ الذي يقدره قلم الك

المادة (707) : إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالإيقاف، فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف ال

المادة (708) : لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وف

المادة (709) : إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها. ومع

المادة (710) : يعدل قاضي البيوع الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة

المادة (711) : إذا حكم برفض دعوى الاستحقاق حكم على را

المادة (712) : بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة

المادة (713) : تشتمل هذه القائمة على ما يأتي: (1) الإذن الصادر بالبيع. (2) تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة

المادة (714) : يرفق بقائمة شروط البيع: (1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار (2)

المادة (715) : يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازياً أو رسميا وأصحاب حقو

المادة (716) : للدائنين المذكورين في المادة السابقة وللنيابة إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط ال

المادة (717) : تطبق على البيوع المذكورة في هذا الفصل القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين ال

المادة (718) : العقار المملوك على الشيوع إذا أمرت المحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق ا

المادة (719) : تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 713 على بيان جميع الشركاء وموطن ك

المادة (720) : يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع ال

المادة (721) : لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان وا

المادة (722) : يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو اختصاص أو رهون رسمية أو حيازية لم يحصل تسجيل تن

المادة (723) : تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار

المادة (724) : متى صار المتحصل مما بيع على المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافياً لقضاء جميع حقوق الحاج

المادة (725) : إذا لم يكف المتحصل لقضاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الخمسة عشر ي

المادة (726) : إذا امتنع من عليه الإيداع أو تأخر فيه طولب به أمام قاضي الأمور الم

المادة (727) : العقار غير المرهون يجو

المادة (728) : يسلم المودع كاتب المحكمة قائم

المادة (729) : على من يعنيه تعجيل التقسيم طلب إجرائه بعريضة يقدمها لقاضي محكمة المواد الجزئية إذا كان ما يراد تقسي

المادة (730) : على كاتب المحكمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر إعلان الشروع في التقسيم با

المادة (731) : على كاتب المحكمة أيضا خلال ثمانية الأيام المذكورة إعلان الدائنين الحاجزين في موطن كل منهم الم

المادة (732) : يجب أن يشتمل كل طلب على بيان الموطن المختار للدائن ف

المادة (733) : لا يقبل طلب من أحد بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر إعلان ويسقط حق من لم يتقدم من الدائنين في

المادة (734) : يضع قاضي التقسيم قائمة المؤقتة على موجب الأوراق المقدم

المادة (735) : يستنزل القاضي في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف المنصرفة في تحصيل المبالغ المقتضى تقسيم

المادة (736) : تبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومق

المادة (737) : يجوز لمن يكون دينه ممتازا على المنقولات المبيعة أن يطلب ولو قبل الشروع في التقسيم اختصاصه بكل المبا

المادة (738) : في ثلاثة الأيام التالية ليوم إقفال قائمة التقسيم المؤقتة يكلف كاتب المحكمة الدائنين الحاجزين الذين

المادة (739) : تكون المناقضة في قائمة التقسيم المؤقت بتقرير في قلم الكتاب. وعلى كل من يناقض أن يبين أسباب مناقضته

المادة (740) : على قلم الكتاب تكليف المدين ومن حصلت المناقضة في ديونهم وأسبق الد

المادة (741) : لكل ذي مصلحة من الدائنين ولو لم يعلن للاطلاع على القائمة أن يتدخل في أية مناقضة، ويجوز لمن سقط حقه

المادة (742) : تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة بناء على تقرير قاضي التقسيم. ولا يجوز إبداء أسباب جديدة غ

المادة (743) : لا يستأنف الحكم الصادر في المناقضة من محكمة المواد الجزئية إذا كان المبلغ المتنازع فيه لا يزيد على

المادة (744) : يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصا

المادة (745) : إذا لم تقدم مناقضة أو قدمت وحكم فيها انتهائيا أصدر القاضي من تلقاء نفسه قائمة التقسيم الانتهائي خلا

المادة (746) : يحكم على من يخفق في مناقضته فضلاً عن المصاريف بالفوائد لمستحقيها عن الفترة التي اقتضاها نظر المناقض

المادة (747) : يصرف المستحق لكل دائن من خزانة المحكمة بناءً على إذن يصدر من كاتبها موف

المادة (748) : على القاضي رغم المناقضات أن يصدر خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد المناقضات

المادة (749) : الحجز تحت يد قلم الكتاب بعد افتتاح التقسيم يكون إما بمجرد إعلان من الدائن مستوف لشكل إعلان حجز ما ل

المادة (750) : الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد ل

المادة (751) : لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه وقف إ

المادة (752) : ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد توفية الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع ع

المادة (753) : يقسم قاضي التقسيم نصيب أي دائن بين دائن

المادة (754) : إذا تأخر القاضي في إصدار قائمة التقسيم المؤقتة أو قائمة التقسيم الانتهائي عن الموعد المحدد له جاز ل

المادة (755) : يجوز لكل ذي مصلحة - أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال التقسيم أو تعديله. وذلك بدعوى مباشرة بع

المادة (756) : بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو لم يختصم حق إبطال إجراءا

المادة (757) : إذا أبطلت إجراءات التقسيم بسبب إهمال كاتب المحكم

المادة (758) : يكون توزيع ثمن العقار بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب ال

المادة (759) : يجوز الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة. ويكون

المادة (760) : ذوو الشأن في إجراءات التوزيع هم: (1) المدين والحائز. (2) دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة والرهون و

المادة (761) : إذا لم يتفق ذوو الشأن فيما بينهم على توزيع الثمن كان لكل منهم متى صار البيع نهائيا أن يطلب افتتاح ا

المادة (762) : على كاتب المحكمة يوم تقديم العريضة أن يقيدها بالجدول الخاص بقضايا التوزيع وأن يعرضها على القاضي خلا

المادة (763) : على كاتب المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لصدور الأمر بفتح إجراءات التوزيع، إعلان ذوي الشأن المذكور

المادة (764) : يقدم الطلب في التوزيع بعريضة يعين فيها الطالب موطنا مختارا له في البلدة التي بها مقر المحكمة مشفوعة

المادة (765) : يعد القاضي قائمة التوزيع المؤقتة على موجب الطلبات والأوراق المقدمة ويودعها قلم الكتاب قبل تاريخ الح

المادة (766) : إذا حضر ذوو الشأن ممن قدموا طلباتهم وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي

المادة (767) : تخلف أحد الدائنين عن الحضور يوم الجلسة لا يمنع إتمام التسوية الودية بشرط عدم الإخلال بما أثبت للمتخ

المادة (768) : إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائي بما يستحقه كل دائن من أصل

المادة (769) : يوزع القاضي نصيب الدائن في التوزيع بين دائني

المادة (770) : يؤخذ من الدائن عند قبضه ما يستحقه في التوزيع قرار بقبوله شطب ما له من قيود. وتشطب القيود الخاصة بال

المادة (771) : الأمر الصادر بشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع لا يحول دون قبض الدائنين ما

المادة (772) : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن بأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم بالمحضر ويحدد لنظرها

المادة (773) : تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة. ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة غير التي ذكرت ف

المادة (774) : خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم كتاب المحكمة بمنطوق الحكم الانتهائي

المادة (775) : وخلال خمسة الأيام التالية لإيداع القائمة الانتهائية يكلف قلم الكتاب الدائنين المستحقين في التوزيع و

المادة (776) : تحصل المعارضة في قائمة التوزيع الانتهائي بتقرير في قلم الكتاب يكون مشتملاً على الأسباب التي بنيت عل

المادة (777) : يعين كاتب المحكمة في تقرير المعارضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التي يحددها قلم الكتاب لنظر جم

المادة (778) : على قلم الكتاب تكليف المعارض في دينه وآخر دائن أصاب حقه كاملاً والمدين والراسي عليه المزاد وا

المادة (779) : تطبق في المناقضات والمعار

المادة (780) : خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم الكتاب بمنطوق الحكم النهائي في المعا

المادة (781) : المناقضات أو المعارضات في القائمة المؤقتة أو الانتهائية لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر صرف ال

المادة (782) : يحكم على من يخفق في مناقضته أو في معارضته بمصاريفها وبالفوائد المستحقة عن فترة التقاضي للدائن الذي

المادة (783) : إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف أثناء إجراءات التوزيع أو بعد إصدار قائمة التوزيع الانتهائي

المادة (784) : لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التوزيع أو الاطلاع على القائمة النهائية أو الحضور في ا

المادة (785) : يعمل بالمواد

المادة (786) : للمدين، إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا

المادة (787) : يحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موط

المادة (788) : يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها وب

المادة (789) : إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود قام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ

المادة (790) : إذا رفض العرض، وكان المعروض شيئا غير النقود، جاز للمدين أن يطل

المادة (791) : يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو

المادة (792) : يجوز العرض الفعلي حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً. و

المادة (793) : لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي اس

المادة (794) : يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه، وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه و

المادة (795) : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أ

المادة (796) : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدا

المادة (797) : تقبل مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: (1) إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهم

المادة (798) : لا يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة إلا بإعذارين على يد محضر بينهما أربع وعشرون ساعة بال

المادة (799) : لا يجوز رفع دعوى المخاصمة قبل

المادة (800) : تقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة، يوقعه الطال

المادة (801) : تعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو

المادة (802) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب

المادة (803) : إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المختصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد

المادة (804) : إذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولى الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه ال

المادة (805) : إذا قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل

المادة (806) : إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتضمينات وبالمصاريف و

المادة (807) : يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن

المادة (808) : الحكم في دعوى المخاصمة لا ي

المادة (809) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى

المادة (810) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفا

المادة (811) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول ال

المادة (812) : إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة القائمة أمامها الخص

المادة (813) : لا تقبل دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائم

المادة (814) : إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفعت دعوى التن

المادة (815) : لا تقبل دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم أصبح غير قابل للطعن

المادة (816) : يحكم في دعاوى الت

المادة (817) : يترتب على الحكم بقبول التنصل إلغاء التصرف المتنصل منه وإلغاء جميع الإجراءات والأحكام المؤسسة عليه و

المادة (818) : يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ

المادة (819) : لا يصح التحكيم إلا ممن له التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتع

المادة (820) : لا يصح أن يكون الحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من ح

المادة (821) : لا تثبت مشارطة ال

المادة (822) : يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المر

المادة (823) : إذا تعدد المحكمون وجب في جم

المادة (824) : لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا

المادة (825) : إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن ال

المادة (826) : يجب أن يكون قبول المحكم بالكتاب

المادة (827) : لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير

المادة (828) : لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا. ولا يجوز

المادة (829) : يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إل

المادة (830) : لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كانوا ورثته جميعا ر

المادة (831) : إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحك

المادة (832) : على المحكمين أن يحكموا في الميعاد

المادة (833) : يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم وإلا

المادة (834) : يتبع المحكمون والخصوم الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا ح

المادة (835) : المحكمون المفوضون بالصلح معفون من ا

المادة (836) : يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم، ويجب على الخصوم في جميع الأحوال أن يقدموا

المادة (837) : يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما

المادة (838) : إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنا

المادة (839) : يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليه في المادة 842 لإجراء ما يأتي: (1) الحكم على من يتخلف من

المادة (840) : يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين. وتجب كتابته كما يكتب الحكم الذي

المادة (841) : يجب أن يصدر حكم المحكمين في مصر وإلا اتبعت في ش

المادة (842) : جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم

المادة (843) : أحكام المحكمين

المادة (844) : لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم ق

المادة (845) : تختص المحكمة المشار إليها في المادة ا

المادة (846) : تطبق القواعد الخاصة بالنفا

المادة (847) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمين طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.

المادة (848) : يجوز فيما عدا الحالة الخامسة من المادة 417 الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقا للقواعد

المادة (849) : يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر انتهائيا في الأحوال الآتية: (1) إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكي

المادة (850) : يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

المادة (851) : للدائن بدين من النقود لا يتجاوز خمسين جنيها إذا كان دينه ثابتا بالكتابة وكان قد كلف المدين وفاءه أن

المادة (852) : يصدر الأمر بالدفع بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه

المادة (853) : إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلي كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إ

المادة (854) : يعلن المدين بالعريضة وبالأمر الصادر عليها بالدفع في موطنه أو في سكنه المشار إليه في المادة 851 ويجب

المادة (855) : ميعاد التظلم ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر إلى المدين. ويحصل بتكليف الدائن الحضور أمام محكمة ال

المادة (856) : إذا لم يرفع التظلم في الميعا

المادة (857) : يعتبر الأمر بالدفع كأن لم يكن إذا لم يعلن المدين في ظرف ثلاثين يوم

المادة (857) : تسري على الأمر بالأداء وعلى الحكم الصادر في المعارضة فيه ا

المادة (858) : لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوبا بكامل الرسم

المادة (859) : تختص المحاكم المدنية المصرية بمسائل الأ

المادة (860) : تختص المحاكم المدنية المصرية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مسا

المادة (861) : فيما عدا المسائل المشار إليها في المادة السابقة تختص المحاكم المصرية بالدعوى إذا كان للمدعى عليه مو

المادة (862) : يجوز للمحكمة المصرية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اخت

المادة (863) : تختص المحاكم المصرية بالأمر بالتدابير الوقتية والتحفظ

المادة (864) : إذا رفعت للمحاكم المصرية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل

المادة (865) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 861 فقرة 2 و862 وحيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدو

المادة (866) : تختص المحاكم المصرية في جميع الأحوا

المادة (867) : إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى

المادة (868) : تتبع الأحكام الواردة في المواد التال

المادة (869) : يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة 10 بيا

المادة (870) : يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدع

المادة (871) : تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة ب

المادة (871) : إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، على أنه يجوز

المادة (872) : يرفع التظلم عن الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المش

المادة (873) : للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن

المادة (874) : ميعاد المعارضة ثمانية أ

المادة (875) : ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ انت

المادة (876) : ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشأن الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثو

المادة (877) : ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المط

المادة (878) : ينظر الاستئناف في غرفة المشورة على وجه السرعة وتتبع الم

المادة (879) : يرفع الالتماس على الوجه المبين في المادة 869 وتفصل فيه المحك

المادة (880) : ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ

المادة (881) : ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً وإذا كان غيابياً يبدأ الم

المادة (882) : بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويح

المادة (883) : رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفي مسائل الولاية على

المادة (884) : الاختصاصات المخولة لرئيس المحكم

المادة (885) : يسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على الم

المادة (886) : الأمر بالإجراءات الوقتية

المادة (887) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر ب

المادة (888) : تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة في الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وما ع

المادة (889) : يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخ

المادة (890) : يحصل التنفيذ المذكور في المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه في الم

المادة (891) : يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طل

المادة (892) : يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبتة لل

المادة (893) : إذا طلب الحجر على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج فللنيابة العا

المادة (894) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزو

المادة (895) : يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج أو التفريق

المادة (896) : قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعداً لحضور الزوجين شخصياً أمامه ليصلح بينهما.

المادة (897) : لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلاً للطعن

المادة (898) : يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلباً عارضاً بالتفريق

المادة (899) : لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع ا

المادة (900) : استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه في دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجثماني والتطليق ق

المادة (901) : لا يقبل الطعن من النيابة العامة في مسائل ال

المادة (902) : تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترت

المادة (903) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا الكتاب - ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما ب

المادة (904) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعلي

المادة (905) : ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقاً للأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتس

المادة (906) : يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد وا

المادة (907) : تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إث

المادة (908) : يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق. ويصدق عليه. ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابت

المادة (909) : يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يو

المادة (910) : ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جرى فيها التصديق على ا

المادة (911) : إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بم

المادة (912) : إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصياً أو قيماً أو ولياً على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر ا

المادة (913) : يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق

المادة (914) : يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأ

المادة (915) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجو

المادة (916) : يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث م

المادة (917) : يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشأن خلال التسعين يوماً التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الج

المادة (918) : تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه

المادة (919) : تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر

المادة (920) : تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمان

المادة (921) : لمستحق النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما

المادة (922) : تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذ

المادة (923) : يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب

المادة (924) : لرئيس المحكمة - بعد سماع أقوال النيابة - أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتاً لأمين أو لإحدى المؤ

المادة (925) : لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظات

المادة (926) : إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقاً لقانون بلد المشمو

المادة (927) : إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال

المادة (928) : يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد

المادة (929) : يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو

المادة (930) : يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موط

المادة (931) : تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأح

المادة (932) : لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا

المادة (933) : للمشمول بالولاية متى كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن في الأ

المادة (934) : يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل افتتاح التركة، وعلى ط

المادة (935) : على الوارث الذي يريد مباشرة حقه في قبول الإرث بشرط الجرد حسب القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك في

المادة (936) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع منقولات التركة فلا يجوز له إجراء

المادة (937) : يحصل التنازل عن الإرث في الأحوال التي يجيزه ف

المادة (938) : يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على التركة بناء على طلب من ذي شأن أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حا

المادة (939) : يكون تعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم حيث يقضي قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص

المادة (940) : يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التي يقررها قانون بلد المتوفى، وللمحكمة بنا

المادة (941) : إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه

المادة (942) : إذا لم يقدم منفذ الوصية طلباً بتثبيته في الميعاد الذي تنص عليه قانون بلد المتوفى أو طلباً بتسليم أم

المادة (943) : إذا لم تتجاوز قيمة التركة مائة جنيه جاز لقاضي الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يأذن أحد الورثة

المادة (944) : تحفظ الوصايا المشار إليها في المادة 939 في سجلات المحكمة ولا يجوز تسليمها لأحد، إنما يجوز لمنفذ الو

المادة (945) : على منفذ الوصية الذي عينته المحكمة أن يقرر في قلم الكتاب قبوله المهمة التي عهدت إليه أو رفضها. ويج

المادة (946) : يجوز أن ترفع الدعوى بأي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية أو مدير التركة أو الور

المادة (947) : تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف ل

المادة (948) : فيما عدا الأحوال التي يختص بها قاضي الأمور الوقتية يرفع الطلب

المادة (949) : لقاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو ال

المادة (950) : يصدر قاضي الأمور الوقتية أمراً على عريضة: أولاً - بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنته

المادة (951) : لقاضي الأمور الوقتية في الأحوال المذكورة في المادتين السابقتين أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من ال

المادة (952) : ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعج

المادة (953) : تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة مشورة في طلب بيع الأوراق العائلية أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة أ

المادة (954) : فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام: (

المادة (955) : يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد اطلاعه على الأمر الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة وي

المادة (956) : الأحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر وبغير

المادة (957) : إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها ومضمونها بالمحضر و

المادة (958) : إذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين بالمنزل أو لإ

المادة (959) : يرفع التظلم من وضع الأختام إما بالتقرير به في المحضر أو بعريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية و

المادة (960) : لمن له الحق في طلب وضع الأختام - ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 954 - أن يطلب رف

المادة (961) : إذا كان أحد الورثة أو الموصى له عديم الأهلية أو غائباً فلا ترفع الأختام قبل

المادة (962) : يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية: (1) التاريخ. (2) اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطن

المادة (963) : تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا قام نزاع بشأن التركة أو بشأ

المادة (964) : لمن يحق له طلب رفع الأختام أن يستصدر أمراً

المادة (965) : يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر به محضر يشتمل على البيانات العامة وعلى ما يأتي: (1) دعوة ذوي الشأن

المادة (966) : بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذ

المادة (967) : يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يعين مديراً مؤقتاً لل

المادة (968) : تتبع القواعد المتقدمة في الأحوال الأخرى التي يجيز ف

المادة (969) : تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها و

المادة (970) : لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة الم

المادة (971) : يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولا

المادة (972) : تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائياً في المسائل الآتية إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب

المادة (973) : تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائياً فيما يأتي: (1) المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجا

المادة (974) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون القرار انتهائياً في مسائل النفقة إذا كان المبلغ المطلوب أو

المادة (975) : يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي: (1) في مواد الولاية بموطن الولي، وفي مواد الوصاية ب

المادة (976) : إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة

المادة (977) : إذا كانت المادة لا تدخل في اختصاص المحكمة النوعي تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة. و

المادة (978) : تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي - سواء أكان ولياً أم

المادة (979) : على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البالغين والمأمورين أو الموظفين العموميين

المادة (980) : على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة الع

المادة (981) : على الوصي على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة

المادة (982) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات، فإذا كان عدم التبليغ مقرو

المادة (983) : يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد

المادة (984) : على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحا

المادة (985) : إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقي

المادة (986) : تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي الن

المادة (987) : لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسين جنيه

المادة (988) : تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر

المادة (989) : على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أ

المادة (990) : ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصدي

المادة (991) : إذا عينت المحكمة للتركة مصفياً قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً

المادة (992) : يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروف

المادة (993) : لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بقيام وصاية أو قوامة أو بإدارة ال

المادة (994) : يعاقب كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً منقولاً مملوكاً لعديمي الأهلية أو الغائب

المادة (995) : للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم و

المادة (996) : يجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فإن تخلف جاز الحكم

المادة (997) : إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر ق

المادة (998) : يرفع الطلب من النيابة أو ذوي الشأن. وإذا كان الطلب مقدماً من ذوي الشأن يحيله رئيس المحكمة أو قاضي

المادة (999) : للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأصهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص آخر ممن يرى فائدة من سماع أقواله. كما

المادة (1000) : يجب على كل من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المحكمة أن يحضر في الجلسة المحددة. فإن ت

المادة (1001) : إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجا

المادة (1002) : إذا كان القاصر أو المطلوب الحجز عليه أجنبياً تعين المحكمة وصياً أو قيماً الشخص الذي يقضي بتعيينه قا

المادة (1003) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو وكيل الغائب على إذن للقيام بعمل

المادة (1004) : تنظر المحكمة عند التصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسها في المسائل الآتية ما لم تكن ق

المادة (1005) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو إجراء

المادة (1006) : لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة

المادة (1007) : يجب على النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً

المادة (1008) : تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حسا

المادة (1009) : إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت الحساب في الميعاد أمرته الم

المادة (1010) : إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو ا

المادة (1011) : يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب وذوو الشأن والقاصر الذي بلغ أربعة ع

المادة (1012) : يجوز لذوي الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضي المنتدب أن يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام

المادة (1013) : بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضي المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة بتقرير يضمنه

المادة (1014) : يجب أن يشتمل القرار الذي تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف والباقي في ذمة النائب عن عديم الأه

المادة (1015) : لا تجوز إعادة البحث في أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادي أو تك

المادة (1016) : إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قراراً قضى برفض طلب تقديم الحساب فعلي

المادة (1017) : فيما عدا ما نص عليه في المواد الآتية تتبع الأحكام الوارد

المادة (1018) : يجب أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية وال

المادة (1019) : القرارات الصادرة من قاضي محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول المعار

المادة (1020) : على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق في اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار نهائي

المادة (1021) : لا تجوز المعارضة في القرارات الغيابية إلا في المسائل الآتية ومن الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) من المطلو

المادة (1022) : للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأي إجراء تراه أكثر تحقيقاً للمصلحة بعد سماع أقوال ذوي الشأن والنيابة ا

المادة (1023) : لا يجوز التماس إعادة النظر إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية: (1) توقيع الحجر أو

المادة (1024) : فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسب

المادة (1025) : للنيابة العامة أو لمن صدر ضده القرار أن يطعن أمام محكمة النقض في القرارات الانتهائية الصادرة في الح

المادة (1026) : تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها

المادة (1027) : إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل في الميعاد المذكور في المادة الس

المادة (1028) : القرارات المشار إليها في المادة 1026 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقد

المادة (1029) : يعد في كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوصياء والمشرفين والقامة والوكل

المادة (1030) : يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق. و

المادة (1031) : يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها من تسجيلات أو تأشيرات. ويجوز له بإذن من

المادة (1032) : يجوز للنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة في قضايا الجنح والجنايات الاطلاع على الملفات وضبط الأورا

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   78   لسنة   1949   بتاريخ  14 / 7 / 1949

بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين ببنها وأسوان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ محكمة ابتدائية بكل من مدينتي بنها وأسوان ويشمل دائرة اخت

المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمتي مصر وقنا الابتدائيتين والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من ا

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 15 سبتمبر سنة 1949 نأمر بأن يب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner